مادة madda
ظهير شريف رقم 1.02.362

قانون المالية لسنة 2003 (رقم 1.02.362)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.362 صادر في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) بتنفيذ قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003

الحمد وحده, الطابع الشريف بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره بناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 50 و 58 منه ؛

القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 )26 نوفمبر 1998): كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000( أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذاء قانون المالية رقم 2 للسنة المالية 2003؛ LS وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 26 من شوال 1423 )31 ديسمبر 2002).

الوزير الأول» قانون المالية رقم 45.02 بتغيير أو نتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وأجزائها 1 1 وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

للسنة المالية 2003 ' 1 1 1

  1. –بتفيير أو تتميم قوائّم المنتجات المتأصلة والواردة من يعض الدول الجزء الأول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول 1 المذكورة.

المعطيات العامة للتوازن الباب الأول يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة 0" فى أقرب قانون للمالية.

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة عليها في أقرب قانون المالد

1. الضرائب و الموارد المأتون في استيفائها .[1 طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستورء يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون ” رقم 44.01 للسنة المالية 2002 :

1. - تستمر الجهات المختصة: وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ._ الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال - المرسوم رقم 2003 الصادر في 15 من صفر 1423 السنة المالية 2003 : (29 أبريل 2002) بوقف استيفاء رسبم الاستيراد والضريبة على باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ القيمة المضافة حين الاستيراد المفروضين على بعض أنواع الشعير ؛

المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون. )9 أكتوبر 2002( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على

  1. –يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في استيراد بعض المنتجات الصناعية وقوائم البضائع التي تخول قانون المالية هذا. الحق في الاستفادة من النظام الضريبي المنصوص عليه في ميثاق .111 كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائي المأذون الاستثمار ؛

فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام - المرسوم رقم 2.02.769 الصادر فبى 2 شعبان 1423 قانون المالية هذا تعتبرء مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به. )9 أكتوير 2002( بتغيير الرسم الجمركيى المفروض على استيراد محظورة بتاتاء وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين بعض المنتوجات النفطية ؛ 1 يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جيايتها للمتابعة باعتبارفم 1 1 1 قاموا بأعمال الجباية. اه بعض المنتوجات (حليب (UHT ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جرنمة الغدر جميع مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون يصورة من المادة 3 الصور ولأي سبب من الأسبابء دون إذن وارد في نص تشريعي 0 1 تنظيميء إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة يقدمون مجانا .1 تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. الفصول 20 و 20 المكرر ثلاث مرات و 20 المكرر ست مرات و 30 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة و49 1و 57 -1و1-70و 7/8 المكرر 2 و97 و 127 و5142 sul 2 و 166 المكرر 1 و 182 3 212, 251219 و 254 و293 و 294 6 بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2003 : ش الشريف ال معتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397

  1. –يتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب 7 أكتوبر 097 والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية «الفصل 20 .1 مع مراعاة أحكام القصل 20 المكرر بعده؛ ..........

للضرائب الداخلية على الاستيلاك وكذا الأحكام الخاصة لاا ااا 2000 يلل ربب بي ب يي بي يي يي ل ل (un تقبل القيمة التعاقدية cree نحوه : «الفصل 30.- على الإدارة أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في «- قيمة جمركية ............................. كما تحددها الفقرتان 1 و 2 «الفصل 49 1.- يجب أن يودع الريان ..................... إلى الميناء.

«من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده ؛ «غير أنه إذا استأحرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكثرء يجب

  1. 0 -قيمة جمركية لبضائع مطابقة أى كما تحددها أحكام «على واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الفرض أن يودع بمكتب 1 «الجمارك داخل المدة المذكورة تصريحا longe بالبضائع المتكفل بها من «الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده ؛

1 «طرفه والتي سيتم تفريغها.

«تراعى عند تطبيق parent «غير أنه يمكن إيداع التصريح anne (الباقي بدون تغيير.) (الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 20 المكرر ثلاث مرات. - عندما لا يمكن تحديد القيمة في «الفصل 57 .1 يجب على الربان 50 الطائرة .تيت «غير أنه بطلب من المستورد أو المصرح ويعد موافقة الإدارة على ذلك» «غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو يجب «يمكن تطبيق طريقة القيمة المحتسبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من «على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب «الفصل 20 المكرر ست مرات قبل تطبيق طريقة تحديد القيمة في الجمرك «الجمارك «all فور وصول الطائرة تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل «المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من نفس الفصل.» «يها من طرفه سيتم تفريغها.

«الفصل 20 المكرر ست مرات :1 .1( مم مم امي «إذا كان من المفروض ألا تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة 28 إذا لم 06 nn من هدً! الفصل. ««التفريغ» «لاشي»». ش «غير أنه يمكن .متم ماي

  1. 30 -تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة, اس عل (الباقي بدون 355( «على قيمة محتسية تتكون من مجموع ما يلي : 1 0 00 0 «الفقصل 70 .1 يمكن للوزير المكلف rene «أ) تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج في عدم وفاء المعشر أو الشخص «اليضائع المستوردة ؛ «المأذون له, بالتزاماته تجاه الإدارة أو فى حالة الإخلال بقواعد ممارسة «ب) مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في «مهنة معشر أو عندما تثيت في حقه مخالفات مرتبطة يمزاولة مهامه «مييعات البضائع؛ من نفس نوع وصنف البضائع التي يجرى clans «تستوجب عقويات حيسية.

«التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها إلى التراب الخاضع ؛ «غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الإخلال بقواعد (on كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود «ه» و «ز» «ممارسة مهنة معشرء يمكن للوزير المكلف بالمالية. إضافة إلى سحب «من الفقرة 1 من الفصل 20 المكرر مرتين. «رخصة التعشير بصفة نهائية أو فرض عقوية مالية يتراوح قدرها دلا يجودة للإدارة مطالبة أى شخص مقيم خارج المغرب تقديم «بين 2.000 و 20.000 درهم مع تخفيض مدة السحب. 0 «محاسبة أو وثائق أخرى للفحص أو الاطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة «كما يمكن الاكتفاء فقط بالعقوية المالية المشار إليها أعلاه.»

«المحتسبة. «الفصل 8 المكرر. - 2.- غير أن الإدارة ترخصء بطلب من المصرح, «غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في آخر بموافقة منتج «بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع : 1 «البضاعة. من المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة «أ) «الجمركية وفق أحكام هذه على أن تمنح مهلة كافية إلجية nent «عنه استيفاء رسوم وضرائب استيراد تفوق ما هو مستحق. . (الباقى بدون تغيير.)

«يترتب عن إلفاء التصريح وحووو وم رو و وهم م م هوم وو يوون و وهو مرو هرون روم روملة «الفصز 2.. يحكم وجويا و درة وسائل النقل التى ا تخُدمت «يبرئ من جميع أو بعض ميلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في «الفصل .219 إذا كانت الغرامة ....................... الوسائل «الفصول 3 , 94 و96 و 8 , 99 المكرر من هذه المدونة.» «القانونية.

»2 ده تحدل بمقتضى نص تنظيمى مدة اليقاء الأولى للبضائع تحت «المعنية محل تجارة مشروعة.

«الإدارة.» «الفصل .251 إذا توفى مرتكب مخالف للقوانين والأنظمة LL 1 المكرر و 3 TA أن نسم مقاصة البضائع داخل أجل لا (sas «أو ممثله أن بطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة ملتمس مصادرة «سنتين 1e) حسب الحالة؛ من pu, تسجيل التصريح بالتصدير أو من «الأشياء محل النزا ع القابلة تطبيق هذه العقوية عليها.»

«تاريخ البيع.» «الفصل .254 عند صدور حكم بعقوية حبس نافذة من أجل تليبس «الفصل 166 المكرر. 1 - يعتبر النقل البحري الداخلي يسمح «بجنحة منصوص عليها في الفصل 0 الكرر مرتين أو جنحة من جنح «بالنقل عن طريق البحر من نقطة إلى نقطة أخرى بالتراي الخاضء + «التهريب المنصوص عليها في الفصل 282 بعده, يباشر فورا حبس (iv البضائع زات المنشاً المغربى والمنتجات ذات المنشاً الأجنبى عله 3 5 «المرخص فى دخولها إلى التراب الخاضع ؛ المحكوم عليه المعتقل بالرهم من ىه «ب) المنتجات المستوردة وغير المصرح بهاء شريطة نقلها على متن كن لجمركية من الطبقة 5 فينة غير [ فينة التي ثم على متتها استيراد هذه البضائع إلى (لاسمالوهقريه مقعم قعرءم يشريه تعفر وريه يوي رمم تج ره م تمه وم روم و مره رمرم مره مارم ب هارن ورم رن «التراب الخاضع. تتراوح بين 2.000 و 20.000 درهم فيما يخص ال مخالفات Lie 08 5 1 8 «المشا البها ف 5و6م' الفصل 204 بعدة.)

«لا تخضع هذه المنتجات للرسوم الجمركية والمكوس الأخزى المستوفاة ْ 5 3 : 7 um «حين التصدير والاستيراد. كما لا تفرض عليها الموانع والقيود الكمية «الفصل .294 تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية : «فى دخولها للتراب الخاضع. لل ا ا 0غ «غير أن البضائع ذات الأجنبي غير المصرح بها والمشار إليها »6 - استيراد أو تصدير بضائع غير محظورة أتجز عن طريق Sa 0 a 1 1 تملص 5 0 : «بغرامة تتراوح بين 500 و 2.500 درهم.»

1 1 ات .11 تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 37 من مدونة «المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضمع : 00 الجمارك والضرائب غير المباشرة الآنفة الذكر.

يعقوم نمم وج فور مرو دميو ور يمام يفريم روم رمو وي نم روم رم CELLES ENTER المضافة عند اا كد ان المطبقة على 2 . المنتجات لية. المممم هه مم مهمه وموم ممت همتهم ومو مهو موه موق مهموي «المادة 3 المكررة ؛

_n المصوغات ا بحقة ايتداء من 20 5 : 2002 رسم الاستيراد على غازي التبغ المصنع. «البوتان والبروبان وفقا للجدول أسفله :

in, 1 «الفصل 2 - يراد من أجل تطبيق ا 0000 المواصفة 1 D) ووقروم بع سمر نر يورو ةرمع ها وم رو مرو ويم ممع هج مر رو ومو ون يوج اج وم رموه هجر وو وام ررم رومن 11 أغازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى «وجميع المقاطر الأخرى تسمى «صناعية». 1 2711200 - برويان 0 «يعثير تبغا Laos :

25f............, Us 02 كلغ - 0 2711.310 -يوتان 2 لكبير و 2 لصغير 2 10 ل تجاري اس [as 25h = 0 {as 205 he 12 » السيجارة ؛

2114000002 00 ا أ

  1. –يوقف ابتداء من نفس التاريخ استيفاء رسم الاستيراى على 201 "- أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين ؛

المنتجات النفطية المصنفة بالينود النالية : « التبغ المعد للاستنشاق ؛

s 2710.11.91.00 2710.11.92.00 و 2710.19.11.00 0 - التبغ المعد للمضغ.

و 2710.19.12.00 ;, 2710.19.21.00 و 2710.192910 1 .

و 2710.19.29.91 , 2710.19.29.92 , 2710.19.29.99 «تعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق و 2710.19.39.00 و 2713.20.00.00 و 2715.00.91.00. «أو المضغ ولو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئياء ما عدا المنتجات 0

  1. –I] ايتداء من نفس التاريخ استيفاء الضريية على القيمة «والمواد المعدة لاستعمال دواتي-» المضافة عند الاستيراد المطبقة على البوتان. المصنف بالبنود التالية : «الفصل .3 تعفى من الرسوم الداخلية على الاستهلاك ..............

0 و 2711.13.00.90.

«بقرار لوزير :

الضرائب الداخلية على الاستهلاك «أ) اليضائع المصدرة المشار إليها الفصل ! أعلاه................

المادة 4 ” J 1 تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح pl 00 أحكام » لعي معام EEE رم مم عي قدا م CLREREE EEE EEE EEE EE EEEEESE RES EEE EE SEE الفصول و 2 و 3 و 6 5 9 JS 43 3 355 و 56 من الظهبر الشريف PE OEETE PTE ET ETES TEE ECEET EST EP EE ERP EE EEE TESTER ES) المعتير يمثاية قانون رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1397 A. تون ركم الصادر في 23 من شوال «س) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة فى السفن والمراكب )9 أكتوير 1977) بتحديد المقادير على البضائع والمصوغات 3 1 المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة لتي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض ؛

بهذه البضائع والمصوغات : «ش) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والطائرات «الفصل الأول. تكلف إدارة الجمارك والضرائي غير المباشرة ...... «اللازمة للملاحة البحرية أو الجوية المتجهة نحو الخارج.»

0 ااا 7 8 6_ el تعين بقرار للوزير 8 بالمالية « ...0.0000 على الأصناف التالية من البضائّع والمصوغات 1 7 3 دة أوا نتجة داخل التراب الخاضع : ا( ممنع امم رو مر مجو مرو فر مرو مر رم يوه تم يزه رم ورم مم رمم مم ره ررم مما رم مم رم ته وم ره ل م رام 00 Lo 00 «2 - إن السندات المشار إليها فى الفقيرة 1 أعلاه هى 0:

2 -. ووع يعر ةر وس يوان رو روه ررم رون رم مومع دوعر رو وهر ررس وم منرم رتت مم ريم نم نمق 5 - رخص المرؤر ل 00 التراب الخاضع ‘ المصوغات وعم ممعم ةس رورسم رمع يم ريج توووم روم رمه مه منج يرو مر هيمر م برو روهمجو 1 0 - للإعقاء على الاستهلاك ؛ .

8 التبغ المصنع.» 0 كل سند آخر مقبول بقرار للوزير المكلف بالمالية. 1 2 غدد 5069 مكرر- 27 شوال 1423 est) يناير )2003 , «3- إذا كان من المقرر .: ...0.0.0.00 الأعوان الإدارة.»

«الفصل .9 تحدد وفقا للجداول «أ» «ت» «ح» «ط» بعده «مبالغ ...6 هذا الفصل 20100 (sn ع 202110111 وعاء الضريبة 5 المبلغ بالفسبة المائوية «الفصل 43 .1 إن المنتجات مستوداع الادخار.

«2- لا يمكن أخذ هذه المنتجات إلا بعد أن يتم لدى قابض الجمارك «أداء أو ضمان المكس الداخلي على الاستهلاك وجميع الرسوم والمكوس «الأخرى التي يمكن فرضها على هذه المنتجات.

(الباقي بدون تغيير.)

1 «الفصل .5 تعد المخالفات لأحكام الفنصول 16 0 «و 48 3 52 و54 المكرر مرتين و 54 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا «الشريف هذا 000 ...0000-0-00 هن المدونة المذكورة.»

«الفصل .56 تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و !1 و 13 و 54 «و 54 المكرر من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مخالفات «جمركية من الطبقة الأولى ويعاقب عليها ennemies (الباقي بدون تغيير.)

.11 يتمم ابتداء من فاتح يناير 2003 QUIL السادس التالي الجزء الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) :

الياب السادس «الفصل .54 تحول معامل التبغ المصنع وأماكن خزنه إلى «مستودعات حرة خصوصية كما هي محددة في مدونة الجمارك «والضرائي غير المباشرة.»

«الفصل 54 المكرر. - لا يجوز أن يباع التبغ المصنع إلى الباعة «المرخص لهم إلا في محتويات أو لفائف مستعملة بالتفصيل وفقا «للتشريع الجاري به العمل.»

«الفصل 54 المكرر مرتين. يجب على المودعين حينما يقوم أعوان «الإدارة بأعمال المراقبة داخل محلاتهم أن يصرحوا بالكميات الموجودة «في حوزتهم وأن يقدموا محاسية المواد المتعلقة بها.»

«الفصل 54 المكرر ثلاث مرات. - يمنع على كل شخص غير مصرح «به كصانع للتبغ المصنع وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يصنع التبغ «المصنع لفرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الفرض أوان «أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ..

.11[ تغييرا لأحكام المادة 3 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة لالية 2002 يؤجل إلى فاتح يناير 2004 التاريخ الذي يدخل فيه مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية الفازات السائلة.

.1 يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2003, إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة فوس - بوكراع من الأتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط يموجب الماذة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 3 من جمادى الآخرة 1412 )30 ديسمير 1991).

1[. - يمدد إلى غاية 31 ديسمبر2003, الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة التحويلء المستوردة من لدن شركة فوس - بوكرا ع لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية.

المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 92.280.

بتاريخ 4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992( المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة المنتجات المتأصلة والواردة من بعض البلدان الإفريقية المادة 6 تتمم على النحو التالي ابتداء من poli يناير 2003 أحكام البند 1 بالمادة 6 5e قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 )26 ديسمير 2000( :

«المادة 6. 1 تعفى من مجموع رسم الاستيراد المنتجات ل الا ل الضريبة على الشركات «وفي حالة فصل المأجورين في إطار برنامج مصادق عليه من طرف sul 7 «الوزارة المكلفة بالمناجم, إما خلال مزاولة النشاط أو بيعل “sil «الجزئى أو الكلى للنشاطء فإنه يجب على المنشأة Ofdiall تستعمل . - تغير وت النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكا 1 5 ْ :

.[ تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يذاير «الأموال المحصل عليها من تفويت سندات الخزينة المذكورة لتسديد 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصاد 00 0 و 2 من بالضريبة على الشر «المادة 26 .11 إذا قامت شركة خاضعة للضريية بتنفيذه الظهير الشريف رقم 186.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 31 ديسمير 1986( : CT ni للمية روف ةرور نمم م ميو ره رهم ره روج هوج نميه روه و مره مف وروم زمره بار هررم ب ا مر رمرم تتم رت زفرن «المادة 39 يجب على اللجنة الوطنية ومقفمرووومم ة ةرور رو روم مره «ب) 50 0 من roll الضريبي 0 (مومي وريه يامو nets ةرم و م يمرو ور ورد ةيزمر د ةراوز فور زم يمري ةد مد م يماد كت ا » 50 المكررة بعده. داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم «صندوق اجتماعي, والباقي لإعادة تكوين المناجم. 00 «ولتطييق همده هوه ...0-0000 محل ع داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ ا 0 لمنصوص عليها فى المارة 45 من «تسلم الطلب المذكور. 00 «هذا القانون. «وقي حالة' عدم حا اا 2000 4 «البحري والصيد الساحلي. .م.م قيل حلول موعدة يما لا يقل عن ثلاثين Less المادة 45 من هذا القانون. SLI) لا تغيير فيه.) 0 1110 لا يمكن الجمع تت تتم مااي «المادة 41.- IV - يمكن أن تنازع الشركة أمام المحاكم .............

دأعلاة. «ويمكن أن تنارع الإدارة أمام المحاكم داخل الآأخل نفسيه si.

«ولا يمكن أن ترصد المبالغ المقيدة في الحساب المذكور إلا لإدماجها «مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة, سواء تعلق . ا «الأمر بمسائل قائونية أو واقعية. وعندما لا يترتب على ...تت «في رأس مال الشركة أو لاستنزالها من الخسائر. "À 33 ا يترتب على ......

أن الفاح تمي مو مايه اا 0 cerner نشاطها . (الباقي لا تغيير.فيه.)

. 5 » اذا قامت - 4 ll أداء 8 / 2 (ai - «ويحول إلى حساب احتياطي تم ماس المادة 43. - إذا قامت الشركة تلقائيا بأداء جفيع بعض الدفعات 1 للا ا ا 0 دعيرة قدرها ويفورووءمميوممووورو رمي يم رةه تفوورو رورم يمرن مام رمو رنن 0. 1 us 17 5 5 1 8 /: 1 3 ! : لمحددة في «ب» أعلاه «10 66 وزيادات قدرها 5 عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 ؟ عن كل «لإدماجها فى رأس مال الشركة أو لاستنزالها من الخسائر. «وتاريخ أدائها. 0 0 «إذا لم يتم تلقائيا أداء جميع بعضص 2111110 0 1 20111 .. مقرونة بذعيرة قدرها 10 96 والزيادات «المطايقة بقة المحسوبة كما هئ منصوص على ذلك في الفقرة السابقة عن «المدة المنصرمة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ صدور جدول التحصيل.

لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع ومفم مفو مما رء ءءء مما مزمز ةم مامه 1 لقوم ةمه موفمه مهمو مم مم فقة 0353-3 دفع ذعيرة نسبتها 10 46 من الضريبة » مم للضريية التكميلية المستحقة موضوع «وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر. تطبق زيادة قدرها 0,50 % دعن كل شهن أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر التالي لشهر «تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة.»

«المادة .52 يجب على الشركات 00 , إلى مدير الضرائب .. (in «ب) ETES ESS ETES SELECT EE TETE EE ETES ET IE IE جمربم فم مو ف رمم رمم مم نين IEEE و هم و ورم هو وه ورم بم مر مر وموم وو ميمه خلاله الجدول موصع التنقيذ «وبعد البحث ETES TEE TENTE SET ET ST EPST EEE ES ELITE TT IT IL LI LIL EL LISTE EE وم ةرم وروم وو وموم مرو همهم بعلا ع ريه 1 ومممعمء عينم , رقع الأمر إلى المحكمة المختصة «خلال أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ قرار الإدارة.

«داخل أجل الثلاثين يوما التالية لانصرام أجل الجواب 3

  1. –تطبق أحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 6 المشار إليه كما تم تغييرها بمقتضى البند 1 أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يتاير 2003 . تطبق أحكام المادة 45 من القانون رقم 24.86. المشار إليه أعلاه كما وقع تفييرها بالبند 1 أعلاه على الدفعات التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003 الضريبة العامة على الدخل المادة 8 أحكام المواد 5 و 15 المكررة و 19 و 34 و 81 (البند 1) و 93 المكررة ثلاث مرات (البند (IV و 102 و 109 و 113 و 114 من القانون رقم 17.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) المتعلق بالضريبة العامة على الدخل :

«المادة 5 «مكان فرض الضريبة العامة على الدخل .

الضريية في مكان 01 01 الا بالمغرب (ويجنب أخيار إدارة الضرائب 0 7 مطيوع تموذجى تسلمه الإدارة داخل «الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير. وإلا فرضت الضريبة على الخاضع «لها في آخر عنوان معروف له.»

«المادة 15 المكررة :

«المخصص المرصد للمساكن والمخصص المرصد لإعادة تكوين المناجم «والمخصص المرصد لإنجاز الاستثمارات «ويستعمل المخصص المذكور بنسبة يمكن أن يصل أقصاها إلى «ولأجل تطبيق هذا يراد اا 0غ «الخزينة لأجل 12 شهرا داخل أجل العشرة أشهر التالي لاختتام السنة «المحاسبية المذكورة.

«ولهذه Gill يجب على المنشأة المنجمية أن تضيف إلى الإقرار «بنتيجتها الضريبية المتعلق بالسنة المحاسبية التي وقع فيها الاكتتاب «فى سندات الخزينة المذكورة شهادة بنكية بالاكتتاب.

)2003 مكرر- 27 شوال 1423 قتع ينايز 5069 se «ويجب على المؤسسة البنكية الوديعة أن تجدد الاكتتاب في السندات «المذكورة بصورة «ويجب أن تستعمل المخصصات المؤسسة عند اختتام سنة : 00 ...م من تاريخ الاختتام المذكور :

eee (in «ب) 00 D 201100 Gin. 31000 «ب) 00 دج الأجل تخصيب المعادن «ويتوقف استعمال الملخصص 0100 ER ns 28 7 002 0 0110 1 1) أعلاه «ويعاد تلقائيا إدراج المبالغ غير المستعملة 0 BU [pe ss » 109 من هذا ptit «ج) 9620 من النتيجة الجبائية ...0.0 الغرض شخصى «ويجب أن يدرج المخصص المرصد 000 cuisses » مخصص من المخصصات «ويجب أن يستعمل المخصص 0 ut 1 .............00... السنة الثالثة التالية لسنة تأسيسه «علئ أنْ المخضص المذكور يجب 00 » والصيد الساحلي 9 قسظ المخصص المشار إليه فى rennes 1 0000 rennes. 0 قي البند من المادة 109 من هذا القانؤن.

  1. –لا يمكن الجمع بين المخصصات المشار إليها في «ب» و«ج» «أعلاه. ش يمكن أن يحول إلى حساب 00 الى على ذلك في ag» أعلاه.

«ولا يمكن أن تخصص المبالغ المقيدة في الحساب المذكور إلا لاستنزال «ويحول إلى حساب احتياطي يسمي «الصندوق الاجتماعيه القسط «المخصص المرصد للاكتتاب في سندات الخزينة إذا ثبت «العذارة ' المكلفة بالناجم» 0! إما خلال مزاولة النشاط أو بعد التوقف «الأموال المحصل عليها من تفوبت سندات الخزينة Eat 5 لنسديد . «التعويضات عن الفصل.»

«المادة 19.- المبالغ الإجمالية المشار إليها فى 3) من المادة 10 ا 7 فوائد منستحقة على القروؤض وغيرها من التوظيفات ذات العائد «أ) القروض التي تمنح للدولة أو تضمنها الدولة ؛

«ب) المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛

«ج) المبالغ المودعة بالدرهم والمتأتية » من غمليات تحويل بالعملة الأجنبية مباشرة من الخارج نحو «المغرب ؛

  1. 0 -من عمليات تحويل مثبتة من" حسابات مفتوحة. في :المغرب «بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛

« - من عمليات تحؤيل بين مؤسسسات القرض والمثبتة «بواسطة شهادة تبين مصدرها بالعملة الأجنبية مسلمة من «المؤسسة التي تقوم بالتحويل المذكور ؛

« من بيع أوراق بنكية في الداخل بالعملة الأجنبية لدى مؤسسات «قرض معتمدة يتم إثباتها ببيانات الصرف تعدها مؤسسات «القرض المذكورة وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. من «تاريخ دخول الشخص الطبيعي المعني إلى المغرب.

«وتستثنى كذلك الفوائد المرسملة والناتجة عن الودائع المشار إليها .

«في ب) و ج) أعلاه.

'«غير أنه لا تستفيد من هذا الاستتناء المبالغ المعاد دفعها على إثر «عمليات سحب للمبالغ المودعة بالدرهم المذكورة ؛

nnressasespacsenenee te Lu pal القروض مم 0غ عشر سئوات 0 «1.- يجب على الخاضع 6 2210 ااا ااا eu. أجور في مقابل نقل المسافرين أو البضائع عن طريق البر 8 (الباقى لا تغيير فيه.) . ‘ مده هرون وهو و هرو وو وروم مور وو وو روه رتفم و و وهر م نومره مره رده ا رن وذلك قبل مغادرته المغرب بثلاثين يوما «من المادة 7 من هذا 1 , المادة 34.-1.- الخاضيين للذ ة العامة الدخ مة على خل «على أبعد تقدير. «الماده يجب على ضعين 00 «الذين يقيمون بالمغرب ال ااا احا المادة 94 بعدة. (الباقي لا تخيير فيه).

فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء .1 .109 «ويجب على الخاضعين للضريبة ................... المعلومات التالية : «المادة او لصن طبيعة ومجموع المبالغ الخاضعة الضريبة أو المعفاة التي قاموا 0 ضع 1 (الباقي بدون تغيير.) <<

  1. ج)عندما يكون الإقرار المشار اليه فى البند 111 من المادة 8 مر عندما يكون الإقرار المشار إليه في البند 111 من المادة 8 من (ge «المادة 81. 1 إذا لم يدفع المشغلون والمدينون بالإيرادات تلقائيا لسنة 2003 ناقصا أو مشتملا عنا متضارية دقانون 1 المادة 76 أعلاه داخل الآجال "لكف اك و على عناصر ربه «جميع أو بعض المبالغ المنتصوص عليها يتم الإدلاء به يعد اتصرام "أجل عاى في حالة عدم تقديمه أو المستحقة وجب عليهم أن يدفعوا مع «lil «المضروبة «المجدي؛ تتحمل مؤسسات القرض المخالفة علاوة دنسبة 9615 من ال 0000 «الضريبة المتعلقة يفوائد الودائع موضوع ال مخالفات المذكورة: والذى مز . 1 1 «المفت ة + = فاء منها.

«استحقاق الضريبة وتاريخ أداتها. لفترض أداؤه في حالة عدم الإعفاء منها بالت فى شأن ا ة المشار ا فى ج) أعلاه. ei 8 «ويصدر أمر بالتحصيل في شان العلارة امار إليها في ج) أعلاه عيبي «وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة وجب أن «جدول تحصيل قصد التسوية مقرونا بغرامة نسبتها 10 96 والعلدوات «11.- فرض غرامة وعلاوة عن التأخير في أداء الضريبة.

00 التصحيح في أساس فرض الضريبة tés 15 عن مأ «المطايقة المحسوية كما شو منخصوص على ذلك في الفقرة 22101111110100 «المدة المنصرمة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ صدور جدول التحصيل. ال «وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادرء تفرض علاوة نسبتها 0,50 95 «0:--:...............................-.... أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة نسبتها 10 6؟ وعلاوة نسبتها 5 6 عن شهر التأخير «عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتع الشهر اإتالي «المستحقة عن كل شهر اي جرء شهر إضافي من التأخير D 0,50 5 «لشهر تاريخ صدور جدول الت 5 وتاريخ أداء الضريبة. 1 «الأول «ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الأمر بتحصيلها ؛ ' 0 IL 35 «ب) عندما ينجز ة عفوية الدفع الم عليه فى المواد (الباقي لا تغيير فيه.) ب) عندما ينجز بصورة عفوية الدفع المنصوص عليه في المواد في نفس الوقت مع المبالغ دة 93 المكررة ثلاث مر : يبة وتاريخ أدائها. al! مدونة تحصيل «بين تاريخ 5-5 قاق dla 15.97 «وفق الشروط المقررة في القانون رقم «الديون العمومية.» 1 ات نيوو يداير ةريب هيروت رية TETE TRES EEECEE CSST موإذا لم يدفع 1 «المادة 102 8 وفوعر فوم امورو مرو هرم رودم وهم مومع يماما «الإقرار الواجب الإدلاء به في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة. «...................... مضافة إليها الغرامة والعلاوة المشار إليهما أعلاه.

«واستكناء من الأحكام الواردة أعلاه. لا تطيق العلاوات المنصوص دوإذا لم تحب SylSYT ايه «المنصرمة بين تاريخ تقديم الخاضع للضريبة العامة على الدخل الطعن ,:...................... المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين Less الموالى «يوضع فيه موضع التنفيذ جدول التحصيل المشتمل على تكملة الضريبة «وفيما يخص الخاضعين للضريية العامة على الدخل غير المقيمين ...

«المستحقة. IEEE وم ةمومهم ومو هو وم فو ةوه ةوه وهر هم فهو وم لفوت تم ته تو وو رن ررم ا )ا «وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادرء تفرض علاوة نسبتها 0,50 06 (الباقي لا تغيير فيه.)

شهر أو جزء شهر من التأخير ينصزم .بين فاتح الشهر التالي تطبق أحكام المادة 15 المكررة» كما تم تغييرها بمقتضى البند 1 «لشهر تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة. أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2003.

«ويصدر أمر بالتحصيل في شأن المبلغ التكميلي للضريبة ball 1]1. تطبق أحكام المواد 19 (الفقرة 7) و 34 (البند 1) و 13!

«ae À 1 5 lon والعلاوة المنصوص عليها أعلاه 0 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاهء كما وقع تغييرها بالبند 1 .113 sols يمكن ان تقوم الإدارة بتصحيح على الفوائد الجارية ابتداء من فاتح بناير 2003 والمد هررم ميديم ا ممة مدا ء نهر ام رم همهو زاوجو م ميدي جه هو يموي هيو مره رمثملا المودعة باك اله يكون مصد من عملة lai 3 ذه الغاية يتعين» بصورة انتقالية, ؤسسات القرض المعتمدة «إذا وقع تحصيل الضربية ولهذه الغاية يتمين» بصورة انتقالية, على مؤ لقرض المعتمدة أن تدلي إلى غاية 31 مارس 2003 على أكثر تقديرء بإقرار يتضمن 2 .

TES EEETES ESS ES ETS TES ETES TEE EEE EETT SE) ره رو مكو رم مر ره ملم هم ريه مره نر مهم ررم مر مون 5 تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى بالنسبة لكل شخص طبيعي غير مقيم مبلغ الودائع المنجزة بالدرهم «إذا كانت المبالغ المودعة بالارهم المشار إليها في الفقرة 7 من نيه من اجنبية مصدرها من الخارج ومودعة لديها إلى تاريخ «المادة 19 أعلاه تتعلق بمدة تفوق الأجل المنصوص عليه في المقطع 31 ديسمبر 2002. 0 «الثاني من هذه فإن حق مراقبة مصدر هذه الودائع من طرف .17 تطبق أحكام المادتين 81 و 109 من القانون المشار إليه أعلاه «الإدارة يمتد إلى غاية هذه المدة, غير أنه في حالة ما إذا لم تقم الجهة رقم 17.89, كما وقع تغييرها بالبند 1 أعلاه على عمليات الدفع التلقائية «الدافعة بإنجاز أو دفع مبلغ الحجز في المنبع المستحق عادة على فوائد المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى جداول التحصيل الصادرة «الودائع السالفة الذكر, فإن حق التصحيح المخول للادارة لا يجوز ابتداء من فاتح alu 200 «مباشرته بعد 31 ديسمبر من السنة الرايعة التالية للسنة التى كان من 00 «الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة. الضريبة على القيمة المضافة «ويمكن أن يشمل التصحيح المادة 9 «المادة 114 : .1 يجب على الخاضعين للضريبة ...........220 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الممد ممعم تمع مم مهتمهم متهم وموم رقم 1.55.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 )20 ديسمير 1985) :

اح ا ل 0 الضريية المطالبين يأدائها. «المادة 7.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : 1 «وبعد 1“ Bei من طرف و12 عد بع جع رد بعد معد عبد جرد عد د ديدعب عدبي م500 bb معمع يه ف يونا مور وور و هعوور جره رم ور وريس رهم مم مرو ار وو رمال م يريم مع ره الذى قوض إليه ذلك.

.11« 1 0 البيوع المتعلقة يلى :

«وإذا لم يقبل الخاضع للضريية rennes ه 0 F .

creme» أجل ثلاثين يوما ابتداء 15 (تنسخ).» 0 «من تاريخ تبليغ هذا القرار. (الباقي لا تغيير فيه:)

«المادة 1. يجب على الشخص الذي لم يبق خاضعا «إذا لم يدل خلال الثلاثين بوما التي تلي الشروع في عملياته .

(الباقي لا تغيير فية.)

«المادة .34 يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة «أن يدلي خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ الشروع في العمل الثمم

0 ..ه 6000000 0060060600606600. أو المعنويين الخاضدين للضريبة المذكورة.

«المادة 35. - إذا طراً «يجب على كل خاضع للضريبة يتخلى عن مؤسسته أو يتوقف عن «استغلالها أن يدلي خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ التخلي أو التوقف (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 43 .1 إذا لاحظ مفتش الضرائب 0 inner يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون - «داخل أجل لا يتعدى الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تسلم الطعن ...م تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل , «النزاع داخل مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

(الباقي لا تغيير فيه.)

.. يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أمام المحاكم 1ا/ .46 «المادة الطعون المتعلقة بالضريبة. 0.0... »

«ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في «مقررات اللجنة الوطنية للنظر فى الطعون المتعلقة بالضريبة. سواء تعلق ' :

مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون بالضريبة. سوا «عليها في الفقرة السابقة على المدة الواقعة بين الستة والثلاثين شهرا (الباقي لا تغيير فيه.)

دالمادة .0 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1 اليضائع المشار إليها في البند 1 من المادة 7 أعلاه ؛

21 م00 م رمقو مر مو ةير يه زمري مي مفو مر ةيوم يورو ةبتر رم ماي مال .11 تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المادة 48 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة .48 1آ. العلاوة على التخلف عن تقديم الإقرار أو تأخير «تقديمه أو النقصان فيه.

«كل تخلف عن تقديم الإقرار برقم المعاملات وكل تأخير يتعلق بإيدا ع «الإقرار المذكور وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل أو العمليات «الخاضعة للضريبة وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول «بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع يعاقب عليه بعلاوة «مبلقها 15 % من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص «منها أى تعريضها للضياع أو التي وقع الحصول عليها أو تسيب في «الحصول بغير موجب على إعفاء أو خصم منها أو استرجا ع ميلغها.

«وفي هذه الحالة. يصدر الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة المستحقة عن «طريق قائمة بالإيرادات مقرونة بالعلاوة المذكورة.

«ويمكن أن يرفع العلاوة المشار إليه أعلاه إلى 100 % إذا تبث salt. عن تأخير الأداء بعد انصرام الأجل.

«تطبق غرامة نسبتها 10 % من مبلغ الرسوم المستحقة المدفوعة «خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.

«عندما تكون الضرائب صادرة بقوائم الإيرادات» تطبق بالإضافة «إلى ما سبق زيادة نسبتها 5 96 عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 م0 كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق «الضريبة وتاريخ صدور قائمة الإيرادات.

«وتطبق كذلك الغرامة والزيادات المذكورة في حالة الأداء التلقائي بعد «انصرام الأجل.

«واستثناء من الأحكام الواردة أعلاه لا تطيق الزيادات المنتصوص «لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه والتاريخ الذي «توضع فيه موضصع التنفين قائمة الإيرادات المشتملة على تكملة الضريبة «المستحقة.

«وفيما يتعلق بتحصيل قائمة الإيرادات الصادرة. تفرض زيادة «تاريخ وضع قائمة الابرادات المذكورة موضع التنفيذ وتاريخ آذاء «الضريية.

إذا وقع إيداع الإقرار المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه بس المستحقة على عمليات البيوع الخاضعة للضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء 1 ن فاتح يناير 2003 ذ البيوع المذكور.

«الأجل المنصوص عليه في المادة 29 ei ولكن بعد . ميج من فاتح يناير 2003 في حدود مبلغ البيوع المذكور «واجبا دفعها أو قابلة للاستنزال, تعرض الخاضع للضريبة لغرامة ولا تخول الحق في الضريبة على القيمة المضافة السلم فى المادة 18 من القانون رقم 85 «قدرها 500 درهم ! على السلع المنصوص عليها في المادة 18. من القانون رقم 30.85 المتعلق بهذه الضريبة والمشتراة من لدن الخاضعين للضريبة المشار .

25 إذا وقع إيداع الإقرار المذكور بعد انصرام إليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل فاتح يناير 2003.

«عليه فى المادة 29 أعلاه ولكنه بتضمن قايلة للاستنزال: وجب ْ 5 - «تخفيض هذه الضربية dus 15 46.» .

المادة 0:10 .

  1. –تطبق أحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم 30.85, 00 تطبق 100 نكم .1 تغير ابتداء من فاتح يناير 2003 على النحو التالي أحكام كما وقع تغبيرها بالبند أعلاه على المبالغ المدفوعة تلقائيا ابتداء 3 + على المبالغ المدفى 7 الفصول 43 المكرر و 96 و 98 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 من فاتح فبراير 2008 وعلى قوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( بتدوين فاتح يناير 2003. النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير : 00 إن المبالغ التي يقبضها ابتداء من فاتح يناير 2003 صانعو «الفصل 43 المكرر. تخضع للتسجيل داخل أجل ثلاثين )30( يوما :

الضريبي المطبق في تاريخ إدراج البيوع المذكورة في فواتير وذلك (الباقى لا تغيير فيه.) 0 بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 30.85 اا 00 «الفصل .96 البيوع وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات لتعلق بالضريبة على القد «أو الانتفاع بها بعوض.

وإذا كان الخاضعون للضريبة مرتبطين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 «الفقرة الأولى يفرض رسم قدرة 965 على العقود بعقود تشمل عمليات تسليم توريدات موزعة على فترات ما أنجز من هذه العمليات قبل فاتح يناير 2003 يعتير مستقلا أنجز 1 «الفقرة الرايعة ألف) يفرض رسم التسجيل بنسية مخفضة قدرها 902,5 منها ابتداء من نفس التاريخ. ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي فى الحالات المعمول به في 31 ديسمبر 2002 وفي الحالة الثانية النظام المطبق 0 35 Lu ابتداء من فاتح يناير 2003 3 م : »2 53 تملك الأشخاص 00 والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن 1 يوجهوا قبل 31 يناير 2003 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها وإذا ما اعترف تبت أن الاستفادة من الرسوم … «الحصول عليها بالتدليسء أُلزم المتملك بأداء تكملة ! المجردة قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 مع عليها بالتدليسء ألزم 3 لرسوم المجردة «المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم. CT 0 لأ. يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يودعوا قبل «المذكورة والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها فى الفضل 40 :

31 يناير 2003 بمصلحة التابعين لها حردا للمنتجات والمواد «المكرر مرتين محسوية من مضي أجل شهر :على تاريخ عقد المشار إليه في (أ) أعلاه. .1[ تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصول 40 و 40 «دولا ترجع الكفالة البنكية ................................................0 المكرر و 40 المكرر مرتين من الكتاب الأول من المرسوم السالف الذكر . شهادة المطابقة. رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 «وإذا لم تنجز عمليات التجزييء أو البناء في الأجل الذي لا يتجاوز 1 1 «سبع سنوات المشار إليه أعلاه. ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم «الفصل .40 تفرض ذعيرة قدرها من مبلغ الرسوم المجردة «المجردة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى «المستحقة عن عدم إيداع العقود أو التصريحات الخاضعة وجويا «والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر أ Jedi. المحدد.

«مرتين» محسوية من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك. «وتستحق هذه الذعيرة مع ححد أدنى قدره مانة درهم (100).»

يتقادم هذا الالتزام «الفصل 40 المكرر. تطبق ذعيرة قدرها 4015 من مبلغ الرسوم «فى العقود المشار Wall فى: الفصل 12 أعلاه.

AU) لا تغيير فيه.) في العقود المشار إليها في أعلاه «شهر ابتداء من تاربخ وذ الأمر بالاستخلاص موت التحصيل.»

«القسم «باء» : العقود التي تسجل مجانا : بخ وضع سن موضيع 5 9 امتفعة العمومية : «الفصل 40 المكرر مرتين. - بيترتب على أداء الرسوم بعد تاريخ «الفقرة . الفقون ذات الد «die لفقرة الأولى. العقود ذ 1 «استحقاقها غرامة قدرها 410 من مبلغ الرسوم وزيادة قدرها 905 reves emmnmes ورور ء ومو موي واي مه يورو وج يبه نت يدينج «عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 0 عن كل شهر أو جزء شهر «الفقرة الثالثة. القرض «إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

rare saone mers À à 55 RD الغرامة والزيادات السالفة الذكر من طرف القايض AK]!

185 العقود المتعلقة بتملك ............................................... «بالتحصيل على أساس المبلغ الأصلي للرسوم مع حد أدنى قدره مائة دج) أن تقدم شركة الائتمان الإيجاري .111 rennes تفير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003

0 . أحكام الفصل 9 (الفقرة الثانية) من الملحق 1 من المرسوم رقم (i} PELLE LIT EEE EEE TES SRE EECEE TETE او (ب) أعلاة.

post 2.58.1151 1 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( ولا ترجع الكفالة من قبل المستأجر بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير :

«إذا لم يسلم العقار المتملك أو المبني إلى المستاجر في الأجلين «الفصل 9 (الفقرة الثانية). - ويترتب على كل تأخير في أداء تكملة all ف ' Î ب mA جب 07 كه الائتمانت : 8 0 يهما في (1) 1 - 08 وجب على 7 7 «الرسم القضائي زيادة قدرها 905 عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 90 «الإيجاري الرسوم المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة 2 ,من كل شهر أو جزء شهر إضافى ينصرم بين تاريخ الاستحقاق «عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 الآنف الذكر مضاقة DORE gg, 3 5 "55 رب ذاع. 1 «ذعيرة تساوي 9015 من مبلغ تلك الرسوم والغرامة والزيادات عن خخ «التأخير sl] ص عليها في 1 all 40 المكرر مرتين بة «وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى عن مرو ءويووة ريهوم روث مر مر نة) «من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك. (الباقي لا تغيير فيه.)

(فاتح يناد ( أحكام الفصل 20 (الفقرتين 1 25( من الكتاب 11 من المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

«الفصل .20 1 تفرض ذعيرة قدرها 915 من الرسوم «المجردة المستحقة على المقاولات تمر يه ةرو و ف ةفووم مه ة ةنرم مرو رن نتن مر م ررم تيه 2« يترتب على دفع رسوم التنبر بناء على قائمة أو تصريح بعد «تاريخ الاستحقاق غرامة قدرها 9610 من مبلغها وزيادة قدرها 965 عن «الشهر الأول و 900,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين «تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

«وتصفى الغرامة والزيادات السالفة الذكر من طرف القابض المكلف «بالتحصيل على أساس المبلغ الأصلي للرسومء مع حد أدنى قدره مائة «درهم )100(.« بالاستخلاص الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

الضريبة المهنية (البتانتا) المادة 11 الفصلين 6 و 19 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من «الفصل .6 يفرض الأداء النسبي .......: 0 ss 0 عليها الضربية.

«وتحدد القيمة 000 0 ففمفوووو م مهو يهو وميه هو مةور ووز ماهر ف ورم رمف لتر رتل أو حتى التقييم المباشر «وفيما يخص المصانع 0 0 22*11 ولا يمكن حال من الأحوال أن «تقل القيمة الكرائية المذكورة عن 403 من ثمن تكلفة الأراضي والمباني لتجهيزات والمعدات والأدوات.

«ويتعلق الأداء النسبى ومعر ا م مو ةيم م يورم روم ةرمو يوري ريه زر م رمم نتم رهم اا رمم ناا (الباقي لا تغيير فيه.)

«الفصل 19.- dits أعوان الضرائب الأسس التي 0 » ل 000ص وكذا تاريخ الشروع في الاستخلاص.

«وزيادات قدرها 965 عن الشهر الأول من التأخير و 960,50 عن «أدائها.»

!.61.442 تطبق أحكام الفصل 19 من الظهير الشريف رقم أعلاة على جداول التحصيل المشار إليه أعلاه كما ثم تتميمها .2003 الصادرة ابتداء من فاتح يناير أداء الرخصة الواجب استخلاصه عن مؤسسات استهلاك بعض المشرويات المادة 12 الفصل 6 (الفقرة الثانية) من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوير 1968 ) «الفصل 6 (الفقرة الثانية). وفي حالة عدم دفع الأداء » 0 ,,.,.....,. مفتوحة من غير (oil دون الإخلال بتطبيق «(الفقرة 7( من الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من“ للديوان رقم 3.276.67 السالف الذكر كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003 الضريبة الحضرية المادة 13 المادتين 6 و 18 من القانون رقم 37.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المتعلق بالضريبة الحضرية :

«المادة .6 تفرض الضريية الحضرية 00 se 0 060000060000000 أو التقدير المباشر «وإذا كان عقار 000 0 00 بالحي الذي يوجد فيه.

«وتراجم القدمة 00 6 «وفيما Ca 00 عن طريق المقارنة في نسبة كو «ولتحديد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسها لحساب الضريبة تستفيد الشركة وكذا الشركات المتدخلة فى إنجاز وإعداد واستغلال «الحضرية الواجبة على الفندقية. يطبق على ثمن تكلفة وصيانة مشروع المنطقة الخاصة لتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط «البناءات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة؛ إسقاطات تحدد والمقامة فى مناطق التصدير الحرة المشار إليها فى المادة الأولى من المرسوم «مقاديرها تبعا لثمن التكلفة الإجمالي للمؤسسة الفندقية المعنية سواء بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر من الامتيازات الضريبية المنصوص «أكانت مستفلة من لدن مالكها أم مؤجرة. عليها في القانون رقم 4 المتعلة بمناطق التصدير الحرة.

«ومقادير هذه الإسقاطات هي : يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركة من » - 9620 بالنسبة لثمن التكلفة الذي يقل أو يساوي 3.000.000 درهم ؛ قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم « 9040 بالنسبة لثمن التكلفة الذي يفوق 3.000.000 ويقل أو يساوي وفقا لأحكام sal 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 بإحداث «6.000.000 درهم ! ضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق « - 6650 بالنسبة لثمن التكلفة الذي يقوق 6.000.000 ويقل ى)ءي بالضريبة العامة على الدخل.

«12.000.000 درهم ؛ الامتيازات الجبائية الممنوحة « 6060 بالنسبة لثمن التكلقة الذي يفوق 12.000.000 درهم.» لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية «المادة jaunes .18 الأمر يتحصيل الشيريية ...يت والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة «ويترتب على أداء الضريبة بعد تاريخ الاستحقاق ذعيرة قدرها 7610 تعفى ابتداء من فاتح يناير 2003» المؤسسة العمومية المسماة «وكالة «وزيادات قدرها 965 عن الشهر الأول من التأخير و70,50 عن كل الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أقاليم الجنوب بالمملكة» «شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ أدائها . فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي «غير أن الذعيرة والزيادات المذكورة أعلاه لا تطبق عندما لا يتجاوز يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي حصة أو جزء حصة الضرائب المدرجة في الجدول ألف درهم (1.000).» آخر سواء كان يكتسي طابعا وطنيا أو محلياء حاليا أو مستقيلا.

1[. - تطبق أحكام المادة 18 من القانون رقم 9 المشار وتعفى بوجه خاص من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على «lei كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على جداول التحصيل الصادرة الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2003. بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) الامتيازات الجبائية الممنوحة للشركة المسماة بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم 1 الجنوب بالمملكة.

«الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط» لجنوب + يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل المادة 14 FT. 32 3 :

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 0 مواد