ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب السابع: السلطة القضائيةالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 116
ف 1يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.
ف 2يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.
ف 3يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
ف 4يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
ف 5يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
طريقة الإحالةالفصل 116 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 113 – الفصل 116- الفصل 113يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
- الفصل 114تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالممل
- الفصل 115يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الفصل 116يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.