قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2742.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) في شأن رادارات المراقبة الطرقية (رقم 2.79)
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2742.10 في شأن رادارات المراقبة الطرقية
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
يطبق هذا القرار على رادارات المراقبة الطرقية، المسماة بعده "رادارات" والتي تقيس سرعة تنقل المركبات على الطريق إما انطلاقا من جهاز ثابت يكون قابلا أو غير قابل للتنقيل، أو من مركبة متحركة وكذلك على الأجهزة التكميلية المتخصصة لطباعة أو تسجيل نتائج القياسات المجراة بهذه الرادارات.
المادة 2
يجب أن تشير الرادارات إلى سرعة المركبات بالكيلومتر / ساعة.
المادة 3
يجب أن تستجيب الرادارات وأجهزتها التكميلية للمتطلبات الأساسية لصناعتها المحددة في المواصفة القياسية 15.3.002 NM (رادارات قياس سرعة المركبات).
المادة 4
يجب أن يتوفر كل رادار على دفتر قياسة تضمن فيه جميع المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة والصيانة والإصلاحات التي خضع لها.
في حالة انعدام أو تلف دفتر القياسة يجب إجراء التجارب المقررة لعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
المادة 5
يخضع كل رادار لعمليات المراقبة التالية:
- –المصادقة على النموذج؛
- –الفحص الأول؛
- –الفحص بعد التركيب؛
- –الفحص الدوري.
المادة 6
تتم المصادقة على نماذج الرادارات وفق الخصائص التقنية للمواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
ولهذا الغرض، يجب أن يرفق طلب المصادقة على النموذج بما يلي:
- –دليل الاستعمال يبين على الخصوص طريقة تركيب الجهاز وصيانته، وعند الاقتضاء جهاز التسجيل التكميلي أو أخذ الصور الملحق له؛
- –البرنامج المعلوماتي ووثائق وصفه (الترميز المصدري وحامل التسجيل)؛
- –تقرير التجارب مسلم من طرف هيأة مؤهلة؛
- –عينة من النموذج لإجراء الاختبارات والتجارب بهدف المصادقة.
المادة 7
يجب أن تكون الرادارات المقدمة إلى الفحص الأول مستوفية للخصائص التقنية المحددة في المواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا. ويتضمن هذا الفحص، بالنسبة لكل رادار، فحصا إداريا واختبارات قياسية تجرى وفق مساطر المواصفة 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
ويجب أن لا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء الفحص الأخطاء القصوى المسموح بها والمحددة في المواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
المادة 8
ينصب فحص الرادارات بعد التركيب على ضبط وضعيتها ووضعية لواقطها، ويجرى هذا الفحص بمجرد تركيب الرادار لأول مرة في موقعه، وكذا عند كل تدخل يؤثر على وضعية الرادار المذكور.
في حالة تغيير مكان التركيب، يخضع الرادار من جديد لهذا الفحص.
المادة 9
يجرى الفحص الدوري على الرادارات مرة في السنة. ويتضمن بالنسبة لكل رادار، فحصا إداريا واختبارات قياسية تجرى طبقا للمواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
ويجب أن لا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفحص الأخطاء القصوى المسموح بها والمحددة في المواصفة 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
المادة 10
يتم الإشهاد على مطابقة الرادارات لأحكام هذا القرار بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبتسليم شهادة للمطابقة.
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).
الإمضاء: أحمد رضى شامي.