المادة 10
يتم الإشهاد على مطابقة الرادارات لأحكام هذا القرار بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبتسليم شهادة للمطابقة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2742.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) في شأن رادارات المراقبة الطرقية (رقم 2.79)
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيطبق هذا القرار على رادارات المراقبة الطرقية، المسماة بعده "رادارات" والتي تقيس سرعة تنقل المركبات على الطريق إما انطلاقا من جهاز ثابت يكون قابلا أو غير قابل لل
- المادة 2يجب أن تشير الرادارات إلى سرعة المركبات بالكيلومتر / ساعة.
- المادة 3يجب أن تستجيب الرادارات وأجهزتها التكميلية للمتطلبات الأساسية لصناعتها المحددة في المواصفة القياسية 15.3.002 NM (رادارات قياس سرعة المركبات).
- المادة 4يجب أن يتوفر كل رادار على دفتر قياسة تضمن فيه جميع المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة والصيانة والإصلاحات التي خضع لها.
- المادة 5يخضع كل رادار لعمليات المراقبة التالية:
- المادة 6تتم المصادقة على نماذج الرادارات وفق الخصائص التقنية للمواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
- المادة 7يجب أن تكون الرادارات المقدمة إلى الفحص الأول مستوفية للخصائص التقنية المحددة في المواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا. ويتضمن هذا الفحص، بالنسبة لكل رادا
- المادة 8ينصب فحص الرادارات بعد التركيب على ضبط وضعيتها ووضعية لواقطها، ويجرى هذا الفحص بمجرد تركيب الرادار لأول مرة في موقعه، وكذا عند كل تدخل يؤثر على وضعية الرادار ال
- المادة 9يجرى الفحص الدوري على الرادارات مرة في السنة. ويتضمن بالنسبة لكل رادار، فحصا إداريا واختبارات قياسية تجرى طبقا للمواصفة التقنية 15.3.002 NM المذكورة سابقا.
- المادة 10يتم الإشهاد على مطابقة الرادارات لأحكام هذا القرار بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبتسليم شهادة للمطابقة.
- المادة 11ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.