المادة 7
من قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يُمْكِّنُ للمترشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم وفقاً لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه، أن يقوموا بالتعريف بأنفسهم لدى زملائهم المسجلين ضمن الهيئة الناخبة التي ترشحوا عنها، بالوسائل وضمن الشروط وفي الأماكن المحددة في المواد 8 و 9 و 10 و 11 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 7 من قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب… — madda.ma
قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىطبقاً للمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يُحَدِّدُ هذا القرار:
- المادة 2يُحَدَّدُ تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوم السبت 17 أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحاً إلى غاية الساعة ا
- المادة 3يُحَدَّدُ عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:
- المادة 4تَبْتَدِّئُ عملية إيداع التصريحات بالترشيح في فاتح سبتمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)، وتنتهي في 7 سبتمبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال )1
- المادة 5يُودِّعُ المترشحون تصريحاتهم بالترشيح لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقابل وصل.
- المادة 6تَبْتَدِّئُ الفترة التي يُعَرِّفُ خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها في 25 سبتمبر 2026 ، وتنتهي يوم 16 أكتوبر 2026 على الساعة الثامنة
- المادة 7يُمْكِّنُ للمترشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم وفقاً لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميم
- المادة 8يَجْرِّي تعريف المترشحين بأنفسهم وفقاً للشروط التالية:
- المادة 9يَتِّمُّ تعريف المترشحين بأنفسهم بالوسائل التالية:
- المادة 10تُحَدَّدُ الأماكن التي يمكن من خلالها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة في مقار محاكم الاستئناف وفق البرنامج المعد لهذا الغرض من طرف المجلس ا
- المادة 11تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يُمْكِّنُ للمترشحين إجراء اتصالات مباشرة مع الهيئة الناخبة بمقار محاكم الاستئناف وفقاً لجدولة زمنية يحددها المجلس الأع
- المادة 12يُحَدَّدُ شكل ورقة التصويت ومضمونها كما يلي:
- المادة 13يُحَدَّدُ عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 24 مكتباً، وفق الجدول التالي: المملكة المغربية 8329 العول مديرية التشريم والدرامات مكتب التصبويت مقره الدو ائر ا
- المادة 14يُصَوِّتُ القضاة العاملون خارج المحاكم ضمن الهيئة التي ينتمون إليها (هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف - هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة) بمكتب التصويت رقم 1 بالرب
- المادة 15يُحَدَّدُ مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة 16يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.