الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النوابممارسة السلطة التشريعية
الفصل 57
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
- –لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه؛
- –ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى بقصد الموافقة.
طريقة الإحالةالفصل 57 من دستور المملكة المغربية لسنة 1972 — madda.ma
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 51 – الفصل 57- الفصل 51للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
- الفصل 52يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
- الفصل 53تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
- الفصل 54يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة الموالية العادي
- الفصل 55يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القواني
- الفصل 56لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
- الفصل 57تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية: