مادةmadda
FR

لا تطبق الشروط المحددة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار إلا على عقود التأمين المشتملة على ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، المنصوص عليها في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المكتتبة أو التي تم تجديدها ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 5 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو م
  2. المادة 2يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يضمن الأضرار اللاحقة بالأموال الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 2-64 من القانون رقم 17.99 ا
  3. المادة 3يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص ع
  4. المادة 4تطبق الشروط الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار على الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالأولوية على باقي شروط العقود المشتملة على الضمان المذكور في حالة وجو
  5. المادة 5لا تطبق الشروط المحددة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار إلا على عقود التأمين المشتملة على ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، المنصوص عليها في المادة 1-64 من القانو
  6. المادة 6ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد