ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب السابع: السلطة القضائيةالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 115
ف 1يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- –الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛
- –الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
- –رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
- –أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- –ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ف 2ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛
- –الوسيط؛
- –رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
طريقة الإحالةالفصل 115 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 113 – الفصل 116- الفصل 113يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
- الفصل 114تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالممل
- الفصل 115يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الفصل 116يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.