ظهير شريف رقم 1.69.313 بشأن نظام رواتب تقاعد وحد سن العسكريين بالحرس الملكي
ظهير شريف بشأن نظام رواتب تقاعد وحد سن العسكريين بالحرس الملكي
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.313 بتاريخ 23 ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970) بشأن نظام رواتب تقاعد وحد سن العسكريين بالحرس الملكي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الساسي العسكري للحرس الملكي؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 947.65 الصادر في 20 شوال 1385 (10 يبراير 1966) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.230 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963)؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.346 الصادر في 24 جمادي الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة الضباط الصغار والجنود بالقوات المسلحة الملكية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.160 الصادر في 19 شوال 1378 (28 أبريل 1959) بتعيين حد سن ضباط القوات المسلحة الملكية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.347 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بتعيين حد سن الضباط الصغار والجنود بالقوات المسلحة الملكية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 23 ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970).
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
تجرى على الخلفاء وقواد المائة بالحرس الملكي من جهة والعسكريين غير الضباط بالحرس الملكي من جهة أخرى فيما يخص رواتب التقاعد وحد السن المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على الضباط والضباط الصغار والجنود بالقوات المسلحة الملكية على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الثاني بعده.
الفصل الثاني
تعتبر الخدمات المنجزة بالحرس الملكي خدمات فعلية، وتحسب لتأسيس الحق في اكتساب راتب التقاعد.
ويتحمل العسكريون المعنيون بالمر المبالغ المقتطعة لجل التقاعد الخاصة بالخدمات المنجزة بعد فاتح يوليوز 1956.
الفصل الثالث
يلغى الظهير الشريف الصادر في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) بمنح رواتب التقاعد للعسكريين بالحرس الملكي وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.
غير أن المستخدمين العسكريين أو ذوي حقوقهم المستفيدين إلى تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا من راتب تقاعد ممنوح طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) يستمرون في الاستفادة من هذا الراتب طبق الشروط المعمول بها من قبل.