مادة madda
ظهير شريف رقم 1.76.535

ظهير شريف رقم 1.76.535 يتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

ظهير شريف يتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.76.535 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

إن لجنة المعارض بالدار البيضاء المحدثة بالمرسوم رقم 780.68 المؤرخ في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) تخول صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت اسم مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. وتوضع تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتجارة. ويكون مقر هذا المكتب بالدار البيضاء.

الفصل 2

تناط بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء المهام الآتية:

  1. 1-ينفرد بتنظيم وتسيير وتصفية كل سوق أو معرض عام أو خاص يقام بالدار البيضاء سواء كان دوليا أو جهويا أو محليا؛
  2. 2-يكلف بإنعاش المساهمات الوطنية والأجنبية بمناسبة كل مهرجان من هذه المهرجانات ويتولى لهذه الغاية استقبال وتوجيه رجال الأعمال الأجانب وييسر اتصالهم بالجمعيات والهيئات المهنية بالمغرب وقت تنظيم هذه المهرجانات؛
  3. 3-يساعد الجمعيات والهيئات المهنية الوطنية على مساهماتها في الأسواق والمعارض المنظمة بالخارج؛
  4. 4-يقترح النصوص التشريعية اللازمة للقيام بمهمته.

الفصل 3

يدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس؛
  2. –وزير الشؤون الخارجية أو ممثله؛
  3. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  4. –وزير المالية أو ممثله؛
  5. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها؛
  7. –وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة أو ممثله؛
  8. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
  12. –عامل عمالة الدار البيضاء أو ممثله؛
  13. –مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  14. –مدير مكتب التسويق والتصدير؛
  15. –مدير مكتب التنمية الصناعية؛
  16. –مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات؛
  17. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
  18. –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
  19. –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  20. –رئيس مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء.

ويحضر مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية ويقوم فيها بمهام المقرر.

ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

الفصل 4

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المكتب إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل مرة قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ومرة قبل 30 نونبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية، ويمكن أن يجتمع كذلك باستدعاء من الرئيس بناء على طلب ثلثي أعضائه.

ويتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن 14. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الفصل 5

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن إدارة مكتب الأسواق والمعارض الدارالبيضاء، ولهذا الغرض يسوي بمقرراته جميع المسائل العامة التي تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –دراسة وحصر ميزانية المكتب وبرنامج عملياته؛
  2. –حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
  3. –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين وعرضه للمصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومية.

الفصل 6

تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس الإداري.

ويجب أن تضع لجنة التسيير لكل مهرجان نظاما داخليا يعرض على مصادقة المجلس الإداري.

وتتألف لجنة التسيير ممن يأتي:

  1. –عامل عمالة الدار البيضاء بصفة رئيس؛
  2. –مدير التجارة الخارجية بالوزارة المكلفة بالتجارة بصفة نائب للرئيس؛
  3. –ممثل لوزير المالية؛
  4. –ممثل لوزير الداخلية؛
  5. –ممثل لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويعين الأعضاء ممثلو رؤساء الإدارات بقرار للوزير الذي يمثلونه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويحضر مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ويقوم فيها بمهام المقرر.

ويمكن أن تضيف هذه اللجنة إليها لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضائها أو من مدير المكتب كلما دعت الحاجات إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل شهرين.

وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ثلاثة، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الفصل 7

يدبر شؤون مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.

ويقوم المدير بتدبير شؤون المكتب وفقا للتوجيهات العامة الصادرة عن المجلس الإداري أو لجنة التسيير ويعمل باسمه. ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه، ويمثل المكتب لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير وينجز جميع الأعمال التحفظية.

ويمثل المكتب لدى القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوى القضائية والدفاع باسمه بإذن من لجنة التسيير ولا يجوز له إبرام أي صلح أو تصالح.

ويقوم بتدبير شؤون جميع مصالح المكتب ويعين المستخدمين ويؤهل لدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل المكتب، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته الى مستخدمي التسيير.

ويمكن لمدير المكتب أن يتلقى من المجلس الإداري تفويضا خاصا قصد تسوية قضية معينة.

الفصل 8

تشتمل موارد مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء على ما يلي:

  1. –المحصولات والأرباح المتأصلة من الخدمات المؤداة؛
  2. –المحصولات والأرباح المتأصلة من ممتلكاته وعملياته؛
  3. –الإعانات والاعتمادات التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو أشخاص آخرون يجرى عليهم القانون العام؛
  4. –التسبيقات الواجب إرجاعها المتأصلة من الخزينة والهيئات العمومية أو الخصوصية وكذا الاقتراضات المرخص فيها من طرف وزير المالية؛
  5. –الهبآت والوصايا والمحصولات المختلفة.

الفصل 9

يمسك المكتب حساباته وينجز مداخيله وأداآته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.

الفصل 10

تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.50.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بإجراء مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.

وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

الفصل 11

يلغي ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر في الجريدة الرسمية جميع المقتضيات المخالفة.