الباب الرابع: الحكومة
الفصل الخامس والستون
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:
- –القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- –الإعلان عن حالة الحصار؛
- –إشهار الحرب؛
- –طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- –مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب؛
- –المراسيم التنظيمية؛
- –المراسيم المشار إليها في الفصول 38 و 39 و 44 و 54 من هذا الدستور؛
- –مشروع تعديل الدستور.
طريقة الإحالةالفصل الخامس والستون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
الباب الرابع: الحكومة
الفصل الثامن والخمسون – الفصل الخامس والستون- الفصل الثامن والخمسونتتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
- الفصل التاسع والخمسونالحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
- الفصل الستونتعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والادارة موضوعة رهن تصرفها.
- الفصل الحادي والستونللوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
- الفصل الثاني والستونيمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
- الفصل الثالث والستونللوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
- الفصل الرابع والستونيتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
- الفصل الخامس والستونتحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها: