ظهير شريف رقم 1.69.169 بتنظيم انتاج وتسويق البذور والاغراس
ظهير شريف بتنظيم انتاج وتسويق البذور والاغراس
التعديلات (1)
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (5 أكتوبر 1977)، ص 2766.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.169 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بتنظيم انتاج وتسويق البذور والاغراس
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
وحرر بالرباط في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969).
فهرس النص · 10 مواد
الفصل 1
تجرى مراقبة مصالح البحث الزراعى على الزراعات المنجزة قصد انتاج البذور والاغراس المثبت انتماؤها لانواع وأصناف نباتات صدرت بشأنها أنظمة تقنية مصادق عليها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
ولا يجوز أن تعتبر «بذورا» أو «أغراسا» الا المحصولات المقبولة على اثر هذه المراقبة.
ويقصد من لفظة «بذور» جميع أجزاء الغرس المترتبة عن انتاجه بواسطة التلقيح ولا يطلق لفظ «أغراس» الا على الاجزاء المنتجة بواسطة التكثير النباتي.
الفصل 2
ان الانظمة التقنية المنصوص عليها في الفصل الاول توضح شروط امكانية المراقبة وكيفيات اجرائها وكذا شروط انتاج وتعبئة البذور والاغراس ومقاييس اثبات نوعها.
الفصل 3
ان مراقبة الزراعات المنجزة قصد انتاج البذور والاغراس المشار اليها في الفصل الاول تقتضى دفع أداء تحدد مقاديره وكيفيات استخلاصه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.
الفصل 4
يحدث فهرس رسمي لانواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة شروط التقييد في الفهرس الرسمى وكذا كيفيات التجربة الأولية عند التقييد.
ويؤذن في تقييد الانواع والاصناف في الفهرس بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من اللجنة المدعوة «اللجنة الوطنية لاقتناء البذور والاغراس» التي يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، ويترتب عن طلب التقييد دفع أداء تحدد مقاديره وكيفيات استخلاصه بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.
الفصل 5
لا يمكن تسويق البذور والاغراس الا بواسطة مؤسسات مقبولة تعين بقرار للوزير المكلف بالفلاحة وطبق شروط تحدد بمقرر للوزير المذكور.
الفصل 6
يتوقف استيراد وتصدير البذور والاغراس على سابق اذن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى.
الفصل 7
تحدد أثمان اشتراء البذور والاغراس من المنتجين وبيعها الى الفلاحين طبقا للتشريع والنظام المتعلقين بمراقبة الاثمان.
ويمكن أن ينص في قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية على منح اعانات مالية للمساعدة على انتاج او على تسويق البذور والاغراس وعلى تحمل الدولة عند الاقتضاء الخسائر الناتجة عن تغيير ترتيبها والصوائر الناتجة عن حفظها ونقلها.
الفصل 8
تطبق على أعمال الغش المرتكبة في تجارة البذور والاغراس أو التخلى عنها العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وتطبق على المخالفات لهذا الظهير الشريف التي لا تنطبق على جنحة للغش أو التدليس العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 (26 يوليوز 1930) بزجر المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزارية المتعلقة بأعمال الغش.
الفصل 9
يلغى الظهير الشريف رقم 1.60.096 الصادر في 29 ربيع الثاني 1380 (21 أكتوبر 1960) بتنظيم انتاج البذور وتسويقها واستيرادها.
الفصل 10
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.