قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
طبقاً للمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يُحَدِّدُ هذا القرار:
− تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
− عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة؛
− تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح؛
− الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها؛
− الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم؛
− شكل ورقة التصويت ومضمونها؛
− عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها؛
− مقر لجنة الإحصاء.
المادة 2
يُحَدَّدُ تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوم السبت 17 أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحاً إلى غاية الساعة السادسة (18:00) مساء.
المادة 3
يُحَدَّدُ عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:
− مقعد واحد (1) بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف؛
− مقعدان اثنان (2) بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.
المادة 4
تَبْتَدِّئُ عملية إيداع التصريحات بالترشيح في فاتح سبتمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)، وتنتهي في 7 سبتمبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال )16:30(.
المادة 5
يُودِّعُ المترشحون تصريحاتهم بالترشيح لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقابل وصل.
المادة 6
تَبْتَدِّئُ الفترة التي يُعَرِّفُ خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها في 25 سبتمبر 2026 ، وتنتهي يوم 16 أكتوبر 2026 على الساعة الثامنة (20:00) مساء.
المادة 7
يُمْكِّنُ للمترشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم وفقاً لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه، أن يقوموا بالتعريف بأنفسهم لدى زملائهم المسجلين ضمن الهيئة الناخبة التي ترشحوا عنها، بالوسائل وضمن الشروط وفي الأماكن المحددة في المواد 8 و 9 و 10 و 11 بعده.
المادة 8
يَجْرِّي تعريف المترشحين بأنفسهم وفقاً للشروط التالية:
− يَتِّمُّ تعريف المترشحين بأنفسهم من قبل المترشح شخصيًا؛
− يَتِّمُّ التعريف خلال الفترة المحددة لذلك، المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛
− يَتِّمُّ التعريف وفقاً للوسائل والأماكن المحددة في المواد 9 و 10 و 11 بعده.
يُرَاعِّي المترشح خلال التعريف بنفسه، وبأي وسيلة من الوسائل المحددة لذلك ما يلي:
− مبادئ الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة؛
− حرمة القضاء وهيبته، سواء في أقواله أو أفعاله أو كتاباته؛
− الأخلاق القضائية، سواء المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المعتبرة بمثابة أعراف وتقاليد قضائية (المواد 37 و 38 و 40 و 44 والفقرة 3 من المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه).
المادة 9
يَتِّمُّ تعريف المترشحين بأنفسهم بالوسائل التالية:
أولا: الوسائل التي يوفرها المجلس:
يُمْكِّنُ للمترشحين أن يعرفوا بأنفسهم بمقتضى الوسائل التقنية التي يضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية رهن إشارتهم بموقعه الإلكتروني في الفضاء الخاص بالقضاة، والمحددة كما يلي:
− منشور كتابي يعده المترشح يحمل صورته والتعريف به، لا يتجاوز عدد صفحاته 10 صفحات؛
− وصلة مصورة لا تتجاوز مدتها 7 دقائق؛
− مناظرة عن بعد عبر الفضاء الرقمي المخصص لانتخابات القضاة، تحدد مدتها وتاريخها بتنسيق مع المترشحين بعد حصر لائحة الترشيحات.
تَبْقَى هذه الوسائل معروضة عبر الفضاء الرقمي طيلة الفترة المحددة في المادة 6 أعلاه.
كما يضع المجلس رهن إشارة المترشحين خلال نفس المدة وسائل للتواصل المباشر مع الهيئة الناخبة التي ترشحوا لأجل تمثيلها، ويندرج ضمنها:
− رسائل نصية هاتفية في حدود ما تسمح به الإمكانيات التقنية المتاحة؛
− إحداث مجموعة بتطبيق التواصل الفوري لكل مترشح، تضم أرقام هواتف أعضاء الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها المترشح، والذين وافقوا على الانخراط في هذه المجموعة.
ثاني ا: وسائل أخرى للتعريف:
يُمْكِّنُ للمترشحين التعريف بأنفسهم لدى زملائهم بوسائل الاتصال المباشرة التي تتم بين المترشح وأحد الناخبين (الهاتف والرسائل النصية الخاصة ووسائل التواصل الفوري)، شريطة أن يتم ذلك بين المترشح وأي زميل له على حدة، وليس في إطار مجموعة محدثة في تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ويُمْكِّنُ كذلك للمترشحين أن يعرفوا بأنفسهم لدى زملائهم المنتمين للهيئة الناخبة التي ترشحوا عنها أفراداً أو جماعات في الأماكن المشار إليها في المادة 10 بعده.
المادة 10
تُحَدَّدُ الأماكن التي يمكن من خلالها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة في مقار محاكم الاستئناف وفق البرنامج المعد لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يُمْكِّنُ نقل إجراءات التعريف التي تتم بمقار محاكم الاستئناف عبر وسائل التناظر المرئي عن بعد لمقار المحاكم الابتدائية البعيدة.
يُمْنَعُ عقد أو تنظيم أي اجتماعات مع الهيئة الناخبة في الأماكن العامة أو الفضاءات العمومية. غير أنه يمكن عقد لقاءات فردية، أو مع عدد محدود من القضاة لا يتجاوز 10 أشخاص بأماكن خاصة (مثل سكنى أحد القضاة) بمناسبة قيام القاضي المترشح بالتعريف بنفسه في مقر محكمة الاستئناف.
المادة 11
تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يُمْكِّنُ للمترشحين إجراء اتصالات مباشرة مع الهيئة الناخبة بمقار محاكم الاستئناف وفقاً لجدولة زمنية يحددها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم الإعلان عنها مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس في الفضاء الخاص لانتخابات العضوية للمجلس.
يَسْهَرُ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمساعدة المسؤولين القضائيين على تنظيم اللقاءات المباشرة، مع الحفاظ على حسن سير المهام القضائية ونظام الجلسات. ولا يُسْمَحُ مطلقاً بإلغاء أو تأخير الجلسات أو تقديمها عن مواعدها لهذه الغاية.
فضلاً عن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يلتزم المترشحون وأعضاء الهيئتين الناخبتين باحترام الشروط والإجراءات والتدابير التنظيمية المقررة من طرف المجلس، والتي يتم تنفيذها من طرف المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف.
تتولى لجنة الانتخابات المحدثة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم زيارات المترشحين إلى محاكم الاستئناف بمساعدة الأمانة العامة للمجلس والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.
يُكَلَّفُ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قضاةً لتتبع تنفيذ مقتضيات هذه المادة، ورفع تقارير إليه.
المادة 12
يُحَدَّدُ شكل ورقة التصويت ومضمونها كما يلي:
- –ورق مقوى يُطوى عمودياً طيةً واحدة من اليمين على الوسط، وطيةً واحدة من اليسار على الوسط، وتتضمن هذه الورقة في وسط الوجه الأول منها شعار المملكة تحته مباشرة البيانات التالية :
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اقتراع 17 أكتوبر 2026 (هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف) أو (هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة) حسب الحالة
- –كما يتضمن هذا الوجه خاتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- –تتضمن الورقة في الوجه الثاني، خانات في يمين ويسار كل طية من الطيات الثلاث وفق ما يلي:
- –خانات اليسار : تُخَصَّصُ لأسماء المترشحين والمترشحات مرتبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع التصريحات بالترشيح ؛
- –خانات اليمين : تُخَصَّصُ لوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم الناخب ؛
أعلى خانات الوسط: شعار المملكة.
بالإضافة إلى ذلك تتضمن ورقة التصويت الإشارة إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن الهيئة الناخبة المعنية.
المادة 13
يُحَدَّدُ عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 24 مكتباً، وفق الجدول التالي: المملكة المغربية 8329 العول مديرية التشريم والدرامات مكتب التصبويت مقره الدو ائر القضائية التابعة له محكبة الاستئناف بالرباط ؛
الرباط 1 محكمة الاستئناف بالرباط المحكمة الابندائية بالرباط ؛
المحكمة الابتدائية بتمارة.
- –محكمة الاستثناف الإدارية بالرباط ؛
المحكمة الابتدائية بسلا ؛
المحكية الابتدائية بالخمسسات ؛
الرباط 2 محكمة الاستثناف بالرباط | -المحكمة الابتدائية بالرماثي ؛
المحكبة الابتدائية بتيفلت ؛
المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ؛
المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط.
- –المحكمة الابتدائية بالقنيطرةٌ ؛
القنيطرة محكبة الاستئناف بالقنيطرةٌ العكمة الاب انا يربدي قاسم ؛
المحكية الابتدائية بسيدي سليمان ؛
المحكمة الابتدائية بسوق sl) الغرب ؛
المحكمة الابندائية بمشرع بلفصيري.
مكتب التهبوبت الدار البيضباء 1 الدار البيضباء 2 الجديدة قاس تازه مراكش وزارة العل مقره محكبة الاستئناف بالدار sul محكية الاستئناف بالجديدة محكبة الاستثناف يقاس محكمة الاستنناف بتازة محكية الاستتناف يمراكش مديرية التشريم والدراسات الدو ائر القضبائية التابعة له
- –محكمة الاستئناف بالدار البيضباء ؛
المحكمة الابتدائية بالمحمدية ؛
à المحكمة الابتدائية يابن سليمان ؛
المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضباء ؛
- –المحكمة الابتدائية التجاربة بالدار البيضباء.
- –محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضباء ؛
الملحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضباء ؛
المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار الييضباء ؛
المحكمة الابتداثية الزجربة بالدار البيضياء.
محكمة الاستتناف بالجديدة + المحكمة الابتدائية بالجديدة :
. المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
- –محكية الاستئناف بفاس ؛
- –محكمة الاستئناف التجاربة بفاس ؛
- –محكمة الاستئناف الإدارية بفاس ؛
à المحكمة الابتدائية بفاس ؛
ا ملحكمة الابتدائية sigle اللجكمة الابتدائية بصفرو ؛
- –الملحكمة الابتذدائية بيولمان + المحكمة الابتدائية الإداربة بفاس ؛
المحكمة الابتدائية التجاربة بفاس.
شحكمة الاستنداف بتازة ؛
المحكمة الابتدائية بتازة ؛
AQU الابترائية يجرسيف.
محكمة الاستنناف بمراكش ؛
- –محكمة الاستئناف الإداربة بمراكش ؛
as - الاستئناف du ill بمراكش ؛
المحكمة الابتدائية بمراكش + ا محكمة الأابتدائية بإمنتاتوت :
الحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ؛
المحكمة الابتدائية بابن tue المحكمة الابتدائية الإداربة بمراكش ؛
المحكمة الابتدائية التجاربة بمراكش. المملكة المغربية 81/29 العول مديرية التشريم والدرامات)
- –محكبة الاستئناف بورزازات ؛
المحكمة الابتذائية بورزازات ؛
ورزائات محكبة الاستئناف يورزازات pu
- –المحكمة الابتدائية بزاكورة ؛
المحكمة الابتدائية بتنغير.
. 1 المحكمة الابتدائية بأسفي ؛
أسفي محكية الاستثناف sel المحكمة الابتدائية باليوسفية ؛
المحكمة الابتدائية بالصبويرة.
- –محكبة الاستتناف بمكناس ؛
المحكمة الابتدائية بمكناس ؛
المحكمة الابتدائية بازرو + المحكمة الابتدائية بالحاجب.
الرشيدية محكمة الاستئناف بالرشيدية - المحكمة الابتدائية بالرشيدية ؛
المحكبة الابتدائية بميدلت.
- –محكبة الاستئناف بتارؤدانت ؛
- –محكمة الاستئناف التجارية بأكادير ؛
- –محكمة الاستئناف الإداربة بأكادير ؛
المحكمة الابتدائية بأكادير ؛
اللحكبة الأبتدائية بإنزكان ؛
أكادير محكمة الاستئناف بأكادير المحكمة الابتدائية سيوكرى ؛
الملحكمة الابتدائية بأولاد تايمة ؛
المحكمة الابتدائية Cf المحكمة الابتدائية بطاطا ؛
المحكمة الابتدائية بتارودانت ؛
المحكمة الابتدائية الإدارية يأكادير ؛
- –المحكمة الابتدائية التجارية يأكادير.
ابلحكمة الابتدائية بكلميم ؛
كلميم محكمة الاستئناف بكلميم à المحكية الابتدائية بطاتطان ؛
سطات وزادة العول مقره محكمة الاستئتاف يالعيون محعكفة الاستئناق Ami, محكمة الاستنتاف بتطوان محعكبة الاستتتاق بسطات محكهة الاستنتاق بثي هلال محكمة الاستثتاف يخرديكة مديرية التشريم والدراسات الدو ائر القضبائية التابعة له
- –محكمة الاستتناف يالعيون ؛
المحكمة الايتداتية يالعيون ؛
- –المحكمة الابتدائية بالمسمارة ؛
المحكمة الابتدائية يبوجدور ؛
ا محكمة الابتدائية Adsl
- –محعكمة الاستتتاقف يطنجة ؛
- –محعكمة الاستنتاق à Lili بطنجة ؛
- –محكمة الاستنتاق الإدارية dites ؛
اللحكمة الابتدائية يطنجة :
- –المحكمة الابتدائية «als المحكمة الابتدانية بالعرائش ؛
- –المحكمة الابتدائية بالقصبر الكيير ؛
- –المحكمة الابتدائية التجاربة بطنجة ؛
المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.
- –معكمة الاستثتاقف يتطوان ؛
الملحكمة الابتدائية يتطوان :
- –المحكمة الابتداثية يشفشاون ؛
- –المحكمة الابتدائية يوزان.
dates - الاستثناف بسطات ؛
اللحكمة الابتدائية بسطات * المحكمة الابتدانية ببرشيد ؛
- –اللحكمة الابتدائية يباين أحمت.
- –محكمة الاستنناف يني ملال ؛
- –ا محكمة الابتدائية يت ملأل ؛
- –المحكمة الابتدائية يالفقية بن ‘alle dal الابتدانية يأزبلال ؛
- –الملحكمة الابتدائية يقصبية تاذلة :
اللمكمة الابتدائية يغتيقرة ؛
الملعحكمة الابتدائية يبسوق السنت أولاد التمة ؛
المحكمة الابتدائية التجايبة بني ملل ؛
المحكمة الابتدائية الإداربة بني مللال.
- –محكمة الاستتناق يغريبكة ؛
المحكمة الابتدائية يخريبكة ؛
- –المحكمة الابتدانية يوادي زم ؛
- –المحكمة الابتداثية بأبي الجعد.
المادة 14
يُصَوِّتُ القضاة العاملون خارج المحاكم ضمن الهيئة التي ينتمون إليها (هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف - هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة) بمكتب التصويت رقم 1 بالرباط.
المادة 15
يُحَدَّدُ مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 16
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من محرم 1448 (فاتح يوليو 2026).
الإمضاء: محمد عبد النباوي.