مادة madda
ظهير شريف رقم 1.59.075

نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم صيغة محينه بتاريخ 2 أبريل 2015 (رقم 1.59.075)

ظهير بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم

التعديلات (3)
  1. ظهير شريف رقم 1.15.30 صادر في 21 من جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 62.14 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 ( 16 مارس 1959 ) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)، ص 3622.
  2. ظهير شريف رقم 1.03.170 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 54.02 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ شوال 1424 (18) ديسمبر 2003) ، 4278.
  3. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381 بتاريخ 9 شعبان 1396 (6 غشت 1976) يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، الجريدة الرسمية عدد 3328 بتاريخ 14 شعبان 1396 (11 غشت 1975)، ص 2618. الحمد لله وحده
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم

يعلم من ظهير الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الجزء الاول الحق في الرواتب المعاشية

وحرر بالرباط في 6 رمضان عام 1378 موافق 16 مارس سنة 1959 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه.

الامضاء: عبد الله إبراهيم

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الثاني

يلغى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959).

الفصل الثالث

يمكن وقف الحق في الحصول على معاش الزمانة في الحالتين الآتيتين :

  1. –الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس القانون؛
  2. –الظروف التي تفقد فيها صفة مغربي طيلة مدة الحرمان من هذه الصفة.

واذا دعت الضرورة فيما بعد إلى تصفية المعاش أو اعادة منحه فلا يؤدی ای مدرك عن المبالغ السابقة المتأخرة دفعها.

الفصل الرابع

اذا وقع الادلاء بوثائق مزورة منحت بموجبها السلطة المختصة معاشا عن الزمانة فان المستفيذ غير الشرعي يجرد من حقوقه في هذا المعاش ويترتب عن هذا التجريد الحرمان النهائي والكلى من الحق المذكور.

ويعلن عنه بقرار لوزير المالية ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة عند الاقتضاء عن ارجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية.

الفصل الخامس

يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من 20 يونيه 1973 مع مراعاة مقتضيات الفصل 6 أعلاه التي يعمل بها ابتداء من التواريخ المحددة لها في الفصل المذكور.