ج.ر 5490 · ص 279
الباب الرابع: لجنة الجائزة
المادة العاشرة
من ظهير شريف رقم 1.06.167 بإعادة تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية
ف 1يعهد إلى لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بما يلي:
- –اختيار موضوع البحث أو الدراسة، والإعلان عنه قبل سنتين من تسليم الجائزة بالنسبة للدراسات والأبحاث التي تختار اللجنة موضوعها؛
- –ترشيح الشخصيات العلمية للجائزة التنويهية التكريمية؛
- –تحديد الفائز بالجائزة بصنفيها.
ف 2يكلف الأعضاء الذين يرشحون شخصيات علمية لنيل الجائزة التنويهية التكريمية بتقديم نبذة عن حياة مرشحيهم العلمية.
طريقة الإحالةالمادة العاشرة من ظهير شريف رقم 1.06.167 — madda.ma
الباب الرابع: لجنة الجائزة
المادة السابعة – المادة الثانية عشرة- المادة السابعةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية من إثني عشر عضوا من بين العلماء والباحثين المغاربة ذوي
- المادة الثامنةيرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، ويمكنه أن ينيب عنه أحد الأعضاء عند الاقتضاء.
- المادة التاسعةتجتمع اللجنة قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثة أشهر الدراسة الأبحاث المرشحة وقراءتها وتقديم تقارير عنها، وذلك في جلسات تحدد تواريخها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون ا
- المادة العاشرةيعهد إلى لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بما يلي:
- المادة الحادية عشرةتتولى اللجنة فحص الأبحاث والدراسات المرشحة لنيل جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية على مرحلتين:
- المادة الثانية عشرةتجتمع اللجنة لتحديد الفائز بالجائزة، إما بالاتفاق أو عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع جانب الرئيس.