مادةmadda
FR

ف 1تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يُمْكِّنُ للمترشحين إجراء اتصالات مباشرة مع الهيئة الناخبة بمقار محاكم الاستئناف وفقاً لجدولة زمنية يحددها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم الإعلان عنها مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس في الفضاء الخاص لانتخابات العضوية للمجلس.

ف 2يَسْهَرُ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمساعدة المسؤولين القضائيين على تنظيم اللقاءات المباشرة، مع الحفاظ على حسن سير المهام القضائية ونظام الجلسات. ولا يُسْمَحُ مطلقاً بإلغاء أو تأخير الجلسات أو تقديمها عن مواعدها لهذه الغاية.

ف 3فضلاً عن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يلتزم المترشحون وأعضاء الهيئتين الناخبتين باحترام الشروط والإجراءات والتدابير التنظيمية المقررة من طرف المجلس، والتي يتم تنفيذها من طرف المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف.

ف 4تتولى لجنة الانتخابات المحدثة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم زيارات المترشحين إلى محاكم الاستئناف بمساعدة الأمانة العامة للمجلس والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.

ف 5يُكَلَّفُ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قضاةً لتتبع تنفيذ مقتضيات هذه المادة، ورفع تقارير إليه.

طريقة الإحالةالمادة 11 من قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 47.26 بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىطبقاً للمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يُحَدِّدُ هذا القرار:
  2. المادة 2يُحَدَّدُ تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوم السبت 17 أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحاً إلى غاية الساعة ا
  3. المادة 3يُحَدَّدُ عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:
  4. المادة 4تَبْتَدِّئُ عملية إيداع التصريحات بالترشيح في فاتح سبتمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)، وتنتهي في 7 سبتمبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال )1
  5. المادة 5يُودِّعُ المترشحون تصريحاتهم بالترشيح لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقابل وصل.
  6. المادة 6تَبْتَدِّئُ الفترة التي يُعَرِّفُ خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها في 25 سبتمبر 2026 ، وتنتهي يوم 16 أكتوبر 2026 على الساعة الثامنة
  7. المادة 7يُمْكِّنُ للمترشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم وفقاً لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميم
  8. المادة 8يَجْرِّي تعريف المترشحين بأنفسهم وفقاً للشروط التالية:
  9. المادة 9يَتِّمُّ تعريف المترشحين بأنفسهم بالوسائل التالية:
  10. المادة 10تُحَدَّدُ الأماكن التي يمكن من خلالها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة في مقار محاكم الاستئناف وفق البرنامج المعد لهذا الغرض من طرف المجلس ا
  11. المادة 11تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يُمْكِّنُ للمترشحين إجراء اتصالات مباشرة مع الهيئة الناخبة بمقار محاكم الاستئناف وفقاً لجدولة زمنية يحددها المجلس الأع
  12. المادة 12يُحَدَّدُ شكل ورقة التصويت ومضمونها كما يلي:
  13. المادة 13يُحَدَّدُ عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 24 مكتباً، وفق الجدول التالي: المملكة المغربية 8329 العول مديرية التشريم والدرامات مكتب التصبويت مقره الدو ائر ا
  14. المادة 14يُصَوِّتُ القضاة العاملون خارج المحاكم ضمن الهيئة التي ينتمون إليها (هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف - هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة) بمكتب التصويت رقم 1 بالرب
  15. المادة 15يُحَدَّدُ مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  16. المادة 16يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة