مادة madda
FR

ف 1يمنح الفائز في كل من صنفي جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المنصوص عليهما في المادة الثانية أعلاه مبلغ مائتي ألف درهم (200.000)، مع شارة تذكارية وشهادة تنويهية.

ف 2ويمكن للجنة منح الجائزة مناصفة بين مرشحين والاحتفاظ يصنف جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية إذا لم تقتنع بالقيمة العلمية للأعمال المرشحة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة عشرة من ظهير شريف رقم 1.06.167 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة

المادة الثالثة عشرة – المادة الثامنة عشرة
  1. المادة الثالثة عشرةيمنح الفائز في كل من صنفي جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المنصوص عليهما في المادة الثانية أعلاه مبلغ مائتي ألف درهم (200.000)، مع شارة تذكارية وشها
  2. المادة الرابعة عشرةيؤدى مبلغ »جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية« بصنفيها المنصوص عليهما في ظهيرنا الشريف هذا وكذا مصاريف تنظيمها من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية
  3. المادة الخامسة عشرةتسلم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
  4. المادة السادسة عشرةلا تمنح هذه الجائزة إلا مرة واحدة للفائز بها.
  5. المادة السابعة عشرةتنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.129 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بإحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.
  6. المادة الثامنة عشرةينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة