ج.ر 5490 · ص 279
الباب الرابع: لجنة الجائزة
المادة السابعة
من ظهير شريف رقم 1.06.167 بإعادة تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية من إثني عشر عضوا من بين العلماء والباحثين المغاربة ذوي الاختصاص، المشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية. بالإضافة إلى مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته مقررا، ولا يجوز لأي عضو من اللجنة الحصول على جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من ظهير شريف رقم 1.06.167 — madda.ma
الباب الرابع: لجنة الجائزة
المادة السابعة – المادة الثانية عشرة- المادة السابعةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية من إثني عشر عضوا من بين العلماء والباحثين المغاربة ذوي
- المادة الثامنةيرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، ويمكنه أن ينيب عنه أحد الأعضاء عند الاقتضاء.
- المادة التاسعةتجتمع اللجنة قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثة أشهر الدراسة الأبحاث المرشحة وقراءتها وتقديم تقارير عنها، وذلك في جلسات تحدد تواريخها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون ا
- المادة العاشرةيعهد إلى لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بما يلي:
- المادة الحادية عشرةتتولى اللجنة فحص الأبحاث والدراسات المرشحة لنيل جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية على مرحلتين:
- المادة الثانية عشرةتجتمع اللجنة لتحديد الفائز بالجائزة، إما بالاتفاق أو عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع جانب الرئيس.