مادةmadda
FR
ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب السابع: السلطة القضائية

الفصل 109

من دستور المملكة المغربية لسنة 2011

ف 1يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.

ف 2يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ف 3يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

ف 4يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

طريقة الإحالةالفصل 109 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma

الباب السابع: السلطة القضائية

الفصل 107 – الفصل 112
  1. الفصل 107السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
  2. الفصل 108لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
  3. الفصل 109يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.
  4. الفصل 110لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
  5. الفصل 111للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
  6. الفصل 112يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي
فهرس النص كاملا · 180 مادة