ظهير شريف رقم 1.14.84 بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية
ظهير شريف بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.84 صادر في 25 من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014) بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 53 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1185.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتنظيم الدفاع عن المملكة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1188.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتحديد اختصاصات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.258 الصادر في 9 رجب 1392 (19 أغسطس 1972) بحذف وزارة الدفاع الوطني ووظيفتي الماجور العام والماجور العام المساعد للقوات المسلحة الملكية؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في منتغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 والاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر منها، الموقع في 28 يوليو 1994 المنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.04.134 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)؛
وعلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، كما تم تعديلها والموافقة عليها من طرف مؤتمر منظمة الملاحة البحرية الدولية المنعقد بلندن فيما بين 21 أكتوبر وفاتح نوفمبر 1974 المنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.90.192 الصادر في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)؛
وعلى القانون رقم 16.97 بالموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية بشأن المنظمة الهيدروغرافية الدولية الموقعة بموناكو في 3 ماي 1967 وإلى التنظيمات العامة والمالية وإلى القواعد المسطرية الخاصة بالمؤتمرات الهيدروغرافية الدولية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.94 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالدار البيضاء في 25 من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تكلف مفتشية البحرية الملكية، في إطار مهامها المرتبطة بعمليات الدولة في البحر، بممارسة الاختصاصات المتعلقة بمجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية في المياه الخاضعة للولاية الوطنية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
ويحدث لهذا الغرض، بهذه المفتشية بقرار لجلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قسم للهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.
المادة الثانية
تكلف مفتشية البحرية الملكية، في هذا الإطار، بالقيام بالمهام التالية:
- –جمع وتوثيق ومعالجة وتقديم على دعائم ورقية أو إليكترونية المعطيات الضرورية لمعرفة البيئة الهيدروغرافية وبيئة المحيطات، وذلك لتلبية متطلبات سلامة الملاحة البحرية والخبرة والدعم التقني لفائدة مستعملي البحر؛
- –إعداد وتحيين ونشر الخرائط البحرية ووثائق الملاحة غير السرية المتعلقة بالمياه الخاضعة للولاية الوطنية؛
- –تنسيق وتبادل المعلومات مع المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في ميادين الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية؛
- –المساهمة في الأشغال المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الوطنية؛
- –تمثيل المملكة المغربية لدى المنظمات البحرية الدولية والإقليمية.
المادة الثالثة
نحدد علاقات التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق بين مفتشية البحرية الملكية والمصالح العمومية وكل جهة متدخلة في هذا المجال، بمقتضى مرسوم.
المادة الرابعة
يخضع للموافقة المسبقة لإدارة الدفاع الوطني، كل نشاط أو بحث داخل المياه الخاضعة للولاية الوطنية، تقوم به هيئة وطنية أو أجنبية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.
المادة الخامسة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.