ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب السابع: السلطة القضائيةالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 113
ف 1يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
ف 2يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
ف 3يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
طريقة الإحالةالفصل 113 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 113 – الفصل 116- الفصل 113يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
- الفصل 114تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالممل
- الفصل 115يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الفصل 116يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.