قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
التعديلات (1)
- قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 471.26 صادر في 9 رمضان 1447 (27 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7495 بتاريخ 11 شوال 1447 (30 مارس 2026)، ص 1907.
نص تمهيدي
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 1-64 و 248 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة الأولى منه؛
وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قرر ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، المنصوص عليه في المادة 120 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 3-64 من القانون رقم 17.992 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار.
المادة 2
يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يضمن الأضرار اللاحقة بالأموال الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 2-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 2 بهذا القرار.
المادة 3
يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقد، الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 4-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 3 بهذا القرار.
المادة 4
تطبق الشروط الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار على الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالأولوية على باقي شروط العقود المشتملة على الضمان المذكور في حالة وجود تعارض بينها.
المادة 5
لا تطبق الشروط المحددة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار إلا على عقود التأمين المشتملة على ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، المنصوص عليها في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المكتتبة أو التي تم تجديدها ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات حيز التنفيذ.
المادة 6
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019).
الإمضاء: محمد بنشعبون.