مادةmadda
FR
الباب السادس: المجلس الدستوري

الفصل التاسع والسبعون

من دستور المملكة المغربية 1992

ف 1يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل - بالإضافة إلى ذلك - في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاستفتاء.

ف 2تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

ف 3وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

ف 4يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.

ف 5يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.

ف 6لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.

ف 7لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية.

طريقة الإحالةالفصل التاسع والسبعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

الباب السادس: المجلس الدستوري

الفصل السادس والسبعون – الفصل التاسع والسبعون
  1. الفصل السادس والسبعونيحدث مجلس دستوري.
  2. الفصل السابع والسبعونيتألف المجلس الدستوري من:
  3. الفصل الثامن والسبعونيحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
  4. الفصل التاسع والسبعونيمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل - بالإضافة إلى ذلك - في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاس
فهرس النص كاملا · 100 مادة