مادةmadda
FR
ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب السابع: السلطة القضائية

الفصل 111

من دستور المملكة المغربية لسنة 2011

ف 1للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

ف 2يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

ف 3يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

طريقة الإحالةالفصل 111 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma

الباب السابع: السلطة القضائية

الفصل 107 – الفصل 112
  1. الفصل 107السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
  2. الفصل 108لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
  3. الفصل 109يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.
  4. الفصل 110لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
  5. الفصل 111للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
  6. الفصل 112يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي
فهرس النص كاملا · 180 مادة