مادةmadda
FR

يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت ويمكن البرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة، وبمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية، تدابير يختص القانون عادة باتخاذها. ويجرى العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الاجل الذي حدده قانون الاذن بإصدارها. ويبطل قانون الاذن اذا ما وقع حل مجلس النواب.

طريقة الإحالةالفصل 47 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma

سلــط البرلمـان

الفصل 47 – الفصل 54
  1. الفصل 47يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت ويمكن البرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة، وبمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية،
  2. الفصل 48يختص القانون، بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية:
  3. الفصل 49ان المواد الاخرى التي ليست من اختصاص القانون هي من حيز النصوص التنظيمية.
  4. الفصل 50ان النصوص الصادرة في صيغة قانون قبل الاعلان باجراء العمل بهذا الدستور يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى اذا كان مضمون تلك الن
  5. الفصل 51اشهار الحرب يقع باذن من البرلمان.
  6. الفصل 52يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ولا يمكن تمديد هذا الاجل الا بالقانون.
  7. الفصل 53يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي.
  8. الفصل 54ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي، اما إلى تخفيض الموارد العمومية واما إلى احداث تكليف عمومي
فهرس النص كاملا · 110 مواد