الباب الثالث: البرلمانسير المؤسسات البرلمانية
الفصل 55
من دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
ف 1للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
ف 2توضع مشاريع القوانين بادئ ذي بدء بمكتب مجلس النواب ليدرسها المجلس.
ف 3اذا رفض مجلس النواب مشروع قانون بعد قراءة أولى يمكن للحكومة أن تعرضه على مجلس المستشارين.
طريقة الإحالةالفصل 55 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
سير المؤسسات البرلمانية
الفصل 55 – الفصل 63- الفصل 55للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
- الفصل 56يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
- الفصل 57تحال مشاريع واقتراحات القوانين لاجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
- الفصل 58يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم - قوانين يجب عرضها، بقصد المصادقة في أثناء دورة موالية عادية للب
- الفصل 59يضع مكتب كل مجلس جدول أعماله ويتضمن جدول الاعمال بالاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين الت
- الفصل 60ان المناقشة بشأن مشاريع القوانين تتناول في القراءة الاولى النص المقدم من طرف الحكومة، ويتداول المجلس الذي أحيل عليه نص من المجلس الآخر في النص الذي وقعت احالته.
- الفصل 61لاعضاء البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يقدم من قبل إلى اللجنة التي يعنيها الامر.
- الفصل 62كل مشروع قانون أو اقتراحه ينظر فيه بالتتابع من لدن المجلسين قصد اتخاذ نص واحد.
- الفصل 63تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية: