مادة madda
ظهير شريف رقم 1.07.183

ظهير شريف رقم 1.07.183 بإحداث المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

ظهير شريف بإحداث المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.183 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بإحداث المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تحدث إلى جانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تحمل اسم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ويوجد مقر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، المشار إليه بعده » بالمعهد« بالرباط.

المادة الثانية

تناط بالمعهد مهمة القيام بدراسات وتحاليل استراتيجية حول القضايا التي يعرضها عليه جلالتنا الشريفة.

يتولى المعهد كذلك مهمة الاطلاع على المستجدات ولا سيما من خلال جمع المعلومات والمعطيات المعلنة للعموم ومعالجتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني أو الدولي.

يقوم المعهد لهذه الغاية بإنشاء وتحيين نظام للمعلومات يهدف إلى جمع ومعالجة المعطيات كيف ما كانت طبيعتها الوطنية منها والدولية ذات الصلة بالقضايا الاستراتيجية.

المادة الرابعة

يحيل جنابنا الشريف إلى لجنة التوجيه المسائل التي يتعين على المعهد دراستها.

يمكن أن تقترح اللجنة على نظر جلالتنا الشريفة إنجاز دراسات تدخل في نطاق صلاحيات المعهد.

تحدد اللجنة التوجهات والخيارات ذات الأسبقية والمنهج المرجعي للأنشطة المعهد كما تحصر، عند الحاجة، جميع التدابير اللازمة لإنجاز الدراسات التي صدر الأمر بها أو تمت المصادقة عليها من جنابنا العالي بالله والتي يتولى المدير العام تنفيذها ولا سيما فيما يخص الشراكات المزمع إقامتها مع مؤسسات وطنية أو أجنبية ذات مهام مماثلة لمهام المعهد.

ترفع لجنة التوجيه كل سنة إلى نظر جلالتنا الشريفة تقريرا عن أنشطة المعهد يعده المدير العام.

تتألف اللجنة من شخصيات يتم تعيينها واختيار منسقها من لدن جنابنا الشريف.

المادة الخامسة

تدير المعهد شخصية يعينها جنابنا العالي بالله.

يقوم المدير العام بتنفيذ التوجهات والتدابير المحددة من لدن اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه والتي يحضر اجتماعاتها.

يتمتع المدير العام بالسلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المعهد والقيام بمهامه وتحدد وضعيته الإدارية في ظهيرنا الشريف القاضي بتعيينه في مهامه.

يستعين المدير العام بلجان وخبراء.

المادة السادسة

يعين المدير العام مستخدمي المعهد في حدود المناصب المقررة في تنظيم المعهد المحددة كيفياته في نظامه الداخلي الذي يعرض على جنابنا الشريف للمصادقة عليه.

ويمكن للمدير العام أن يستخدم بعقود خبراء للقيام بمهام محددة أو إبرام صفقات دراسات بالتراضي مع مقاولات متخصصة في الميادين الداخلة في نطاق صلاحيات المعهد.

ويعتبر المدير العام آمرا مساعدا بصرف نفقات ميزانية المعهد وقبض مواردها. وتقترح ميزانية المعهد وتحصر ضمن فصل قانون المالية المتعلق بميزانية البلاط الملكي.

يجوز للمدير العام أن يفوض، فيما يخص مسائل معينة جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولية في حظيرة المعهد.

المادة السابعة

تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وجميع المرافق العامة، التي يمكن أن يستعين بها المعهد بتقديم مساعداتها إليه ولا سيما عن طريق تبليغه، بناء على طلب منه أو تلقائيا الوثائق والمعطيات اللازمة للقيام بمهامه والإسهام في إنشاء وتحيين نظامه للمعلومات والاطلاع على المستجدات.