الباب الثالث: البرلمانسلــط البرلمـان
الفصل 53
من دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
ف 1يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي.
ف 2ان نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز التخطيط لا يصوت البرلمان بقبولها الا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي الى تغيير البرنامج المصادق عليه حسبما ذكر.
ف 3اذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.
طريقة الإحالةالفصل 53 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
سلــط البرلمـان
الفصل 47 – الفصل 54- الفصل 47يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت ويمكن البرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة، وبمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية،
- الفصل 48يختص القانون، بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية:
- الفصل 49ان المواد الاخرى التي ليست من اختصاص القانون هي من حيز النصوص التنظيمية.
- الفصل 50ان النصوص الصادرة في صيغة قانون قبل الاعلان باجراء العمل بهذا الدستور يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى اذا كان مضمون تلك الن
- الفصل 51اشهار الحرب يقع باذن من البرلمان.
- الفصل 52يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ولا يمكن تمديد هذا الاجل الا بالقانون.
- الفصل 53يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي.
- الفصل 54ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي، اما إلى تخفيض الموارد العمومية واما إلى احداث تكليف عمومي