مادةmadda
FR
ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب السابع: السلطة القضائيةالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الفصل 116

من دستور المملكة المغربية لسنة 2011

ف 1يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.

ف 2يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.

ف 3يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

ف 4يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

ف 5يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.

طريقة الإحالةالفصل 116 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الفصل 113 – الفصل 116
  1. الفصل 113يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
  2. الفصل 114تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالممل
  3. الفصل 115يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
  4. الفصل 116يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.
فهرس النص كاملا · 180 مادة