ظهير شريف رقم 1.71.134 بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية
ظهير شريف بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.71.134 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصول 29 و 46 و 60 من الدستور؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.95 الصادر في 2 ربيع الأول 1391 (28 أبريل 1971) بالتفويض في السلطة؛
وحيث أن السلطة التنظيمية تتكون من التدابير الواجب اتخاذها تنفيذا للقوانين من جهة ومن الأنظمة التي تدخل في نطاق الميادين غير المحتفظ بها للمشرع بكيفية صريحة ومحددة والتي تشكل ميدان السلطة التنظيمية المستقلة من جهة أخرى؛
وحيث أن الفصل 60 من الدستور يخول الحكومة سلطة تنفيذ القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان؛
وحيث أن الفصل 29 من الدستور يحتفظ لجلالتنا الشريفة بممارسة السلطة التنظيمية المستقلة؛
وحيث أننا أعلنا في خطابنا الموجه إلى الأمة يوم رابع غشت 1971 عن قرارنا بتخويل الوزير الأول ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة؛
ونظرا لعزمنا من جهة أخرى على مواصلة العمل بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.71.95 المشار إليه أعلاه الصادر في 2 ربيع الأول 1391 (28 أبريل 1971) المسند بموجبه إلى الوزير الأول التفويض في اتخاذ بعض التدابير المنصوص عليها في ظهائر شريفة أو مراسيم ملكية صادرة قبل دخول الدستور في حيز التنفيذ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971).
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
يسند إلى السيد محمد كريم العمراني، الوزير الأول، التفويض العام في السلطة التنظيمية المستقلة، حسبما هو مخول لجنابنا الشريف بموجب الفصل 29 من الدستور.
الفصل الثاني
إن المراسيم المتخذة بناء على هذا التفويض يجب أن تدرس في المجلس الوزاري قبل التوقيع عليها.
الفصل الثالث
يبقى العمل جاريا بالظهير الشريف رقم 1.71.95 الصادر في 2 ربيع الأول 1391 (28 أبريل 1971) بالتفويض في السلطة.
الفصل الرابع
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.