الباب الثالث: البرلمان
الفصل 40
من دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
ف 1يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب واما بمرسوم.
ف 2تعقد دورات البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد. وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الاعمال تختم الدورة بمرسوم.
طريقة الإحالةالفصل 40 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
الباب الثالث: البرلمان
الفصل 36 – الفصل 46- الفصل 36يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
- الفصل 37أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الامة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
- الفصل 38لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا حبسه ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهمته. وفي أثن
- الفصل 39يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة.
- الفصل 40يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب واما بمرسوم.
- الفصل 41للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين وجلسات اللجان المتفرعة عنهما. ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
- الفصل 42جلسات المجلسين عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية. لكل مجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من عشر أعضائه.
- الفصل 43يضع كل مجلس قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به الا بعد أن توافق عليه الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.
- الفصل 44ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنين بالاقتراع العام المباشر. ويطلق عليهم اسم النواب. ويحدد قانون تنظيمي عدد النواب وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وم
- الفصل 45يتركب مجلس المستشارين فيما يرجع لثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة واقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم والمجالس الحض
- الفصل 46تنعقد دورات مجلس المستشارين في المواعد المقررة لمجلس النواب.