الفصل التاسع والسبعون
ف 1يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل - بالإضافة إلى ذلك - في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاستفتاء.
ف 2تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
ف 3وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
ف 4يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
ف 5يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
ف 6لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
ف 7لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية.
طريقة الإحالةالفصل التاسع والسبعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
الباب السادس: المجلس الدستوري
الفصل السادس والسبعون – الفصل التاسع والسبعون- الفصل السادس والسبعونيحدث مجلس دستوري.
- الفصل السابع والسبعونيتألف المجلس الدستوري من:
- الفصل الثامن والسبعونيحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
- الفصل التاسع والسبعونيمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل - بالإضافة إلى ذلك - في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاس