مادةmadda
FR
الباب الرابع: الحكومة

الفصل الخامس والستون

من دستور المملكة المغربية 1992

تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:

  1. –القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
  2. –الإعلان عن حالة الحصار؛
  3. –إشهار الحرب؛
  4. –طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
  5. –مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب؛
  6. –المراسيم التنظيمية؛
  7. –المراسيم المشار إليها في الفصول 38 و 39 و 44 و 54 من هذا الدستور؛
  8. –مشروع تعديل الدستور.

طريقة الإحالةالفصل الخامس والستون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

الباب الرابع: الحكومة

الفصل الثامن والخمسون – الفصل الخامس والستون
  1. الفصل الثامن والخمسونتتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
  2. الفصل التاسع والخمسونالحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
  3. الفصل الستونتعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والادارة موضوعة رهن تصرفها.
  4. الفصل الحادي والستونللوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
  5. الفصل الثاني والستونيمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
  6. الفصل الثالث والستونللوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
  7. الفصل الرابع والستونيتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
  8. الفصل الخامس والستونتحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:
فهرس النص كاملا · 100 مادة