المادة 8
من قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف 1يَجْرِّي تعريف المترشحين بأنفسهم وفقاً للشروط التالية:
ف 2− يَتِّمُّ تعريف المترشحين بأنفسهم من قبل المترشح شخصيًا؛
ف 3− يَتِّمُّ التعريف خلال الفترة المحددة لذلك، المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛
ف 4− يَتِّمُّ التعريف وفقاً للوسائل والأماكن المحددة في المواد 9 و 10 و 11 بعده.
ف 5يُرَاعِّي المترشح خلال التعريف بنفسه، وبأي وسيلة من الوسائل المحددة لذلك ما يلي:
ف 6− مبادئ الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة؛
ف 7− حرمة القضاء وهيبته، سواء في أقواله أو أفعاله أو كتاباته؛
ف 8− الأخلاق القضائية، سواء المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المعتبرة بمثابة أعراف وتقاليد قضائية (المواد 37 و 38 و 40 و 44 والفقرة 3 من المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه).
طريقة الإحالةالمادة 8 من قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب… — madda.ma
قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىطبقاً للمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يُحَدِّدُ هذا القرار:
- المادة 2يُحَدَّدُ تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوم السبت 17 أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحاً إلى غاية الساعة ا
- المادة 3يُحَدَّدُ عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:
- المادة 4تَبْتَدِّئُ عملية إيداع التصريحات بالترشيح في فاتح سبتمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)، وتنتهي في 7 سبتمبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال )1
- المادة 5يُودِّعُ المترشحون تصريحاتهم بالترشيح لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقابل وصل.
- المادة 6تَبْتَدِّئُ الفترة التي يُعَرِّفُ خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها في 25 سبتمبر 2026 ، وتنتهي يوم 16 أكتوبر 2026 على الساعة الثامنة
- المادة 7يُمْكِّنُ للمترشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم وفقاً لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميم
- المادة 8يَجْرِّي تعريف المترشحين بأنفسهم وفقاً للشروط التالية:
- المادة 9يَتِّمُّ تعريف المترشحين بأنفسهم بالوسائل التالية:
- المادة 10تُحَدَّدُ الأماكن التي يمكن من خلالها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة في مقار محاكم الاستئناف وفق البرنامج المعد لهذا الغرض من طرف المجلس ا
- المادة 11تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يُمْكِّنُ للمترشحين إجراء اتصالات مباشرة مع الهيئة الناخبة بمقار محاكم الاستئناف وفقاً لجدولة زمنية يحددها المجلس الأع
- المادة 12يُحَدَّدُ شكل ورقة التصويت ومضمونها كما يلي:
- المادة 13يُحَدَّدُ عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 24 مكتباً، وفق الجدول التالي: المملكة المغربية 8329 العول مديرية التشريم والدرامات مكتب التصبويت مقره الدو ائر ا
- المادة 14يُصَوِّتُ القضاة العاملون خارج المحاكم ضمن الهيئة التي ينتمون إليها (هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف - هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة) بمكتب التصويت رقم 1 بالرب
- المادة 15يُحَدَّدُ مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة 16يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.