مادةmadda
ظهير شريف رقم 1.06.167

ظهير شريف رقم 1.06.167 بإعادة تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية

ظهير شريف بإعادة تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.06.167 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بإعادة تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 19 منه؛

وإيمانا من جلالتنا الشريفة بقدرة الدين الإسلامي الحنيف على توفير الحلول المناسبة لكل المشاكل والقضايا التي تشغل بال الأمة الإسلامية، وسمو قيمه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال والبعيدة عن الغلو والتطرف، ورفعة تعاليمه الداعية إلى إعمال العقل والفكر وطلب العلم وتسخيره في كل مناحي الحياة؛

وسعيا لإبراز حقيقة الإسلام والكشف عن مكنونات الفكر الإسلامي الثري وتقديمها وتداولها باللغات الحية، وفي صورتها النقية بعيدا عن كل تشويه أو تحريف، وتشجيع الأبحاث والدراسات الجادة والرصينة المنجزة في المجال الإسلامي ودعم الحركة الفكرية والعلمية بالمملكة؛

ورغبة من جلالتنا الشريفة في توسيع مجال جائزة محمد السادس الفكر والدراسات الإسلامية ليشمل مختلف العلوم الإسلامية وعدم الإبقاء عليه محصورا في المواضيع المرتبطة بالعلوم الشرعية، وتوجيه الأبحاث والدراسات إلى قضايا العصر وإلى المواضيع التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي وتلامس الجوانب الاجتماعية والدينية للمواطنين، ورفع القيمة المالية للجائزة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المكافأة الأعمال العلمية القيمة والشخصيات العلمية الإسلامية البارزة التي خدمت الفكر الإسلامي خدمة جليلة صادقة، بما يناسب الجهد المبذول من طرفها، ورفع مدة إنجاز الأبحاث إلى سنتين لتوفير الوقت الكافي لإنتاج أبحاث جادة ورصينة ومن المستوى العلمي الرفيع.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) وقعة بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

تمنح جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.129 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) سنويا عن دراسة أو عدة دراسات تنجز في مجال العلوم الإسلامية.

المادة الثانية

تشتمل جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية على الصنفين التاليين:

  1. 1 -جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية؛
  2. 2-جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية.

المادة الثالثة

تمنح جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية لمكافأة العلماء الذين قدموا بحوثا ودراسات وخدمات علمية في مجال العلوم الإسلامية.

المادة الرابعة

يشترط في المرشح لنيل جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية:

  1. –أن يكون مسلما من الشخصيات العلمية البارزة التي خدمت الفكر الإسلامي خدمة جليلة وصادقة؛
  2. –أن يقدم أعمالا علمية قيمة في المجال الإسلامي.

المادة الخامسة

تمنح جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية لمكافأة الأبحاث المنجزة في أحد فروع هذه الدراسات، وفي غيرها من القضايا الفكرية التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي.

المادة السادسة

يشترط في البحوث أو الدراسات المرشحة لنيل جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية:

  1. –أن تنجز في الموضوع الذي تختاره اللجنة المكلفة بالجائزة؛
  2. –أن تكون علمية أصيلة ولم يسبق لأصحابها أن نالوا بها أي جائزة من قبل؛
  3. –أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الحية، وأن تكون مرقونة في خمس نسخ ومسجلة على قرص مدمج؛
  4. –أن تسلم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثة أشهر.

المادة السابعة

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية من إثني عشر عضوا من بين العلماء والباحثين المغاربة ذوي الاختصاص، المشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية. بالإضافة إلى مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته مقررا، ولا يجوز لأي عضو من اللجنة الحصول على جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.

المادة الثامنة

يرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، ويمكنه أن ينيب عنه أحد الأعضاء عند الاقتضاء.

المادة التاسعة

تجتمع اللجنة قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثة أشهر الدراسة الأبحاث المرشحة وقراءتها وتقديم تقارير عنها، وذلك في جلسات تحدد تواريخها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

المادة العاشرة

يعهد إلى لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بما يلي:

  1. –اختيار موضوع البحث أو الدراسة، والإعلان عنه قبل سنتين من تسليم الجائزة بالنسبة للدراسات والأبحاث التي تختار اللجنة موضوعها؛
  2. –ترشيح الشخصيات العلمية للجائزة التنويهية التكريمية؛
  3. –تحديد الفائز بالجائزة بصنفيها.

يكلف الأعضاء الذين يرشحون شخصيات علمية لنيل الجائزة التنويهية التكريمية بتقديم نبذة عن حياة مرشحيهم العلمية.

المادة الحادية عشرة

تتولى اللجنة فحص الأبحاث والدراسات المرشحة لنيل جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية على مرحلتين:

  1. –مرحلة القراءة لإبعاد البحوث غير المؤهلة للترشيح؛
  2. –مرحلة إمعان النظر في البحوث المؤهلة.

يمكن للجنة أن تستعين بالخبراء المختصين عند الاقتضاء.

المادة الثانية عشرة

تجتمع اللجنة لتحديد الفائز بالجائزة، إما بالاتفاق أو عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع جانب الرئيس.

المادة الثالثة عشرة

يمنح الفائز في كل من صنفي جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المنصوص عليهما في المادة الثانية أعلاه مبلغ مائتي ألف درهم (200.000)، مع شارة تذكارية وشهادة تنويهية.

ويمكن للجنة منح الجائزة مناصفة بين مرشحين والاحتفاظ يصنف جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية إذا لم تقتنع بالقيمة العلمية للأعمال المرشحة.

المادة الرابعة عشرة

يؤدى مبلغ »جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية« بصنفيها المنصوص عليهما في ظهيرنا الشريف هذا وكذا مصاريف تنظيمها من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة الخامسة عشرة

تسلم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

المادة السابعة عشرة

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.129 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بإحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.