مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.9

ظهير شريف رقم 1.70.9 تطلع الشركات بموجبه المساهمين فيها والعموم على وثائقها

ظهير شريف رقم 1.70.9 تطلع الشركات بموجبه المساهمين فيها والعموم على وثائقها-1753691875964.pdf

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.9 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1390 (25 يوليوز 1970) تطلع الشركات بموجبه المساهمين فيها والعموم على وثائقها

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 17 ذي الحجة 1349 (11 غشت 1922) بشأن شركات رؤوس الأموال؛

وبناء على قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 087.65 الصادر في 5 مارس 1965 بشأن المعلومات التي يتعين على المقاولات الصناعية والتجارية تقديمها إلى الإدارة؛

وباقتراح من وزير المالية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 21 جمادى الأولى 1390 (25 يوليوز 1970).

فهرس النص · 6 مواد

الفصل 1

تتميما للتشريع الجاري على شركات رؤوس الأموال يجب أن تقوم الشركات المشار إليها بعده طبق الشروط المقررة في الفصول الموالية باطلاع المساهمين فيها على الوثائق الآتي بيانها كما يجب على البعض منها العمل على نشرها.

الفصل 2

يتعين على كل شركة تكون أسهمها مقيدة في بورصة القيم أن توجه في ظرف خمسة عشر يوما إلى كل مساهم يطلب منها ذلك الوثائق الآتية المصادق عليها من طرف آخر جمعية عامة للمساهمين:

  1. 1-تقرير المجلس الإداري حول سير الشركة المتضمن وصفا عن أوجه نشاط السنة المالية المنصرمة وبيان مبلغ رقم معاملات نفس السنة مع مقارنته بمبلغ السنة المالية السابقة. ويجب أن يبين في هذا التقرير مبلغ استثمارات السنة المالية المنصرمة؛
  2. 2-التقرير العام للمندوبين في الحسابات حول عمليات السنة المالية التي تداولت بشأنها الجمعية؛
  3. 3-الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح المقدمة طبقا للنماذج المنصوص عليها في قرار لوزير المالية؛
  4. 4-البيان الإحصائي للقيم الموجودة في المحفظة المحصور عند اختتام نفس السنة المالية مع التنصيص بخصوص كل صنف من أصناف القيم على عدد السندات وقيمتها الإحصائية؛
  5. 5-القرارات المصادق عليها من طرف الجمعية العامة.

الفصل 3

يتعين على الشركات المشار إليها في الفصل السابق بالإضافة إلى ما ذكر أن تنشر ما يلي بالجريدة الرسمية في ظرف الخمسة والأربعين يوما الموالية للمصادقة على الحساب الختامي والحسابات من طرف الجمعية العامة للمساهمين:

  1. 1-الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح المقدمة طبق الشروط المحددة في قرار وزير المالية المشار إليه في الفصل الثاني أعلاه؛
  2. 2-البيان الإحصائي للقيم الموجودة في المحفظة، حسبما هو منصوص عليه في الفصل الثاني أعلاه.

ويجب أن يضاف إلى الحساب الختامي:

  1. 1-بيان عن مبلغ الالتزامات المبرمة من طرف الشركة خارج الحساب الختامي عند الاقتضاء؛
  2. 2-جدول للمعلومات المتعلقة بالشركات الفرعية والمساهمات يوضع طبقا للنموذج المنصوص عليه في قرار لوزير المالية.

ويجب على هذه الشركات كذلك أن تبين في إحدى جرائد الإعلانات القانونية الصادرة بالمكان الموجود فيه المركز الأساسي للشركة مراجع النشرات الصادرة بالجريدة الرسمية.

الفصل 4

كل شركة لا تكون أسهمها مقيدة في بورصة القيم ويكون مجموع حسابها الختامي مساويا لخمسة ملايين درهم على الأقل أو تتجاوز قيمة إحصاء محفظتها مليون درهم يجب عليها أن توجه في ظرف خمسة عشر يوما إلى كل مساهم يطلب ذلك الوثائق الآتية المصادق عليها من طرف آخر جمعية عامة:

  1. –الحساب الختامي؛
  2. –حساب الاستغلال العام؛
  3. –حساب الخسائر والأرباح، المقدمة طبقا للشروط المنصوص عليها في قرار وزير المالية المشار إليه في الفصل الثاني أعلاه.

الفصل 5

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50 و 500 درهم عن الامتناع من تبليغ الوثائق المشار إليها في الفصلين الثاني والرابع من ظهيرنا الشريف هذا وكذا عن إغفال النشر بالجريدة الرسمية المقرر في الفصل الثالث.

الفصل 6

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يطبق على السنوات المالية المختتم حسابها ابتداء من 31 دجنبر 1970.