ظهير شريف رقم 1.63.230 بتحديد النظام الاساسى العسكرى للحرس الملكى
ظهير شريف بتحديد النظام الاساسي العسكري للحرس الملكي
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.92.311 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 919.
- المرسوم الملكي رقم 947.65 بتاريخ 20 شوال 1385 (10 يبراير 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2783 بتاريخ 10 ذو القعدة 1385 (2 مارس 1966)، ص 377.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.63.230 بتحديد النظام الاساسى العسكرى للحرس الملكى.
الحمد لله وحده الطابع الشريف (بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه للها وأعز أمره أنه:
بمقتضى الظهير الشريف الصادر فى 29 شعبان 1348 (20 يناير 1930) بمنح رواتب التقاعد الى العسكريين فى الحرس الشريف؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.135 الصادر فى 18 رمضان 1376 (30 غشت 1956) بتحديد اختصاصات المستشار الفنى لجلالة الملك؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر فى 16 ذى القعدة 1375 )25 يونيو 1956) باحداث القوات المسلحة الملكية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.56.738 الصادر فى II ربيع الاول 1376 (16 أكتوبر 1956) باحداث سلك لاعوان رسميين داخل قسم المستخدمين الصغار الفرنسيين لاطار الحرس الملكى؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.297 الصادر فى 19 جمادى الاولى 1376 (22 دجنبر 1956) بتحديد الاجور والتعويضات المنفذة للضباط والضباط الصغار والجنود بالحرس الملكى؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر فى 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) باحداث نظام رواتب التقاعد لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.675 الصادر فى 19 ذى الحجة 1377 (7 يوليوز 1958) باحداث لجنة للتسريح من الجندية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر فى 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب المعاش العسكرية برسم الزمانة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر فى 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية بالمملكة المغربية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.59.1332 الصادر فى 6 جمادى الثانية 1378 (7 دجنبر 1959) بمد الاستفادة من رأس المال عن الوفاة الى ذوى حقوق العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية؛
وبناء على الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)، أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتى:
وحرر بالرباط فى 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963).
فهرس النص · 8 مواد
الفصل الاول
الحرس الملكى هيئة عسكرية من جيشنا الملكى موضوعة مباشرة وبصفة خاصة تحت سلطة جنابنا العالى بالله، وتجرى عليها مع مراعاة المقتضيات بعده، الظهائر الشريفة والانظمة المطبقة على القوات المسلحة الملكية.
الفصل الثانى
يعين قائد الحرس الملكى بظهير شريف.
الفصل الثالث
يتألف الحرس الملكى مما يأتى:
فوج أو أفواج للمشاة؛
كتيبة أو كتائب للخيالة؛
فصيلة أو فصائل للمدفعية؛
تشكيلة منقولة من المشاة ورجال المظلات؛
وينفذ تعويض عن الخدمات الجوية لموظفى الحرس الملكى المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة خصوصية تدريجية.
ويحدد عدد رجال الحرس الملكى كل سنة فى الميزانية.
الفصل الرابع
تدرج النفقات المرصودة للحرس الملكى فى القسم الثانى بالجزء الاول من الميزانية تحت عنوان «المصالح والمنظمات التابعة مباشرة لجلالة الملك«.
الفصل الخامس
يتولى قائد الحرس الملكى تعيين وترقية الموظفين العسكريين غير الضباط والقيام باجراءات تسريحهم من الجندية.
ويدخل الخلفاء وقواد المائة بالحرس الملكي فيما يخص الأجرة والتعويضات الأولون في حكم الضباط من رتبة قبطان التابعين للقوات المسلحة الملكية والآخرون في حكم الملازمين بالقوات المسلحة الملكية، وذلك وفق الشروط التالية:
- –الخليفة من الطبقة الاولى: قبطان من الدرجة الاستثنائية؛
- –الخليفة من الطبقة الثانية: قبطان من الرتبة الاولى الى الرتبة الخامسة؛
- –قائد المائة من الطبقة الاولى: ملازم من الرتبة الرابعة الى الرتبة السادسة؛
- –قائد المائة من الطبقة الثانية: ملازم من الرتبة الاولى الى الرتبة الثالثة.
الفصل السادس
تجرى على جنود الحرس الملكى أحكام المحاكم العسكرية، ويسلم أوامر اجراء البحث قائد الحرس الملكى.
الفصل السابع
يستفيد الموظفون العسكريون بالحرس الملكى من مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب المعاش العسكرية برسم الزمانة.
الفصل الثامن
يستفيد الموظفون العسكريون بالحرس الملكى فيما يرجع لراتب التقاعد من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.346 الصادر فى 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) باحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة الضباط الصغار والجنود بالقوات المسلحة الملكية.