مادةmadda
FR

ف 1يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.

ف 2واذا حدث خلاف، فان الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى تبت فيه في ظرف ثمانية أيام بطلب من المجلس البرلماني أو من الحكومة.

طريقة الإحالةالفصل 56 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma

سير المؤسسات البرلمانية

الفصل 55 – الفصل 63
  1. الفصل 55للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
  2. الفصل 56يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
  3. الفصل 57تحال مشاريع واقتراحات القوانين لاجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
  4. الفصل 58يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم - قوانين يجب عرضها، بقصد المصادقة في أثناء دورة موالية عادية للب
  5. الفصل 59يضع مكتب كل مجلس جدول أعماله ويتضمن جدول الاعمال بالاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين الت
  6. الفصل 60ان المناقشة بشأن مشاريع القوانين تتناول في القراءة الاولى النص المقدم من طرف الحكومة، ويتداول المجلس الذي أحيل عليه نص من المجلس الآخر في النص الذي وقعت احالته.
  7. الفصل 61لاعضاء البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يقدم من قبل إلى اللجنة التي يعنيها الامر.
  8. الفصل 62كل مشروع قانون أو اقتراحه ينظر فيه بالتتابع من لدن المجلسين قصد اتخاذ نص واحد.
  9. الفصل 63تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 110 مواد