ظهير شريف رقم 1.57.223
ظهير شريف رقم 1.57.223 بشأن محكمة النقض
ظهير بشأن محكمة النقض
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
التعديلات (13)
- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377(27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228 ؛
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315 ؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394(30 شتنبر 1974)، ص 2741 ؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394(15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394(17 يوليوز 1974)، ص 2027 ؛
- المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379 ؛
- المرسوم الملكي رقم 418.65 بتاريخ 17 شعبان 1385(11 دجنبر 1965) بمثابة قانون يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2773 بتاريخ 28 شعبان 1385(22 دجنبر 1965)، ص 2686 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.303 يعتبر بمثابة نظام أساسي لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمية عدد 2432 بتاريخ 28 ذو القعدة 1378(5 يونيه 1959)، ص 1743 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.095 في تتميم الظهير الشريف رقم 1.57.223 المؤرخ في ثاني ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 (5 شتنبر 1958)، ص 2078 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.107 في تتميم الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في تاريخ 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 بشأن بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2377 بتاريخ 26 شوال 1377 (16 مايو 1958)، ص 1143 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.062 يغير بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2369 بتاريخ 30 شعبان 1377 (21 مارس 1958)، ص 686 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.004 الصادر في 15 رجب عام 1377 الموافق ل 5 فبراير سنة 1958 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2365 بتاريخ 2 شعبان 1377(21 يبراير 1958)، ص 425 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.57.384 في شأن تغيير الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2361 بتاريخ 3 رجب 1377 (24 يناير 1958)، ص 188 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.57.344 يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 بشأن بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2361 بتاريخ 3 رجب 1377 (24 يناير 1958)، ص 188. الفصل 1 الاختصاصات يحدث مجلس أعلى مقره بالرباط يعهد إليه البت في القضايا الآتية ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك: 1. طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها؛ 2. طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة وينظر المجلس الأعلى علاوة على ذلك فيما يلي: 1. الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ 2. البت في تنازع الاختصاصات بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير المجلس الأعلى؛ 3. الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي المنشور بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت سنة 1913 ؛ 4. دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛ 5. قضايا التشكك في نزاهة الحكم؛ 6. سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي؛ 7. طلبات تسليم المجرمين للخارج. الفصل 2 تأليف المجلس يتألف المجلس الأعلى من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. رئيس أول؛ 2. أربعة رؤساء للغرف؛ 3. عشرين مستشارا؛ 4. نائب عام؛ 5. أربعة محامين عامين؛ 6. رئيسين لكتابة الضبط؛ 7. أربعة كتاب للضبط للغرف. ويمكن تعيين قضاة آخرين من رتبة مستشارين يحملون لقب "مستشارين مقررين" بموجب ظهير شريف يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل ويكون تعيينهم ذات صبغة مؤقتة لمدة السنة الجارية. وينقسم المجلس الأعلى إلى أربع غرف منها غرفة إدارية ويمكن لكل غرفة أن تنقسم بدورها إلى أقسام بموجب قرار من وزير العدل ويمكن أن يعين أعضاء مندوبون لدى الغرفة الإدارية بموجب مرسوم. الفصل 3 تأليف الغرف تتألف كل غرفة من خمسة حكام. وإذا تغيب أحد أعضاء هذه الغرف أو عاقه عائق عن الحضور فيعوض بموجب أمر من الرئيس الأول. الفصل 4 مكتب المجلس يتألف مكتب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. الرئيس الأول؛ 2. رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها؛ 3. النائب العام؛ 4. أقدم المحامين العامين. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب ما لم يكن المكتب ينظر في قضايا تهم القانون الأساسي للحكام. ويقوم لدى المكتب بمهام كاتب ومقرر عام للمسائل الخاصة بالهيأة القضائية وموظفي محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى حاكم من رتبة مستشار محكمة استئنافية يعين بموجب قرار يصدره وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول. ويتولى المكتب توزيع أعضاء الهيأة القضائية والقضايا بين مختلف الغرف ويحدد كذلك عدد الجلسات ومدتها. الفصل 5 تعيين الحكام يعين حكام المجلس الأعلى بموجب ظهير شريف. الفصل 6 في التأديب يمكن أن تطبق على حكام المجلس الأعلى العقوبات التأديبية الآتية: 1- الإنذار؛ 2- التوبيخ؛ 3- الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ 4- التأخير في الرتبة 5- الإيقاف المؤقت عن الوظيف لمدة لا تتجاوز عامين؛ 6- العزل مع الاحتفاظ براتب التقاعد؛ 7- العزل بدون راتب التقاعد. وتصدر هذه العقوبات كما يلي: 1- فيما يخص الحكام المنوط بهم إصدار الأحكام، من طرف مكتب المجلس فيما يرجع للعقوبتين الأوليين ومن طرف جلالة الملك بعد استشارة مكتب المجلس فيما يرجع للعقوبات الأخرى؛ 2- فيما يخص أعضاء النيابة العامة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل باستثناء العزل الذي يصدر بموجبه ظهير شريف. الفصل 7 مصالح المجلس تحدث لدى المجلس الأعلى ثلاث مصالح: 1. كتابة الضبط؛ 2. قسم إداري؛ 3. مكتب للترجمة. تكلف كتابة الضبط بقبض المصاريف العدلية والحسابات ومصلحة تحضير الجلسات وكافة إجراءات التبليغ والتنفيذ التي يأمر بها المجلس أو أحد الحكام المقررين. ينتمي موظفو القسم الإداري إلى نفس الهيئة التي ينتمي إليها موظفو كتابة الضبط، ويخضعون كلهم لنفس القواعد والواجبات. وينظر المجلس الأعلى في الشكايات التي توجه ضد أي موظف كان من إحدى المصلحتين المذكورتين بسبب امتناعه عن القيام بمهمة من المهام المنوطة به أو تهاونه فيها الجزء الثاني الباب الأول القواعد العامة للمرافعة الفصل 8 كيفية رفع القضايا ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل الأول بواسطة عريضة كتابية يوقع عليها أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى بمقتضى الشروط التي ستحدد فيما بعد بموجب مرسوم، ويجب أن تتوفر في العريضة المذكورة الشروط الآتية وإلا كانت العريضة غير مقبولة: 1. أن تتضمن أسماء الخصوم وعناوينهم؛ 2. أن تحتوي على ملخص الوقائع والوسائل القانونية والمطالب. 3. أن ترفق بنسخة مصدقة من الحكم القضائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه وأن تصحب علاوة على ذلك في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بطلب الإلغاء لدعوى الشطط في استعمال السلطة بنسخة من المقرر الذي يرفض الطعن الإداري التمهيدي المنصوص عليه في الفصل الرابع عشر أو بشهادة تثبت تقديم الطلب المذكور. ويجب أن تكون العريضة كذلك مرفوقة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم. الفصل 9 في تقديم العريضة تسلم العريضة إما لكتابة ضبط المجلس وإما لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ففي الحالة الأولى تقيد العريضة بدون تأخير في سجل تحت رقم ترتيبي، وفي الحالة الثانية توجه العريضة مجانا مع الأوراق المرفوقة بها إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى وذلك بعد تسجيلها في دفتر خاص. ويسلم كاتب الضبط في كلتا الحالتين وصلا إلى الخصوم إذا طلبوه ويتعين على المدعى أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الواجبات القضائية المنصوص عليها في الفصل 56 في نفس الوقت الذي يقدم فيه عريضته وإلا فلا تقبل. الفصل 10 في الاستغناء عن المحامي تستغني الدولة عن المحامي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. ويوقع في هذه الحالة على عرائضها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف مفوض لهذا الغرض. الفصل 11 في المساعدة القضائية يمكن منح المساعدة القضائية في الدعاوى المرفوعة إلى المجلس الأعلى طبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالمساعدة القضائية والتي ليست مخالفة لظهيرنا الشريف هذا. يقرر منح المساعدة القضائية مكتب يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. النائب العام أو ممثله بصفته رئيسا؛ 2. ثلاثة من عليه الحكام يزاولون العمل أو في حالة التقاعد يعينهم وزير العدل؛ 3. ممثل عن المالية ويتولى مهمة الكتابة موظف من القسم الإداري بالنيابة العامة. الفصل 12 آجال رفع الدعوى يحدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في شهرين اثنين ابتداء من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى محل سكناه وذلك إذا ما لم توجد نصوص خصوصية تحدد آجالا أخرى. وفيما يخص الأحكام النهائية والاستئنافية الصادرة غيابيا فإن الأجل لا يبتدئ إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول. الفصل 13 مطالب النقض يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبينة على أحد الأسباب الآتية: 1. خرق القانون الداخلي أو قانون أجنبي خاص بالأحوال الشخصية؛ 2. خرق القواعد الجوهرية للمرافعات؛ 3. عدم الاختصاص؛ 4. الشطط في استعمال السلطة؛ 5. عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو عدم وجود الموجبات. الفصل 14 قواعد خاصة برفع الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة لا يقبل أي طلب بإلغاء مقرر صادر عن السلطة الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة إلا إذا تقدمه طعن إداري في المقرر المذكور لدى السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة تلك السلطة التي صدر عنها وإن لم توجد سلطة أعلى يقدم الطعن الإداري بصورة استعطاف لإعادة النظر في المقرر إلى السلطة التي أصدرته نفسها وهذا الطعن الإداري التمهيدي يجب أن يقدم داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر المقرر المطعون فيه أو تاريخ تبليغه. ويجب أن يرفع الطلب إلى المجلس الأعلى في ظرف شهرين اثنين ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري المذكور. إن سكوت السلطة الإدارية أكثر من ثلاثة أشهر عن الطعن المرفوع إلى سلطة إدارية أعلى أو إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار نفسها يعد بمثابة رفض. وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد بثلاثة أشهر لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب. وإذا كان النظام الجاري به العمل ينص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد سلوك طريق المسطرة المذكورة بتمامها ومع مراعاة الأجل المنصوص عليه أعلاه. ولا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية. الفصل 15 ما يترتب عن رفع الدعوى إن رفع الدعوى لدى المجلس الأعلى لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: 1. القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ 2. في دعوى الزور المتفرعة عن دعوى مدنية؛ 3. في القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري؛ 4. في القضايا الجنائية. على أن المجلس يمكنه بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بتأجيل تنفيذ الأحكام الاستئنافية والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع في شأنها طلب الإلغاء. الفصل 16 الإعفاء من البحث يمكن لرئيس الغرفة في القضايا المتعلقة بالطعون الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية أن يقرر أن لا داعي للبحث وذلك فيما إذا تبين مآل القضية من خلال العريضة المرفوعة بمقتضاها الدعوى أو من البيان المفصل ويسلم الملف مباشرة إلى النيابة العمومية ثم يصدر الأمر بتوجيه الاستدعاء للحضور طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الحادي والعشرين. الفصل 17 في المقرر وتسليم القضايا إلى الغرف يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة وهذا الأخير يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة. وترفع إلى الغرفة الإدارية: 1. مطالب النقض المرفوعة ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الخصوم فيها شخصا عموميا؛ 2. طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. على أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المجلس الأعلى أيا كان نوعها. الفصل 18 في البيان المفصل إذا احتفظ رافع الطلب في عريضته بحق تقديم بيان مفصل فإن المستشار المقرر يحدد له الأجل الذي يجب الإدلاء خلاله بهذا البيان الفصل 19 في التبليغ عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن كاتب الضبط بالمجلس يبلغ عند الحاجة إلى الأشخاص المعنيين بالأمر العريضة وإن اقتضى الحال البيان المفسر وذلك بعد مصادقة المستشار المقرر. الفصل 20 في مذكرة الجواب يجب على الخصوم المعنيين بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف شهرين اثنين من تاريخ التبليغ. وباستثناء ما هو مقرر في مقتضيات الفصل العاشر يتعين أن يوقع على هذه المذكرة أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون ذلك المحامي مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى. ويمكن للمستشار المقرر أن يمد في أجل الشهرين المحدد أعلاه. الفصل 21 تحضير المرافعات يقوم المستشار المقرر بإخطار الخصم الذي لم يراع الأجل المضروب له ويجوز عند الحاجة إعطاؤه أجلا آخر وهو النهائي ويبت المجلس في حالة ما إذا بقي هذا الإخطار بدون مفعول. فإذا كان الطالب هو الذي لم يراع الأجل فإنه يعتبر متخليا عن دعواه، أما إذا وقع ذلك من جانب المدعى عليه فإنه يعتبر موافقا على الادعاءات المبينة في العريضة وذلك إذا كان رفع الدعوى بسبب الشطط في استعمال السلطة فقط. وإذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة فإنه يعلن رفع يده عنها وإبلاغها إلى النيابة العمومية ويقدم تقريره. وعلى النيابة العمومية أن تبدي رأيها في القضية داخل أجل شهر واحد بعد الإعلان المذكور وسواء أبدت النيابة العمومية رأيها أم لا فإن المستشار المقرر يصدر بعد ذلك أمرا بالحضور لجلسة مقبلة. الفصل 22 في الإجراءات المستعجلة تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصلين 20 و 21 إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد الأحكام الآتية: 1. الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛ 2. الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والمنازعات الفردية الخاصة بالشغل وبآفات الشغل؛ 3. الأحكام الصادرة في أصل القضايا طبق قواعد المرافعات المستعجلة وكذا الأحكام الصادرة في القضايا المعتبرة مستعجلة ويبقى العمل جاريا بجميع المقتضيات الأخرى. الفصل 23 في البت في الأحكام المنقوضة إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه وكان الأمر يقضي بإحالة القضية على محكمة أخرى فإنه يحيلها إما على محكمة أخرى مساوية للمحكمة التي نقض حكمها وإما على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض. ويتعين إذا ذاك أن تتألف هذه المحكمة من أعضاء آخرين. ويجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تعمل بمقررات المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى المذكور. وفي القضايا المعروضة على الغرفة الإدارية يمكن للمجلس الأعلى إذا ما نقض حكما قضائيا إما أن يحيل القضية على محكمة أخرى طبق الشروط المنصوص عليها سابقا وإما أن يتصدى لها ويبت هو نفسه فيها نهائيا. الفصل 24 في دعوى الزور إن الطلب لإقامة دعوى الزور ضد إحدى الوثائق المدلى بها أمام المجلس الأعلى يقدم إلى الرئيس الأول. ولا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودع بكتابة الضبط غرامة قدرها: عشرة آلاف فرنك. ويصدر الرئيس الأول إما أمرا بالرفض وإما أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور. الفصل 25 في مسطرة دعوى الزور يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والعريضة المرفوعة في شأنها وذلك إلى المدعى عليه داخل أجل قدره خمسة عشر يوما. إخطاره بأن يفصح عما إذا كان يعزم على الإدلاء بالحجة المدعى فيها الزور. وعلى المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا فتسحب الحجة من مناقشات الدعوى. كما تسحب أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا. أما إذا كان الجواب بالإيجاب فيبلغ للمدعي في قضية الزور داخل أجل خمسة عشر يوما. وإذ ذاك يحيل الرئيس الأول الخصوم على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون. الفصل 26 في جدول الجلسة يضع رئيس الغرفة جدول كل جلسة من الجلسات وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يضع الجدول. ويجب أعلاه كل خصم باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل. الفصل 27 تأليف الغرف لا تكون أحكام غرفة من غرف المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا كانت الغرفة مؤلفة من خمسة حكام ويجوز للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة هذه نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية كانت على هيئة قضائية تتكون من غرفتين مجتمعتين وفي هذه الحالة يعين الرئيس الأول الغرفة المضافة إلى الغرفة المرفوعة إليها القضية ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات. ويمكن للهيئة المتألفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت في القضية بمجموع الغرف. الفصل 28 في عقد الجلسات تكون جلسات الحكم علنية اللهم إلا إذا قرر المجلس عقدها سريا أو إذا كانت الجلسات للنظر في العرائض الخاصة بالضرائب على الريع. وبعد تلاوة التقرير يقدم محامو الخصوم ملاحظتهم الشفاهية إذا طلبوا الكلام ثم تعرض النيابة العامة طلباتها الختامية. ويجب الاستماع إلى رأي النيابة العامة في جميع القضايا. الفصل 29 في التجريح إن طلب التجريح في أحد حكام المجلس الأعلى لا يحتاج فيه إلى محام. الفصل 30 في الإخلال بنظام الجلسات في حالة ما إذا وقعت مخالفات أثناء جلسة من جلسات المجلس فإن تلك المخالفات يعاقب عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913. الفصل 31 في إعلان الأحكام يصدر المجلس الأعلى أحكامه في جلسة علنية باسم جلالة الملك، غير أن الأحكام الفاصلة في الطلبات المتعلقة بالضرائب على الريع لا تصدر في جلسة علنية. الفصل 32 في أحكام المجلس إن أحكام المجلس يجب أن تكون مبنية على علل وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها، كما تتضمن لزاما البيانات الآتية: 1. الأسماء الشخصية والعائلية للخصوم ووكلائهم وصفاتهم وحرفهم وعناوينهم؛ 2. المذكرات المدلى بها والنص على الأدلة المعتمدة وطلبات الخصوم؛ 3. أسماء الحكام الذين أصدروا الحكم مع بيان اسم المستشار المقرر؛ 4. اسم ممثل النيابة العمومية؛ 5. تلاوة التقرير والاستماع إلى النائب العام؛ 6. الاستماع إلى محامي الخصوم؛ ويشار عند الاقتضاء إلى صدور الحكم في جلسة علنية ويوقع على أصل الحكم كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. الفصل 33 في المصاريف يلزم الطرف المحكوم عليه بأداء المصاريف. غير أنه يمكن أن يصدر تحكيم بشأنها. ويمكن للمجلس علاوة على ذلك أن يحكم على المدعى بأداء غرامة مدنية إلى الخزينة في حالة ما إذا خسر الدعوى. وللمجلس أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المدعى عليه للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى من غير حق. الفصل 34 في التدخل يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعضيد ادعاءات أحد الخصوم كل شخص له فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح المدعى أو المدعى عليه. الفصل 35 في التعرض إن المتخلفين من الخصوم لا يقبل تعرضهم على الأحكام الصادرة غيابيا من طرف المجلس الأعلى. الفصل 36 الطعن في الأحكام الصادرة في المجلس لا يمكن الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية: أ) يجوز الطعن الرامي إلى طلب رجوع المجلس في حكمه: 1. إذا كانت الأحكام مرتكزة على حجج زائفة؛ 2. إذا صدر الحكم على أحد الطرفين لعدم إدلائه بحجة قاطعة احتكرها خصمه؛ 3. إذا صدر الحكم بدون مراعاة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 27 و 32 و 23 ؛ ب) يمكن الطعن الرامي إلى طلب تصحيح الأحكام التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر من الأحكام؛ يقبل الطعن على وجه التعرض من طرف الغير ضد الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى في طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية. الفصل 37 في الإجراءات التي تطبق أمام المجلس الأعلى تطبق مقتضيات قانون المرافعات الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق ل 12 غشت 1913 مع اعتبار القواعد التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا. ومتى كان قانون المرافعات المشار إليه أعلاه ينص على إجراءات لدى محاكم الصلح مخالفة للإجراءات أمام المحاكم الابتدائية فإن الإجراءات الخاصة بالمحاكم الابتدائية هي التي تطبق أمام المجلس الأعلى. الفصل 38 حساب الآجال تعتبر جميع الآجال الخاصة بالإجراءات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا خالصة. الباب الثاني القواعد الخاصة بطلب النقض في القضايا الجنائية الفصل 39 الأحكام القابلة الطعن لا يمكن أن ترفع طلبات النقض في الدعاوى الجنائية إلا ضد الأحكام والأوامر النهائية الصادرة بصفة لا تقبل التعقيب عن محاكم الاستئناف وعن المحاكم الأخرى. الفصل 40 الآجال لتقديم طلب النقض يحدد أجل طلب النقض في ثمانية أيام مهما كانت الأحوال مع اعتبار مقتضيات الفصل 213 من قانون العدل العسكرية والقواعد الخاصة بالإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 43 و 44 من ظهيرنا الشريف هذا. الفصل 41 القواعد السلكية لتقديم طلب النقض يرفع طلب النقض في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلى به إلى كتابة الضبط بمحكمة النقض أو بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه ويمكن تقديم هذا التصريح من طرف الخصم أو محاميه أو وكيله الخاص. ويجب على الطالب أن يودع بكتابة الضبط التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه سواء عند تقديم تصريحه أو في العشرين يوما الموالية لذلك عريضة تتضمن الأسباب التي يعتمد عليها في طلب النقض يوقع عليه محام مقيد في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب ويكون مقبولا للترافع لدى محكمة النقض وإلا فيعتبر طلبه باطلا. غير أن الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق يكون اختياريا فيما يخص القضايا الجنائية كما يمكن أن يودع من طرف المدافع الذي تقدم له أن دافع عن المحكوم عليه لدى المحكمة الجنائية ولو كان هذا المدافع لا يتوفر على شروط القبول المنصوص عليها في الفصل الثامن. الفصل 42 في مسطرة المرافعات الجنائية تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 والتي ليست مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا. الباب الثالث مسطرة المرافعات الخصوصية الفصل 43 طلب خصوصي للنقض في صالح القانون إذا علم النائب العام لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم بصفة لا تقبل التعقيب على وجه مخالف للقانون أو للصيغ الجوهرية للإجراءات وأنه ليتقدم أحد من الخصوم بطلب نقض في الأجل المقرر فإنه يرفعه للمجلس ليبت فيه. وإذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للخصوم الاحتجاج بذلك النقض ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض. الفصل 44 في الدعوى المرفوعة ضد الحكام بسبب الشطط في استعمال السلطة يمكن لوزير العدل أن يأمر النائب العام لدى المجلس الأعلى ليحيل على هذا المجلس التصرفات الصادرة عن الحكام وفيها شطط باستعمال السلطة وذلك قصد إلغائها. ويستدعي النائب العام الخصوم فيحدد لهم آجالا للإدلاء بمذكراتهم أما الاستعانة بمحام في هذا الإجراء فليست بإجبارية. وتقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإلغاء هذه التصرفات، إن اقتضى الحال ويجرى الإلغاء على الجميع. الفصل 45 في تنازع الاختصاص يبلغ الطلب للفصل في تنازع الاختصاص طبق الشروط المبينة في الفصل السابع عشر والفصول الموالية له من ظهيرنا الشريف هذا. وإذا ارتأى المجلس أنه لا داعي للتنازع فإنه يصدر حكما بالرفض مبينا فيه الأسباب التي يرتكز عليها. وفي الحالة المخالفة لذلك يصدر المجلس حكما بالتبليغ ينهي إلى علم المدعى عليه في ظرف شهر واحد. ويوقف هذا الحكم ابتداء من تاريخ صدوره كل متابعة أو إجراء أمام القاضي المكلف بالنظر في طلب الدعوى. ويباشر بعد ذلك إجراء التحقيق في القضية طبق الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل غير أنه ينقص من الآجال المقرر نصفها. الفصل 46 في مخاصمة الحكام والمحاكم ترفع لدى المجلس الأعلى الدعاوى الموجهة على حكام ومحاكم مملكتنا بسبب الأحكام التي تصدر عنهم. وتبت إحدى غرف المجلس في قبول الدعوى. أما الحكم فيها فيصدر عن مجمع غرفة كلها باستثناء الغرفة التي بتت في شأن القبول. وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية الناتجة عن الأحكام التي تصدر بالتعويضات عن الضرر بسبب الوقائع التي أدت إلى رفع الدعوى على الحكام وعلى كل حال يبقى للدولة الحق في متابعة هؤلاء الحكام. الفصل 47 في التشكك في نزاهة حكم الحكام تطبق على قضايا التشكك في نزاهة حكم الحكام نفس الإجراءات التي تطبق في دعوى تنازع الاختصاص بين المحاكم، فإذا قبل المجلس دعوى التشكك في نزاعة حكم الحكام فإنه يحيل القضية على محكمة يعينها بعد استشارة النيابة العمومية. ولا تقبل دعوى التشكك ضد المجلس الأعلى. الفصل 48 نقل الدعوى بسبب التشكك إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات إحالة الدعوى بسبب التشكك في نزاهة حكم الحكام. ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف أثناء اجتماع استشاري وذلك في ظرف ثمانية أيام. الفصل 49 إحالة الدعوى لأجل الأمن العام إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات الإحالة لأجل الأمن العام. ويبت في الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف أثناء اجتماع استشاري وذلك في ظرف ثمانية أيام. الفصل 50 التعرض على الأحكام الصادرة في دعاوى تنازع الاختصاص والتخلي إن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض فيما يتعلق بتنازع الاختصاص وإحالة الدعاوى بسبب الأمن العام أو التشكك في نزاهة حكم الحكام يمكن الاعتراض عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 غير أن هذه التعرضات يجب أن تقع في ظرف ثمانية أيام وأن تكون معززة بمذكرة موقع عليها من طرف أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب والمقبولين للترافع لدى محكمة النقض الفصل 51 في الإجراءات لتسليم المجرمين للخارج إن الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى هي وحدها المختصة بالبت في كل طلب يتعلق بتسليم المجرمين إلى الخارج. ولهذا الغرض يسلم إليها النائب العام الملف والحجج التي تقدمها الدولة المطالبة بالتسليم. وفي ظرف خمسة أيام تلي استلام القضية يصدر حكما مؤيدا بالأسباب القانونية في طلب التسليم وذلك بناء على تقرير مستشار، وبعد الاستماع إلى رأي النائب العمومي والشخص المعني بالأمر الذي يمكنه أن يسند الدفاع إلى محام ويمكن للمجلس أن يأمر عند الاقتضاء بإجراء تحقيق إضافي. الجزء الثالث في التطبيق الفصل 52 قواعد انتقالية للطعن إن الأحكام القضائية الصادرة قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا، والتي لم يكن الأجل المضروب لطلب نقلها كما هو محدد في النصوص الجاري العمل بها إذ ذاك قد انصرم بعد، إما بتاريخ 11 يونيه 1957 فيما يخص الأحكام الصادرة من طرف المحاكم المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 وإما بتاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى يمكن إحالتها على محكمة النقض في ظرف شهرين اثنين في القضايا المدنية وفي أجل خمسة عشر يوما في القضايا الجنائية، وتبتدئ هذه الآجال من يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا. أما القرارات الإدارية المشار إليها في الظهير الشريف المؤرخ ب 16 ربيع الأول 1347 الموافق لفاتح شتنبر 1928 والصادر قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا والتي لم يكن الأجل المضروب لنقلها بدعوى الشطط في استعمال السلطة قد انصرم بعد في تاريخ 11 يونيه 1957 يمكن إحالتها على محكمة النقض طبق الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا وتبتدئ الآجال التي يحددها الظهير الشريف المذكور لتقديم الطعن الإداري وكذا الطعن القضائي من يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا. الفصل 53 طلب النقض والاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن محاكم القضاة يلغى الفصلان السادس والسابع من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الأولى 1376 الموافق 8 دجنبر 1956 بشأن نظام المحاكم الشرعية. أما طلبات الاستئناف المرفوعة إلى محكمة النقض والتي لم يصدر فيها حكم قبل تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فتوزع بقرار من وزير العدل على المجالس الإقليمية الاستئنافية. الفصل 54 طلب النقض ضد أحكام المحاكم العبرية ستحدد فيما بعد الشروط التي يمكن بموجبها تقديم طلبات النقض ضد أحكام المحاكم العبرية. الفصل 55 إلغاء النصوص المخالفة تلغى مقتضيات النصوص الجاري العمل بها التي تمنع طلب النقض أو تخول محاكم أخرى غير محكمة النقض النظر في طلبات النقض وطلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة. الفصل 56 الواجبات القضائية إن الواجبات القضائية المشار اليها في الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا تحدد كيفما كانت القضية في خمسة آلاف فرنك، غير أن طلبات إلغاء مقرر تسجل مجانا وبعد الاداء المذكور فلا يطالب بأداء واجبات التنبر والتسجيل على المذكرات والعرائض وأصول الاوامر والاحكام والوثائق القضائية وغير القضائية الصادرة عن كاتب الضبط غير انه يتعين توجيه أحكام محكمة النقض الى قابض التسجيل في ظرف العشرة أيام الموالية لصدورها مصحوبة بمحتويات الملف وذلك قصد استخلاص ما عسى أن يترتب من أداء واجبات التنبر والتسجيل على الوثائق المدلى بها. الفصل 57 تطبيق ظهيرنا الشريف هذا سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم والسلام وحرر بالرباط في 2 ربيع الاول 1377 موافق 27 شتنبر 1957 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه. الإمضاء: البكاي.