مادةmadda
FR
الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النوابممارسة السلطة التشريعية

الفصل 53

من دستور المملكة المغربية

تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

طريقة الإحالةالفصل 53 من دستور المملكة المغربية لسنة 1972 — madda.ma

ممارسة السلطة التشريعية

الفصل 51 – الفصل 57
  1. الفصل 51للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
  2. الفصل 52يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
  3. الفصل 53تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
  4. الفصل 54يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة الموالية العادي
  5. الفصل 55يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القواني
  6. الفصل 56لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
  7. الفصل 57تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 103 مواد