ج.ر 5490 · ص 279
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة الثالثة عشرة
من ظهير شريف رقم 1.06.167 بإعادة تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية
ف 1يمنح الفائز في كل من صنفي جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المنصوص عليهما في المادة الثانية أعلاه مبلغ مائتي ألف درهم (200.000)، مع شارة تذكارية وشهادة تنويهية.
ف 2ويمكن للجنة منح الجائزة مناصفة بين مرشحين والاحتفاظ يصنف جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية إذا لم تقتنع بالقيمة العلمية للأعمال المرشحة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة عشرة من ظهير شريف رقم 1.06.167 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة الثالثة عشرة – المادة الثامنة عشرة- المادة الثالثة عشرةيمنح الفائز في كل من صنفي جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المنصوص عليهما في المادة الثانية أعلاه مبلغ مائتي ألف درهم (200.000)، مع شارة تذكارية وشها
- المادة الرابعة عشرةيؤدى مبلغ »جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية« بصنفيها المنصوص عليهما في ظهيرنا الشريف هذا وكذا مصاريف تنظيمها من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية
- المادة الخامسة عشرةتسلم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
- المادة السادسة عشرةلا تمنح هذه الجائزة إلا مرة واحدة للفائز بها.
- المادة السابعة عشرةتنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.129 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بإحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.
- المادة الثامنة عشرةينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.