ظهير شريف رقم 1.74.293 بمثابة قانون تلغى بمقتضاه أربعة امتيازات منجمية بإقليم وارزازات
ظهير شريف بمثابة قانون تلغى بمقتضاه أربعة امتيازات منجمية بإقليم وارزازات
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.74.293 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) بمثابة قانون تلغى بمقتضاه أربعة امتيازات منجمية بإقليم وارزازات
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.197 الصادر في 22 ربيع الثاني 1393 (25 مايو 1973) بسقوط حق صاحب امتياز في المناجم؛
وحيث أن الشركة المنجمية لجبل منصور (كومنصور) الساقط حقها في الامتياز أصبحت غير موجودة قانونيا بعد حلها والتسوية القضائية لجميع ديونها، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 15 رجب 1394 (5 غشت 1974).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
تلغى الامتيازات المنجمية رقم 111 و 112 و 113 و 114 الكائنة بإقليم وارزازات.
الفصل الثاني
تصبح القطع الأرضية التي تشملها الامتيازات المذكورة حرة للبحث فيها.
الفصل الثالث
يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.