المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2026
يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، المنصوص عليه في المادة 120 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 3-64 من القانون رقم 17.992 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو م
- المادة 2يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يضمن الأضرار اللاحقة بالأموال الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 2-64 من القانون رقم 17.99 ا
- المادة 3يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص ع
- المادة 4تطبق الشروط الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار على الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالأولوية على باقي شروط العقود المشتملة على الضمان المذكور في حالة وجو
- المادة 5لا تطبق الشروط المحددة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار إلا على عقود التأمين المشتملة على ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، المنصوص عليها في المادة 1-64 من القانو
- المادة 6ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.