الباب الثالث: البرلمانسلــط البرلمـان
الفصل 48
من دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
ف 1يختص القانون، بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية:
- –الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا الدستور؛
- –المبادئ الاساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
- –تنظيم القضاء بالمملكة؛
- –الضمانات الاساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ف 2ويمكن أن يحدد ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل 48 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
سلــط البرلمـان
الفصل 47 – الفصل 54- الفصل 47يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت ويمكن البرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة، وبمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية،
- الفصل 48يختص القانون، بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية:
- الفصل 49ان المواد الاخرى التي ليست من اختصاص القانون هي من حيز النصوص التنظيمية.
- الفصل 50ان النصوص الصادرة في صيغة قانون قبل الاعلان باجراء العمل بهذا الدستور يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى اذا كان مضمون تلك الن
- الفصل 51اشهار الحرب يقع باذن من البرلمان.
- الفصل 52يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ولا يمكن تمديد هذا الاجل الا بالقانون.
- الفصل 53يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي.
- الفصل 54ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي، اما إلى تخفيض الموارد العمومية واما إلى احداث تكليف عمومي