ظهير شريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الاداري للمملكة
ظهير شريف بشأن التقسيم الاداري للمملكة
التعديلات (1)
- 1. مرسوم رقم 2.15.716 صادر في 9 ذي الحجة 1436 ( 23 سبتمبر 2015 )، الجريدة الرسمية عدد 6399 بتاريخ 14 ذو 1436 (28 سبتمبر 2015)، ص 7839 ؛ 2. مرسوم رقم 2.10.152 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5858 بتاريخ 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)، 5858 ؛ 3. مرسوم رقم 2.09.319 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3581 ؛ 4. مرسوم رقم 2.04.706 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005)، ص 421 ؛ 5. مرسوم رقم 2.03.527 صادر في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5142 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ص 3194 ؛ 6. مرسوم رقم 2.98.952 صادر في 12 من رمضان 1419 (31 ديسمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4654 بتاريخ 19 رمضان 1419 (7 يناير 1999)، ص 31 ؛ 7. مرسوم رقم 2.97.281 صادر في فاتح ذي الحجة 1417 (9 أبريل 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4472 بتاريخ 2 ذي احجة 1417 (10 أبريل 1997)، ص 640 ؛ 8. مرسوم رقم 2.94.64 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 1415 (15 يونيو 1994)، ص 910 ؛ 9. مرسوم رقم 2.91.574 صادر في 15 من ربيع الأول 1412 (25 سبتمبر 1991)، الجريدة الرسمية عدد 4118 بتاريخ 22 ربيع الأول 1412 (2 أكتوبر 1991)، ص 1089 ؛ 10. مرسوم رقم 2.91.90 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1411 (فاتح يناير 1991)، الجريدة الرسمية عدد 4086 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)، ص 220 ؛ 11. مرسوم رقم 2.86.82 صادر في 28 من محرم 1406 (14 أكتوبر 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3823 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1406 (5 فبراير 1986)، ص 139 ؛ 12. مرسوم رقم 2.84.129 صادر في 4 شوال 1404 (3 يوليو 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3740 بتاريخ 5 شوال 1404 (4 يوليو 1984)، ص 750 ؛ 13. مرسوم رقم 2.83.556 صادر في 27 من ربيع الآخر 1403 (11 يبراير 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3688 بتاريخ 24 رمضان 1403 (6 يوليوز 1983)، ص 1035 ؛ 14. مرسوم رقم 2.81.854 صادر في 21 من صفر 1402 (18 دجنبر 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3612 بتاريخ 24 ربيع الأول 1402 (20 يناير 1982)، ص 59 ؛ 15. مرسوم رقم 2.81.853 صادر في 26 من رمضان 1401 (28 يوليوز 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3610 بتاريخ 10 ربيع الأول 1402 (6 يناير 1982)، ص 3 ؛ 16. استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3516 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1400 (19 مارس 1980) صفحة 334 (مرسوم رقم 2.80.115 بتاريخ 27 من شوال 1399 (19 شتنبر 1979) بتغيير وتتميم الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة)، الجريدة الرسمية عدد 3529 بتاريخ 4 شعبان 1400 (18 يونيه 1980)، ص 779 ؛ 17. مرسوم رقم 2.80.115 بتاريخ 27 من شوال 1399 (19 شتنبر 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3516 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1400 (19 مارس 1980)، ص 334 ؛ 18. مرسوم رقم 2.79.430 بتاريخ 20 رمضان 1399 (14 غشت 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3485 بتاريخ 21 رمضان 1399 (15 غشت 1979)، ص 1969 ؛ 19. مرسوم رقم 2.79.123 بتاريخ 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3465 بتاريخ 29 ربيع الآخر 1399 (28 مارس 1979)، ص 792 ؛ 20. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.326 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3389 بتاريخ 28 شوال 1397 (12 أكتوبر 1977)، ص 2873 ؛ 21. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.228 بتاريخ 30 رجب 1397 (18 يوليوز 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3377 بتاريخ 2 شعبان 1397 (20 يوليوز 1977)، ص 2107 ؛ 22. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.468 بتاريخ 9 شعبان 1396 (6 غشت 1976)، الجريدة الرسمية عدد 3328 بتاريخ 14 شعبان 1396 (11 غشت 1976)، 2610 ؛ 23. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.688 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1395 (21 مايو 1975)، 1394 ؛ 24. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.08 بتاريخ 20 ذي الحجة 1393 (14 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3195 بتاريخ 29 ذو الحجة 1393 (23 يناير 1974)، ص 116 ؛ 25. ظهير شريف رقم 1.73.421 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15 رجب 1393 (15 غشت 1973)، 2736 ؛ 26. ظهير شريف رقم 1.69.145 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969)، الجريدة الرسمية عدد 2977 بتاريخ 8 رمضان 1389 (19 نونبر 1969)، ص 2949 ؛ 27. مرسوم ملكي رقم 701.66 بتاريخ 2 ربيع الثاني 1387 (10 يوليوز 1967) بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 2882 بتاريخ 24 شوال 1387 (24 يناير 1968)، ص 143 ؛ 28. مرسوم ملكي رقم 151.65 بتاريخ 17 شعبان 1385 (11 دجنبر 1965)، الجريدة الرسمية عدد 2797 بتاريخ 18 صفر 1386 (8 يونيه 1966)، ص 1071 ؛ 29. ظهير شريف رقم 1.63.256 ، الجريدة الرسمية عدد 2655 بتاريخ 24 ربيع الثاني 1383 (13 شتنبر 1963)، ص 2160.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الاداري للمملكة
الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه:
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادی الاولى 1375 الموافق لـ 16 دجنبر 1955 بشأن التنظيم الاقليمي، ذلك الظهير المغير بالظهيرين الشريفين الصادرين في 23 جمادى الثانية 1375 الموافق لـ 6 يبراير 1956 ، وفي 8 ربيع الأول 1376 الموافق ل 13 اکتوبر 1956 أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:
وحرر بالرباط في فاتح جمادي الثانية 1379 (2 دجنبر 1957) وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه.
الامضاء: عبد الله إبراهيم.
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
- –تم تتميم الفصول الأول (الفقرة الأولى) والثاني والثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من، المرسوم رقم 2.86.822 صادر في 28 من محرم 1406 (14 أكتوبر 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3823 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1406 (5 فبراير 1986)، ص 139 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (الفقرة الأولى) والثالث أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.84.129 صادر في 4 شوال 1404 (3 يوليو 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3740 بتاريخ 5 شوال 1404 (4 يوليو 1984)، ص 750 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (الفقرة الأولى) والثالث أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.83.556 صادر في 27 من ربيع الآخر 1403 (11 يبراير 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3688 بتاريخ 24 رمضان 1403 (6 يوليوز 1983)، ص 1035 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (الفقرة الأولى) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.81.854 صادر في 21 من صفر 1402 (18 دجنبر 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3612 بتاريخ 24 ربيع الأول 1402 (20 يناير 1982)، ص 59 ؛
- –استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3516 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1400 (19 مارس 1980) صفحة 334 (مرسوم رقم 2.80.115 بتاريخ 27 من شوال 1399 (19 شتنبر 1979) بتغيير وتتميم الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة)، الجريدة الرسمية عدد 3526 بتاريخ 4 شعبان 1400 (18 يونيه 1980)، ص 779 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (الفقرة الأولى) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.115 بتاريخ 27 من شوال 1399 (19 شتنبر 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3516 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1400 (19 مارس 1980)، ص 334 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول الفقرة الأولى) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.79.430 بتاريخ 20 رمضان 1399 (14 غشت 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3485 بتاريخ 21 رمضان 1399 (15 غشت 1979)، ص 1969 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (الفقرة الأولى) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.79.123 بتاريخ 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3465 بتاريخ 29 ربيع الآخر 1399 (28 مارس 1979)، ص 792 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (الفقرة الأولى) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 1.77.326 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3389 بتاريخ 28 شوال 1397 (12 أكتوبر 1977)، ص 2873 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (الفقرة الأولى) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.228 بتاريخ 30 رجب 1397 (18 يوليوز 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3377 بتاريخ 2 شعبان 1397 (20 يوليوز 1977)، ص 2107 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (المقطع الأول) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.468 بتاريخ 9 شعبان 1396 (6 غشت 1976)، الجريدة الرسمية عدد 3328 بتاريخ 14 شعبان 1396 (11 غشت 1976)، 2610 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصول الأول (المقطع الأول) والثاني والثالث (المقطع الثاني) أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.688 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1395 (21 مايو 1975)، 1394 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (المقطع الأول) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.08 بتاريخ 20 ذي الحجة 1393 (14 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3195 بتاريخ 29 ذو الحجة 1393 (23 يناير 1974)، ص 116 ؛
- –تم تغيير وتتميم الفصلين الأول (المقطع الأول) والثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.421 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15 رجب 1393 (15 غشت 1973)، 2736 ؛
تنقسم المملكة إلى اثني عشرة (12) ولاية جهة تضم اثنين وستين (62) إقليما وثلاث عشرة (13) عمالة وثمان (8) عمالات المقاطعات.
الفصل الثاني
تحدد كما يلي الجهات وكذا العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم التابعة لها:3 ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تضم:
عمالة طنجة -أصيلة، مقر ولاية الجهة ؛
عمالة المضيق- الفنيدق ؛
إقليم تطوان ؛
إقليم الفحص- أنجرة ؛
إقليم العرائش ؛
إقليم الحسيمة ؛
إقليم شفشاون ؛
اقليم وزان.
ولاية جهة الشرق التي تضم:
عمالة وجدة- أنجاد، مقر ولاية الجهة ؛
إقليم الناضور ؛
إقليم الدريوش ؛
إقليم جرادة ؛
اقليم بركان ؛
اقليم تاوريرت؛
إقليم جرسيف ؛
إقليم فجيج.
ولاية جهة فاس - مكناس التي تضم :
عمالة فاس، مقر ولاية الجهة؛
عمالة مكناس؛
إقليم الحاجب؛
إقليم إفران؛
إقليم مولاي يعقوب؛
إقليم صفرو؛
إقليم بولمان؛
اقليم تاونات؛
إقليم تازة.
ولاية جهة الرباط - سلا القنيطرة التي تضم :
عمالة الرباط، مقر ولاية الجهة؛
عمالة سلا؛
عمالة الصخيرات تمارة؛
إقليم القنيطرة؛
إقليم الخميسات؛
إقليم سيدي قاسم؛
إقليم سيدي سليمان.
ولاية جهة بني ملال - خنيفرة التي تضم :
إقليم بني ملال، مقر ولاية الجهة؛
إقليم أزيلال؛
إقليم الفقيه بن صالح؛
إقليم خنيفرة؛
إقليم خريبكة.
ولاية جهة الدار البيضاء - سطات التي تضم :
عمالة الدار البيضاء التي تضم :
- –عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، مقر ولاية الجهة؛
- –عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان؛
- –عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي؛
- –عمالة مقاطعة الحي الحسني؛
- –عمالة مقاطعة عين الشق؛
- –عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي؛
- –عمالة مقاطعات ابن مسيك؛
- –عمالة مقاطعات مولاي رشيد؛
عمالة المحمدية؛
إقليم الجديدة؛
إقليم النواصر؛
إقليم مديونة؛
إقليم بنسليمان؛
إقليم برشيد؛
إقليم سطات؛
اقليم سيدي بنور.
ولاية جهة مراكش أسفي التي تضم :
عمالة مراكش، مقر ولاية الجهة؛
اقليم شيشاوة؛
إقليم الحوز؛
إقليم قلعة السراغنة؛
إقليم الصويرة؛
إقليم الرحامنة؛
إقليم أسفي؛
إقليم اليوسفية.
ولاية جهة درعة - تافيلالت التي تضم :
إقليم الرشيدية، مقر ولاية الجهة؛
إقليم ورزازات؛
إقليم ميدلت؛
إقليم تنغير؛
إقليم زاكورة.
ولاية جهة سوس - ماسة التي تضم :
عمالة أكادير - إداوتنان، مقر ولاية الجهة؛
عمالة إنزكان - آيت ملول؛
إقليم اشتوكة آيت باها؛
إقليم تارودانت؛
إقليم تيزنيت؛
إقليم طاطا؛
ولاية جهة كلميم وادنون التي تضم :
إقليم كلميم، مقر ولاية الجهة؛
إقليم أسا الزاك؛
إقليم طانطان؛
إقليم سيدي إفني.
ولاية جهة العيون-الساقية الحمراء التي تضم :
إقليم العيون، مقر ولاية الجهة؛
إقليم بوجدور؛
إقليم طرفاية؛
إقليم السمارة.
ولاية جهة الداخلة-وادي الذهب التي تضم :
إقليم وادي الذهب، مقر ولاية الجهة؛
إقليم أو سرد.
الفصل الثالث
منسوخة
نسخ.
الفصل الرابع
تعين بموجب مرسوم ملكي:5
أولا - حدود الاقاليم والعمالتين؛
ثانيا - عدد وحدود الدوائر المتألف منها كل إقليم؛
ثالثا- عدد وحدود القيادات المتألفة منها كل دائرة.
الفصل الخامس
يحدد بمرسوم نوع الجماعات وأقاليم الحاقها وحدودها.6
ويمكن تقسيم الجماعات الحضرية إلى دوائر ومقاطعات بقرار لوزير الداخلية.
الفصل السادس
تلغى جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، وبوجه خاص الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الأولى 1375 الموافق لـ 16 دجنبر 1955 بشأن التنظيم الإقليمي، ذلك الظهير الشريف المغير بالظهيرين الشريفين الصادرين في 23 جمادي الثانية 1375 الموافق لـ 6 يبراير 1956 ، وفي 8 ربيع الأول 1376 الموافق لـ 13 أكتوبر 1956 والسلام