المادة 2
يجب أن تشير الرادارات إلى سرعة المركبات بالكيلومتر / ساعة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2742.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) في شأن رادارات المراقبة الطرقية (رقم 2.79)
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيطبق هذا القرار على رادارات المراقبة الطرقية، المسماة بعده "رادارات" والتي تقيس سرعة تنقل المركبات على الطريق إما انطلاقا من جهاز ثابت يكون قابلا أو غير قابل لل
- المادة 2يجب أن تشير الرادارات إلى سرعة المركبات بالكيلومتر / ساعة.
- المادة 3يجب أن تستجيب الرادارات وأجهزتها التكميلية للمتطلبات الأساسية لصناعتها المحددة في المواصفة القياسية 15.3.002 NM (رادارات قياس سرعة المركبات).
- المادة 4يجب أن يتوفر كل رادار على دفتر قياسة تضمن فيه جميع المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة والصيانة والإصلاحات التي خضع لها.
- المادة 5يخضع كل رادار لعمليات المراقبة التالية:
- المادة 6تتم المصادقة على نماذج الرادارات وفق الخصائص التقنية للمواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
- المادة 7يجب أن تكون الرادارات المقدمة إلى الفحص الأول مستوفية للخصائص التقنية المحددة في المواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا. ويتضمن هذا الفحص، بالنسبة لكل رادا
- المادة 8ينصب فحص الرادارات بعد التركيب على ضبط وضعيتها ووضعية لواقطها، ويجرى هذا الفحص بمجرد تركيب الرادار لأول مرة في موقعه، وكذا عند كل تدخل يؤثر على وضعية الرادار ال
- المادة 9يجرى الفحص الدوري على الرادارات مرة في السنة. ويتضمن بالنسبة لكل رادار، فحصا إداريا واختبارات قياسية تجرى طبقا للمواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
- المادة 10يتم الإشهاد على مطابقة الرادارات لأحكام هذا القرار بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبتسليم شهادة للمطابقة.
- المادة 11ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.