ظهير شریف رقم 1.77.372 30( دجنبر )1977
قانون المالية لسنة 1978
نص الإصدارظهير شریف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 محرم 1398 30( دجنبر )1977
يغير ويتمم بموجبة المرسوم رقم 2.61.723 الصادر في رجب 1381 دجنبر )1961 بشأن تطبيق بعض مقتضيات 22 30 يتضمن الامر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1978 رقم 77- .1 الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 )30( دجنبر )1967( المعوضة بموجبة الضريبة المعاملات بضريبة على الحمد لله وحده على المنتوجات وضريبة على الخدمات 3778 الطابع الشريف - بداخله قرار لوزير المالية رقم 1235.77 بتاريخ 19 محرم 1398 )30( دجنبر )1977 يغير ويتمم بموجبه قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 709.61 الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) الصادر في 30 دجنبر 1961 بتطبيق بعض مقتضيات الظهير يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز امره أننا :
رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1961 )30( دجنبر )1961 المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 49 منه على الخدمات 3779 ، وعقتضى الظهم, الشريف رقم 260 .1.72 الصادر فى 9 شعبأن 1392 )18 شتنير 1972( بمثابة القانون التنظيمى. للمالية » الفصل الاول 0 قانون المالية لسنة 5978 رقم 5:77 الذى وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 28 محرم 1398 (29 دجنبر 1977( والااتى نصه :
D 77 pi) 1978 .قانونالمالية لسنة
ن المال العامة للنتواز المقنضيات المتعاقة بالمداخيل
- –الضرائب والمداخيل المأذون الفصل. I ى العمل داريا خلال سنة 1978 طبقا للمقتضيات التشر والعنظيمية المعمول دها مع مراعاة مقئضيات هذا القانون :
- –الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة 2 بتحصبيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومينة والمنظمات المؤهلة الضرائب المأذون فيها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطيقا لمقتضيات هذا القانون تعتبر Lens كانت الصفة والاسم الذى تستخلص به ممنوعة منعا ء, والا السلطات التى تأمر 5 والمستخدمين الواضعين لحداولها وتعاريفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسيبن بصرف النظر عن اقامة دعوىئى: بالاسترداد خلال ثلاث سنئوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الاشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.
ويتعرض .كذلك للعقوتات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحدوا بصورة من الصور ولاى سبب من الاسباب دون اذن قانونى أو تنظيمى ترخيصات أو أعفاءات من الحقوق أو 2h 51 أو الاداءرات العمومية أو الدين قد قدموًا مجانا محصولات أو خدمات خاصة . بمؤسسات الدولة.
Ron ss ie Ji (1977 es 31) 1398 محرم 20 = 3 fa 3400 546 الضريبة الحضرية الفصل 2( . تدعى الضريبة الحضرية تحدث du 2) وترتب هذه : الكائنة كان على العقارات المبنية والبناءات داخل دوائر الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها حسبما 3371 هى معينة بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ فى 7 ذى القعدة يوليوز 1952( وكذا فى المراكز المحددة المبينة بمرسوم ؛ 30) فى المحطات الشستوية أو الاصطيافية المعينة بمرسو على القطعة الارضية المشيدة فيها الاملاك وتطبيق هذه القطع الارضية المتصلة بها مثل السماحات والبناءات المذكورة والعمرات والحدائق . باعنتبار أنها تؤلف مرفقا مباشزا لما وترفع الامر يتعلق بمؤسسات صناعية.» فان الضريبة تطبسق 1 واذا كان بالاضافة الى ذلك على الآلات والاجهزة التى تؤلف جلزءا لا يتجزاً 1 1 1 . من هده المؤسسات.
الدواثر والمعدة لاستغلال على القطع الارضية الكائنة -2 كان نوعة.
: تعفى من الضريبة .11 العقارات أو اجسزاء العقارات. التى تملكها الدولة , أو الجماعات المحلية وكذا المشاريع الخصوصية الاسعافية والخيرية الجارية عليها المراقبة المقردة.ة فى الفصل الاول. من القرار الصادر فى 16 رمضان 1354 )13 دجنئير 1933) بمراقبة المشاريع الخصوصية الاسعافية والخيرية المستفيدة من Gilet الدولة ؛
3 العقارات أو اجزاء العقاراتث تشغلها السفبارات والمفوضيات الديبلوماسية أو القنصلية اذا كانت ملكا للدولة الاجنبية التى تعتمد هذه المؤسسات التمثيلية لدى الحكومة المغربية ؛
4 العقارات غير المنعجة لدخل والمعدة خصيصا لاقامة مختلف الشعائر الدينية أو المعدة للتعلين المجانى أو تكون مرنية أو مسجلة كمبان تاريخية طبق الشروط المحددة فى التشر يع والنظام المعمول بهما ؛
5 العقارات sell مجانا رهن (شارة الجماعات المبيتنة فى المقطع أعلاه أو رهن اشارة المؤسسات المعلن أنها ذات نفع عمومئن تقسع مستشفيات عمومية أو + من المنشساات الخير باستثناء دور المعالحة أو المصحات المسيرة لاجل الارباح ؛
6 ب الاراضى والبنايات التى تملكها التعاونية الفلاخية واتحاداتها التي تعمل طبقنا للمقتضيات القانونبة الجارية علعها والمعدة الخربدة
- –إن المبانى الجديدة والزيادات فى البناءات وكذا الآلات والاجهزة التى تؤلف جزءا! لا يتجزأ من المؤسسات الصناعية » تعفى من الضريبة خلال ستوات الموالية لسنة انتهاء بنائها أو اقامتها .
وبحدد الاعفاء المطبق على العنصر الجديد لمجموعة ماء على أساس نسبة القيمة الكرائية للعنصر المذكور.
17. .. ان الاستفادة من الاعفاء المقرر فى الفقرة 111 أعلاه تتوقف ب فيما بخص الآلات والاجهزة التى تؤلف جزءا لا يتجزأ من المؤسسات الصناعية على الادلاء بتصريح خاص يبين فيه نوعها وتاريخ اقامتها وثمن . ويجب أن يودع هذا التصر بح مقابل ايصال لدى قسم مراقبة الضرائُب الحضرية التابع له موقع المؤسسات المذكورة خلال أجل ثلاثة أشهر سستدىء من تاريخ من اقامتها » عدم الادلاء بهذا التصريح ء فان الآلات والاجهزة المعنية بالامر تفرض عليها الضريبة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقامتها:
غير أن التصريحات الخاصة باقامة الآلات والإجهزة والمودعة بعد انصرام الاجل المحدد فى المقطع الاول أعلاه نخول الحق فى الاعفاء بالنسبة مدة الاعفاء الباقى الذى يبتدىء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المقدمة خلالها هذه التصريحات.
- –نفرض الضريبة على أساس القيمة الكرائية العادية للاملاك.
وتحدد هذه القيمة اما بالاستناد الى عقود الايجار ورسوم الاكرية واما عن طريق المقارنة أو التقدير المباشر + فى نقدير القيمة الكرائية كل التحملات الملقاة على المكترى والثنى يتحملها المالك ولاسيما الاصلاحات الكبرى وكذا كل مبلغ يطالب به المالك مقابل الموافقة على عقد الايجار.
وفيما Glen بكيفيات تحديد القيمة الكرائية العادية لا د بأى تمبيز بين الاملاك المسكونة أو الشاغرة.
وفيما برجع للاملاك أو أجزاء الاملاك التى يشغلها مالكها أو المنتفع بها تحدد القيمة الكراثية العادية بناء على معدل الاكرية المعمول بها بالنسبة لمساكن. مماثلة موجودة بنفس الحى 6 ولا تجوز مراجعة هذه القيمة الاعلى رأس كل خمس سنوات.
1 يباشر كل سنة احصاء عام للاملاك المفروضة عليها الضر ونقوم بهذا الاحصاء لجنة يعين اعضاؤها لمدة ثلاث سنوات فى كل جماعة : بموجب مقرر يصدره عامل العمالة أو الاقليم بالاقتراح من رئيس المجلس الجماعى وبعد استشارة المصلحة المحلية للضمرانب الحضرية.
ونتألف هذه اللجنة لزاما من ممثل للمجلس الجماعى للضرائب الحضرية وأعضاء يختارون من بين السكان ويحدد عددهم وتمكن ان تنقسم هذه اللجنة الى العدد اللازم من اللحان الفوعية لانجاز اشغالها ويجب ان تشتمل كل لجنة فرعية على عون من الضرائب الحضرية.
hell ينهى. نارين الشروع فى عمليات الاحصاء الى = ينيغى العمل بالضريبة . .قبل ذلك بعشرة أيام على الاقل « بواسطة الاعلانسات:
الرسمية 3739 الملصقة والنشر فى الجرائد او بغير ذلك من وسائل الاشهار المألوفة فى المكان المعنى بالامر.
ويقع احصاء الاملاك زقاقا زقاقا وحسب تراتيب موقعها.
وتثيت اللجان ما طرأ من التغييرات على الاملاك المفروضة dede الضريية وتتحقق من التصريحات المدلى بها تنفيذا لمقتضيات الفقرات 1V و XIV و27.
= تفرض الضريبة على السنة بكاملها على أساس محتوى الاملاك والغرض المعدة له يوم فاتح يئار من كل سنة.
1. م تفرض الضريبة فى حصة وحيدة باسم المالك او المنتفع وعند عدم وجود مالك معروف فى اسم الحائز او المحتل — فى محل السكنى او اذا تعلق الامر بسركة فى مقرها الاجتماعى Louis يخص الشركات المدنية العقارية التى تكون حصصها اسمية والتى يكون هدفها الوحيد ان تمنح أعضاءها التمتع بجزء ملك يطابق حقوقهم الاجتماعية , يعتبر الش ركاء نمثابة مالكين فرديين لجزء الملك المذكور.
واذا كان حق الملكية مقسما او كان مالك الارض يختلف عن مالك البناء » فأن القيمة الكرائية المخصصة واحد الامر تحدد على وما دامت التركة لم تصف فان الضريبة تفرض فى اسم بالنسية لمجموع الاملاك التى منها التركة » وفى حالة التركة يمكن لكل وارث أن يطلب اعفاءه من فائض الضريبة الذى يعتبر نفسه قد أداه برسم سنة التصفية والسنوات الثلاثة السابقة.
واحد فى كل صنف من الصنفين المشار اليهما بالمقطعين « أ » وه ب » من الفقرة من هذا الفصل ء باستتثناء الملك أو جزء الملك الذى يشغله المالك كسكنى رئيسية والذى تقدر ضريبته على انفراد بعد تطبيق تخفيض قدره 75 م9 من القيمة الكرائية العادية كما هى فى المقطع الاخير من الفقرة
- –XI - يحدد مقدار الضريبة الحضرية كسا بلى بالنسبة لكل صنف من الصئقين المشار اليهما فى المقطعين « أ » و « ب» الآتيين :
( فيما يخص الاملاك غير المشار اليها فى المقطع « ب » بعده :
يعفى من الضريبة الجزء » الاول من القيمة الكسرائية السنوية البالغ قدره 3.000 درهم :
تغر رض الضاريية على الجزء tell بين 3.000 dés 000 .6 ذرهم بنسبة 10 96 ؛
تفرض الضريبة على الجزء المتراوح بين 6.000 وغاية 12.000 دزهم بنسبة 16 96 ؛
تفرض الضربية على الجزء المتسراوح بين 2 .12 وغاية 24.000 درهم dun 20 96 ؛
- –تفرض anal .على الجزء المتراوح بين 24.000 A محددج و 000 درهم بنسية 24 ,9 ؛
. ل نفرض على الجزء المتسراوح بين 36.000 .4 dés الاسم والشخصى لكل من يشغل المكان بالمجان 60,050 درعم بنسبة 28 A ومجتويات المشغول ؛
وتنفرض,الضريبة على ما زاد على ذلك بنسسبة 30 090 5 = محدويات الاماكن التى يشغلها المصرح بنفسه ؛
- ب)فيما يخص الاملاك المبنية والاراضى والا”لات والاجهزة المبينة 6 محتويات الاماكن الشاغرة.
فى الفقرة 1 من هذا الفصل , والمدرجة فى المقاولات الخاضعة وفى حالة مخالفة هذه المقتضيات كما هو الشسأن فى لضسريبة الارباح المهنية المحدثة بموجب الشريف التصريح المثبت عدم صحته. » يفقد المدين بالضريبة كل حق رقم 7.59.430 الصادر فى قاتح رجب 1379 )31 دجنبر 1959( عندما طلب تخفيضات من أجل شغور اى. تعطيل 51 فقدان بعضيى تكون مخصصة لاستغلال المقاولة أو لسكنى المستخدمين 2 يحدد الاكرية المنصوص عليه فى الفقرتين 2000111 و :
مقدار الضريبة فى 13:50 0 من القيمة الكرائية السنوية. يجب على الملاكين أو المنتفعين إن يصرحوا , : ولا تعرض للاستخلاص حصص.الضراثئب التى يقل مبلغها عن ايصال » الى الضرائب الحضرية التابع. له مكان التصريح 0 دراهم. المنصوص عليه فى الفقرة يلى :
- –يخفض ما يلى من Ales الضريبة الواجبة على الاملاك المكيراة ee: فى أجل ثلاثة أشهر ينتدىء من تاريخ التغيير أو التخصيض :
باعتبار الحالة العائلية للمازم فى فاتح يناير من السنة التى تفرض ) الاملاك التى لم تعد تتوفر فيها الشروط التى كانت من قبل 007 برسمها الضريبة وبشسرط ان يكون الملزم أو زوجه لم يستفد من فى الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة 11.
تخفيض عسن التحملات العائلية بخصوص Jess آخر فرضت ب) الاراضى الم باستغلال ما. 0 عليه الضريبة : وعند عدم الادلاء بهذا التصريح داخل الاجل المقرر » الملاكين
- –مقدار 180 درهما عن الزوج الذى لا يتعدى دخله السنوى أو المنتفعين يجردون فيما يرجع للسنة الموالية للتغيير من حق 0 درهم ؛ 0 1 النزاع فى 1أقيمة الكرائية المقدرة للاملاك المذكورة. ْ
- –مقدار 160 درهما عن كل ولد متكفل به فى حدود أربعة أطفال ‘ 2 فى أجل ثلاثين يوما :
ويعتبر بمثاية اولاد يتكفل بهم الملزم اولاد صلبه بشسرط أن عمليات نقل ملكية الاملاك على اثر بيع أو معاوضة أو مخارجة 0 لا يكون لهم شغل يدر عليهم دخلا : أو غير ذلك عن عقود انتقال الملكية أو الانتفاع ..
اذا كانوا يبلغون أقل من 21 de من العمر ؛ وعند عدم الادلاء بهذا التصريح داخل الاجل المقرر يلزم الملاك 1 . أو اذا كانوا يبلغون أقل من 25 سنة من العمر ويشبتون انهم أو المنتفع القديم والجديد على بوجه التضامن بأداء الضريبة المتعلقة يتابعون دراستهم ؛ بالسسنة التى تم خلالها التفويت وكذا بالسئوات السابقة التى لم أو اذا. كانوا مصابين. بعاهة. : يشماها التقادم . , ش وتتوقف الاستفادة من التخفيضات من أجل التحملات (لعائئنية عل 01 és حالة تفويت جزئى , فان التضامن :لا يشمل الا قسط الضريبة ادلاء الملزم. ببيان حالته العائلية ضمن التصر بح المنصوص عليه فى المتعلق بالجزء الذى وقع 'نفويته والمقدر على قيمته الكرائية.
الثقرة من هذا الفصل . ان الاغفالات الكلية او الجزئية وكذا التقديرات غير 3 شن الكافية يمكن تداركها الى غاية انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة
- –يخصص مدخول الضريبة بالجماعات الحضرية التى المفروضة الضريبة برسمها. ْ 0 تحال تأسيسها واستيفائها بنسبة 20 6 من مقدار وفى حالة تصفية نركة فان تكملة الرسوم التى يمكن إن تنتج المدخول المة ثور . عنها بالنسبة لكل وارث » يطالب بأدائها برسم سنة التصفية ان الملاكين او المنتفعين بالاملاك الواجية عليها الضريبة والسنوات الثلاث السابقة.
والممعدة كلا او بعضا للاكراء كان الغرض المخصصة به هذه ب تفرض الضريبة عن طريق الجداول وتستخلص طبقا الاملاك بتعين عليهم ان يسلموا خلال شهر ناير من كل ستة الى لمقتضيات الظهير الشسريف الصادر فى 20 جمادى الاولى 1354 متش الضرائب الحضرية التابع له سكناهم أو مركزهم الاجتماعى )27 غشت 1935( بسن نظام للمتابعات فى ميدان الضرائب المباشرة - أو مؤسستهم الرئيسية تصريحا بمجموع املاكهم يبينون فيه عن والرسوم المماثلة ومحصولات ومداخيل املاك الدولة والديون الاخرى كل ملك ما بلى + باعتبار اأحالة الموجودة فى فائح يناير من QE. يستخلصها أعوان الخزينة.
السنة المذكورة : .XVIH اان الملاكين أو المنتفعين الذين يرون .أنفسهم متضررين 0 3 ا هوية المالك ؛ هن جراء تقديرات الاحيصاء يخولون .لتقديم شكايتهم اجل 2 س موقع كل ملك ؛ ش 1 شهرين يبتدىء من تاريخ عرض جدول الضريبة للاستخلاص.
pull — 3 العائلى والشخصى لكل مكتر.واذا. تعلق الامر بشركة وينبغى ان نوجه الشكايات الى رئيس مصلحة الضرائب .
اسمها وصفتتها ومحتويات الاماكن المكراة وميلغ إلكراء السنوى الحضرية ويجب أن تنضمن رقم الجدول المقيدة فيه الضريبة المنازع التحملات ؛ فيها وان تحتوى بصرف النظر عن الاشارة الى موضوعها على عرض Gate للوسائل. التى يستند اليها أصحاب الشكايات فى 'تبريرها الحضرية داخل الشهر الموالى لتحطيمها او اتنام هدمها سقط اعتبرت مقبولة. ”/ حقه فى ذلك.
, ب بعد البحث الذى تجريه مصلحة 1اضرائب الحضرية نبت فى = يمكن للملاكين او المنتفعين ان يحصلوا على التخفيض الشكايات المنبصوص عليها فى الفقرة XVII تنجكيمية او الاعفاه من الضريبة المفروضة على الاملاك التى تبقى على اثر 5 ل قاض من المحكمة الابتدائية ؛ ويتوقف منح. تخفيضات عن الضريبة عن الشغور على ان تكون 2 — عون من مصلحة الضرائب الحضرية ؛ الاملاك مخصصة بالكراء وعلى ان يكون الشغور خارجا عن ارادة 3 ت خبير يعينه الملزم بالضريبة. الملاكين او المنتفعين.
0 ويمكن بطلب من الملزم تعويض الخبير بعضو من لجنة الاحصاء وفى حالة تعطيل جزئى التخفيضات لا تمنح الا اذا كان الجزء ' وفى هذه الحالة بحضر » حسب الترتيب الابحدى أعضاء لجنة الاحصاء غير المستعمل يمكن استفلاله على _حدة.
المذكورة + اشغال اللجنة التحكمية بنسبة عضو واحد فى كل جلسة .117 يجب على الملاكين أو المنتفعين قصد الاستفادة ولا يمكن لاى كان أن عضوا باللجنة التحكيمية اذا كان فيما معينة من تخفيضات عن الشغور او التعطيل المنصوص عليهما سبق عضوا باللجنة أو اللجنة الفرعية التى قامت فعلا باحصاء المنك فى الفقرة XXII ان يقدموا الى مفتشس الضرائب الحضرية المنازع فى ضريبته. شهر يناير الموالى لهذه السنة مقابل وصل نصريحا يبينون فيه وتستمع اللجنة التحكيمية الى الملزم الذى يبدى رغبته فى رقم جدول الضريبة piges الملك ووصف الجزء الشاغر او المعطل تقديم ملاحظات شفوية العون الذى شارك فى احصاء الملك والمدة أو المدد من العام المنصرم التى بقى شلالها الملك غير مشغول 1ذا Un الادارة فى ذلك فائدة. ْ أو Jane وإسمم الشاغل الاخير وثمن الكراء الاخير أكل مدة من مدد ولا يقبل مقررات لجنة الشغور او التعطيل وكذا المساعى التى بذلت لتحقيق الاكراء , ' هذه المقررات الى المعنيين بالامر على يد مصلحة الضرائب ويقوم هذا التصريح مقام طلب التخفيض من الضر يبة. الحضرية « ويتم تنفيذها فى الحين. ولا يجوز بأى جال من الاحوال ان دترتب التخفيضض من الضر م اذا فرضت الضريبة على ملك فى اسم ملزم بالضريبة عن مدتى الشغور أو التعطيل اللتين لم يقسدم بشأنهما التصريح غير الذى كان مالكا له فى يناير من سنة فرض الضريبة فان المذكور.
تحويل الضريبة يعلن عنه بمقرر لوزير المالية أو الشسخص المفوض 7. = ان فقدان الاكرية الناجم عن عجز المكترين الذين اليه من طرفه فى ذلك بناء على شكاية يقدمها له امأ المالك واما غادروا الاماكن بعد توجيه انذار اليهم على اثر صدور حكم الشخص فرضت املك خطأ فى اسمه وذلك طبقا لشروط ممائلة. لفقدان Jeu, على SA شغور ء. ويمكن تخول الحق فى الشكل والاجل المنصوص عليها فى الفقرة XVII . التخفيضات المنصوص عليها فى الفقرة XXII طبق نفس الشروط واذا كان هناك نزاع بشأن الملكية فان الفريقين يحالان على المطبقة على الشغور. ش المحاكم المختصة Less النظر فى طلب تحويل الضريبة الى ) ويجب توجيه طلبات التخفيض من اجل فقدان الاكرية الى رئيس ما بعد صدور الحكم النهائى بشأن حقوقهما فى الملكية. مصلحة الضرائب الحضرية خلال شهر الموالى لطرد المكترى 6 0 المشار اليها فى الفقرة تقدم لشروط الشكل والاجل وفى حالة ما اذا قبض المالك قيما بعد جميم الكراء غير المؤّدى المبينة فى الفقرة XVII أو منه , وجب عليه ان يقدم مقابل وصل التصريح بذلك فى ويبت فى الشكايات وزير المالية أو الشخص المفوض اليه من Jet] شهر الى مفتش الضرائب الحضرية والا تعرض لغرامة تعادل طرفه بعد بحثها من طرف مصلاحة الضرائب الحضرية بصرف النظر مبلغ التخفيض الممنوح. عن المعنى بالامر فى طلب حل قضائى للنزاع خلال اجل شهر وتنقل المبالغ المقبوضة الى السنة الواجب اداء الكراء برسمها يبتدىء من ناريخ تبليغه المقرر الادارى. . اذا لم يشسمل التقادم هذه الستة « وفى حالة العكس انجمع مع كراء وفيما يخجص الملزمين الذين لا يتوفرون على موطن السنة التى تم فيها قبضها. ش : أو محل اقامة بالمغرب فان الاجل المذكور هو الاجل الذى ينص .5371 ان وزير المالية او الشخص المفوض اليه من طرفه عليه الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المصادق.عليه بموجب فى ذلك يبينت.في طلبات التخفيض المنصوص عليها فى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 3.74.447 الصادر فى الفقرات XVII و 250111 و : ويقرر بصفة لا تقبل الطعن الغرامة رمضان 1394 )28 0 .)5974 it المبيئنة فى المقطع الثالث من الفقرة وتستخلص هذه الغرامة XXII 2 خلافا لمقتضيات: الفقرة اذا حدث خلال السنة , بواسطة الجدول كما هو الشأن فى الضرائب المباشرة. ان حطمت البناءات أو هدمت كلا أو ولو كان ذلك متعمدا 71. ل غندما يطلب ملزم الاعفاء او التخفيض من الضريبة المدين بالضريبة يجوز له ان يحصل على تخفيض من قدر يمكن للادارة بكل مزحلة من المسطرة ان تقوم باجراء كل مقاصة الضريبة 2 بشسرط ان يوجه شكاية الى رئيس مصلحة الضرائب ! بين التخفيضات التى ثبتت صحتها وبين البيانات غير الكافية للم 3742 او الاغفالات كان نوعها الملاحظة اثناء البحث فى اساس أو حساب الضرائب التى الم يشملها التقادم.
- –-XXVIH على العدول والموثقين وكل شخص آخر يمارس مهام التوثيق تعرضوا لاداء الضريبة على وجه التضامن مع الملزم بها ان بحرروا اى رسم إيترتب تفوبت ملك مفروضة عليه الضريبة الحضرية ما لم تقدم اليهم شهادة من مصلحة نحصيل الضرائب نثبت اداء المقادير الؤاجبة وكذا الضريبة المفروضة برسم السنة الجارية.
كما ان كل رسم يتضمن ملكية من هذا القبيل قد يقدمه مباشرة المتعاقدان الى التسجيل يجب أن يحتفظ به قابض التسجيل الى أن بقع الادلاء بالتبرير المطلوب.
.XXIX — تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الفصل ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.084 الصادر فى 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنير 1959( بتاظيم الحضرية ,2 Le وقع تغييره او تثميمه وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.
المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الاجمالل الفصل 3 .ان الفقرات 11 و 111 VIII و 7111 و من الفصل 2 من قانون لسنة 1972 رقم 723 22 العصادر فى 3 ذى القعدة 5391 )31 دجنبر 1971( حسبما وقع تغييرها أو تنتميمها تغير أو نتمم من جديد كما :
« الفقرة 11 : تفرض المساهمة كل سنة على اساس الدخل « الاجمالى الخالص الذى تصرف فيه بالمساهمة خلال « السئة المنصرمة. 1 « واذا كان للملزم بالمساهمة مقر اقامة بالمغرب 2 فان دخله « الاجمالى الخاضع للمساهمة. برسم الستة التى استقر فيها بالمغرب » يتكون من :
« ل المداخيل ذات المصدر المغربى التى تصرف فيها « فاتح plu و32 دجنس من نفس السنة ؛
هو المداخيل ذات المصدر الخارجى التى تصرف فيها بين « يوم استقراره بالمغرب و 35.دجنبر من نفس السنة.
« وتفرض المساهمة فورا على المازم الذى غادر مقر اقامته « بالمغرب المدالخيل التى تصرف فيها خلال ailes Le « الى غاية تاريخ هذا الذهاب وكذا عند الاقتضاء باعتبار جميسع « المداخيل التنى اكتسبها من دون أن يتصصسرف فيها قبل « مغادرته المغرب. 1 » وعندما يستمر نفس الملزم بالمساهمة فى الاستفادة من مداخيل «اذات مصدر مغربى بعد مغادرته المغرب فان وضعيتة تسوى طبقا » لمقتضيات المقطع الاول من هذه الفقرة. »
« الفقرة 111 : يتكون الدخل الاجمالى الخاضم للمساهمة مسن «. الدخل او المداخيل الخالصة ذات المصدر المغربى سواء كانت « خاضعة لضريبة نوعية ام لا باستثناء الارباح العقارية المنخصوص عدد 3400 مكرر 7ب 20 هحرم 5308 )31 دجنس 1977( « عليها فى الفصل 5 من هذا القانون ومن الدخل أو المداخيل الخالصة » ذات المصدر الخارجى كما هى محددة فى الفقرة بعده.
« أنه لا تدخل فى 'نحديد الدخل الاجمالى القيمة الكرائية » أو العقارات أو جزء العقار الذى المالك. '» « الفقرة 137 يقصد بالمداخيل الخالصة :
« أ) فيما يخص المداخيل الخاضعة لضريبة نوعية مغربية م« باستثناء مداخيل العقارات , المبلغ الذى اتخذ كأساس لهذه الضريبة مع خصم الضريبة النوعية المترتبة عليه.
د غير أنه فيما يتعلق بالمداخيل الخاضعة لضريية المهنية د يجب ان يضاف الى الدخل الخالص :
د التخفيضات المتعلقة بفائض الناتج عن تفويت عناصر » من اصول الموازنة المنصوص عليها فى الفصل 39 من الظهير الشر يفا رقم 5.59.430 الصادر فى رجب 1379 )31 دجنبر 1959( بسأن تنظيم ضريبة الارباح المهنية ؛
ده ب جزء دخل العقارات الذى تم خصمه طبقا للفصل 11 من نفس الفلهير الشريف . كما يجب ان يطرح من الدخل الخالص مبلغ الضريبة الحضرية المتعلقة بالعقارات موضوع » الخصم المذكور.
Es 0 فيما يخص dette العقارات الخاضعة للضرببسة » الحضرد » ميلغ الكراء بعد أن يطرح منه :
«1 - 2 ل Gas نسسسيته 25 فى {SUN « 2 مبلغ الضريبة الحضصرية وضريبة التنظيف الواجب أدازه و برسم هذه المداخيل.
» ج) فيما يخص المداخيل الخاضعة .ضريبة نوعية والمعفاة د كلا أو بعضا من هذه الضريبة عملا بمقتضيات خاصة مبلغ « المداخيل الذى يجب أن بتخذ كأساس للضريبة عند عدم الاعفاء » الكلى أو الجزئثى « 5( فيمأ يخص المداخيل ذات المصدر المغربى غير الخاضعة nd) + المبلغ الخالص, المحصل عليه بعد خصم التكاليف د ص) بخص المداخيل ذات المصدر init > جى الخالص د المحصل دعاك خصم الضريبة النوعية الاجندية المؤداة خلال LUN « المتصر مه 0 ع د (البقية بدون تغبير) .
ه الفقرة 771 : تحسب المساهمة التكميلية كما يلى :
» جزء الدخل المتراوح بين درهم واحد و 24.000 درهم.
«.وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 24.005 درهصم و 50.000 درهم بتسبة 3 فى المائة ؛
0 وتفرض الضريبة على جزء الدخل المثر أوح بين 001 50 درهم « و 75.000 درهم بنسبة 6 فى المائة ؛
« و 100.600 درهم بنسبة 20 فى المائة ؛
و » وانفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 100.00 درهم « الفقرة : يمكن تداركها الى القضاء. .02022222 0...ء » و 150.000 درهم بنسبة 17 فى المائة 0 لثيثرءةاثيلرة م و06 secs esse اتضحييحا للحسابات.
« وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 150.007 درهم 1 « وعندما يطلب pile بالمساهمة » الاعفاء أو التخفيض من الضريبة . » 3 200,009 درهم بنسبة 22 فى الماثة ؛ » يمكن للادارة فى أية مرحلة من المسطرة ان تقوم باجراء كل مقاصة » وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 200.001 درهم « بين التخفيضات التى تثبت صحتها وبين البيانات غير الكافية دو 000 . 300 درهم dus 25 فى المائة ؛ ه أو الاغفالات كيفما كان نوعها الملاحظة أثناء البحث فى أساس « وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح تين 300.001 درهم د أو حساب الضرائب التى لم يدركها التقادم. » « و 500.000 درهم بنسبة 30 فى الماثة ؛ الغريبة المفروضة على عوائد الاسهم وحخصص الشركاء » وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 300.001 درهم والمداخيل الممائلة » % 750,000 درهم دنسية 40 فى المائة ؛ 1 الفصل 4 « وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بنسبة 45 فى المائة ؛ [ ب على عوائد الاسهم وخصص الشسركاء « ولا تعرض 'للتحصيل حصص الضرائب القلى يقل مبلغها والمداخيل المماثلة ويراد بهذه العوائد :
د عن 10 دراهم. اولا : الارباح وجميع المداخيل الاخرى الناتجة عن الاسهم كيفما كان « الفقرة 77111 : يتعين على كل شخص خاضع للمساهمة نوعها وحصص التأسيس وكذا الفوائد والارباح المترتبة « التكمياية أن يدلى قبل فاتح يوليوز من كل سنة بتصريح عن عن حصص الفوائد أو التوصية ؛
» دخله الاجمالى عن السنة المنصرمة مع الاشارة الى العناصر ثانيا : جميع الاحور التى تكتسى صبغة مساهمة فى الارباج والتسى « تكونه كل نوع من المداخيل. يتوقف منحها على توزيع الارباح ولاسيما الحصص النسبية « أن خلال الشهر السابق للغادرته المغرب بالاضافة العمومية أو الخصوصية ومن التعويضات والمستفادات « الى التصريح المنصوص عليه أعلاه بتصربح عن هداخيله والاجور ورواتب التقاعد والايرادات 0 FA « اليها فى المقطع الثالث من الفقرة 11 من هذا الفصل . ثالثا : الارباح التى تكنسبها فى المغرب مؤسسات شركات يوجد » وفى حالة وفاة » قان التصريح بالدخل الاجمالى مقرها بالخارج اذا كانت هذه رهن اشارة
- –« عن الوفاة الى غاية تاريخ هذه الوفاة وعند الاقتضاء التصريح الشركات المذكورة فى الخارج غير أن هذه الاخيرة تخول م بالدخل. الاجمالى عن السنة السابقة يجب الادلاء بهما من طرف الحق فى استرجاع الضريبة عندما تثبت ان الارباح المذاكورة » ذوى الحقوق خلال الاثنى شهرا الموالية لتاريخ الوفاة. توزع فيما بعد واتوضع رهن اشارة أشخاص ذاتبين أو.معتوبين 0 « ويتحتم:على المصرحين قصد الحصول على حق الاستفادة يقيمون با'مغرب أو يكون مقرهم فيه. 0 « من الخصم من الضرائب المنصوص عليه فى الفقرة من هذا II 2 تفرض هذه الضريبة :
. «-الفصل أن نوع كل ضر يبة مباشرة ومكان فرض الضريبة ب كان مصدر ومكان استخلاص العوائد , على .الاشخاص . « ورقم الجدول وكذا ميلغ الضريبة عندما يكون قد بوشر استخلاصه. الذاتيين الذين محل اقامتهم بالمغرب باستثناء الشركاء « وفيما يتعلق بالضرائب المؤداة بواسطة الاقتطاع من المنبع المتضامنين فيما Glen بجصصهم فئن: الارباح أو الفوائد فى شركات , 0 يجب على المصرحين أن يبينوا الاسم أو الاسم الاجتماعى التضامن أو شركات اخوصية ؛
» للشخص المكلف .بانجاز الاقتطاع وعنوانه. “يفما كان مصدر ومكان استخلاص العوائد , على « وتحرر التصريحات على أو حسب مطبوعات تضع نموذجها والاشخاص المعنويين الاآخرين الذين يوجد مقرهم الاجتماعى « السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وكذا المؤسسات بالمغرب للشركات أو الاشخاص المعنويين الاآخرين ه ونسلم التصريحات بعد امضائها بصفة قانونية الى: مفتش الذين يوجد مقرهم بالخارج ؛
« الضرائب الحضرية بالمكان الذى يقيم فيه المصرح بصفة اعتيادية - على الاشخاص الذاتيين الذين لا يوجد محل اقامتهم بالمغرب ه أو يوجد فيه مقر مصالحه الرئيسية بالمغرب أو مركز المنظمة وكذا الشركات والاشخاص المعنويين الاآخرين الذين يوجد مركزهم, « أو الادارة ينتمى اليها . مقابل وصل أو توجه الى المفتش الاجتماعى بالخارج « على أساس العوائد من النوع ذات المصدر « المذكور فى غلاف مضمون مع الاعلام بالتسلم. » المغربى أو المستخلصة بالمغرب عندما لا ترتبط بمؤسسة بالمغرب.
« الفقرة : تفرض المساهمة تلقائيا ودون سابق اعلام 111 تحسب الضريبة بنسسبة 25 9% على اساس المبلغ الاجمالى » على الدخل أو المداخيل المعروفة وغير المنازع فيها : للعوائد المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذا الفصل. ش « 2 سعلى كل ملزم ei... ) الاشخاص الذانيون المقيمون بالمغرب والذين يكشفون : (البقية بدون تغمير) عن هويتهم الى المدين أ المؤدى يمكنهم بعد الادلاء بشهادة يحررها 02977 الخزيدة _الرسمية 46 3400 مكرر 20 _محرم_ 1308 )31 _دجتير_ SA د 3000 t 1 جو وتنا هذا الاخير للنموذج الى تقرره الادارة أن يحصلوا على خصم VIT 2 بتعين على الاشخاص أو. المؤشسسات المكلفة بأداء العوائد اضر يبة: من ميلغ-ضر يبة المساهمة التكميليدة ,أو عند . الاقتضاء.على المشسار اليها فى الفقرة الاولى أن يكونوا قادرين فى كل وقت وآن اسثر جاعها كلا أو يكون. مباغ : المساهمة منعدما أو يقل 000 عن مبلغ الضريبة المقتطعة. ; — تاريخ ونوع ومبلغ وماال الاداءلت ينجزونها ؛
ويتوقف منح الاقغطاع أو الاسسترجاع على أن خكون السهادة 39541 تاريخ ومبلغ الاداء المنجز اققطاعه.
أعلاه مشفوعة بالتصر يح الخاص بالمساهفة التكميلية عن السندة: وبتعين على الاشخاص أو المؤسسات المذكورة القيام سنويا 0 التى ترتبط بها العوائد كانت .موضوع الاققطاع. بتلخيص هذه البيانات مع الاشارة عند الاقتضماء الى مهنة المستفيدين
- ب)الشركات والاشخاص المعفودون الآخرون الذين يتوقرون العوائد فى تصريح يسلم عنه وصل ويحرر على أو وفق مطبسوع على مركزهم الاجتماعى بالمغرب المؤسسمات الموجودة بالمغرب نموذجى تقدمه الادارة ويوجه-خلال شهر مارس من كل سنة الى مفتش والتابعة لاشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين الذين يوجد الضرائب الحضرية التابسع- له مقن ادارة.مقاولتهم أو مكان مقرهم الاجتماعى بالخارج » يعفون من أداء الضريبة شريطة أن يدلوا مؤسستهم الرئيسية. ش وفى حالة العكس تصيح الضريبة المقئطعة كسبا لخزينسة السندات والمشار اليها فى المقطع « ب » من الفقرة 111 . وبترتب الدولة ويتحتم على المستفيد أن يدخل العوائد المذكورة ضمن نتائج عن عدم تطبيق احد مقتضيات المقطعات السابقة » فرض غرامة السنة المالية المتعلقة بها 2 وذلك خلافا ouai المقطع الاول على المخالفين يعادل مبلغها 10 فى من مبلغ الضريبة الواجبة , من الفصلى 8 من الظهير الشريف رقم 7.59.430 الصادر فى على أن لا يقل الحد الادنى للهذه الغرامة عن 500 درهم . 0 رجب 1379 )37 دجنبر 1959( بتنظيم الضنريبة المفروضة على الارباح VII 2 ان الضريبة غير المدفوعة كملا أو بعضا والغرامات:
المهنية. . والعقوبات المالية وكذا الزياد'ت غير المتعلقة بالتأخير فى الاداء :
وعندما يكون المستفيد Lens ذانيا أو معنويا غير مقيم تستخلص عن طريق الجداول المحررة فى اسم الاشخاص أو المؤسسات الى دوة ابرمت مع المغرب اتفاقية جبائية يخفض مقدار لمكلفة بانجاز الاقتطاع وتطبق على هذه الجداول شروط الاستخلاص الى المقدار المحدد فى الاتفاقية المتعلقه به. المقررة فى الظهير الشريف الصادر فى 22 جمادى الاولى 1354 تستخلص الضريبة بواسطة اقتطاع يباشسر لحساب )21 غشست 1935( المشار الميه أعلاه. — 00001 8 — يجب أن .توجه السكاءيات الى رئيس مصلحة الضرائب د من اللدينة بالعوافه ذات PRET اللحضرية خلال الشسهرين المواليين لتاريخ الشروع فى استتخلاص الملخصصة لاشخاص مقيمين فيما يخص هذه العوائد ؛ 0 الجداول . وتدرس ويبت.فيها للقواعيد المنصوص عليها دن طرف المقبواين الدين يتواسون العوا سر فى الظهير الشمريف الصادر فى 24 ربيع SUN 1343 )22 نونبر 1924( أو أداءها فيما يتعلق بالعوائد ذات المصدر المغربى المخصصة استخلاص ديون الدولة. 0 :
للخارج وكذا العوائد المصدر الخارجى. . 00 ا ل ال 8 الموالية يمكن العمل الى غاية انصرام السنة يجب على الاشخاص. والمؤسسات التى انجزت الاقتطاع 0 V نر الواجبة الضمريبة بشانها.على تدارك الاغفالات الجزئية أو الكليسة صندوق القاض المعين اهذا ن تدفع مملغ : خلال 3500 ا 000 . ا 0م Ge الضريبه الى وف القابص المعين أن تدفع الشهر الموال للشهر الذى تسم خلاله آداء العوائد أو اوريس والبيانات غير الكافية المشبقة وجميع الاخطاء المزتكبة فى تحديد فى الحساب. 0 أستاسن الضر أو حسادها.
71. - يجب أن بشفع كل ضريبة بورقة اعلام يؤرخها ويوقع .XI = يلغى الفصل +2 من الظهير الشسريف الصصادر بمثابة قانون عليها الشخص الدافع وتتضمن بيان الشهر الذى نم خلاله الاقتطاع الماليئة لسنة 1973 رقمم 2.72.332 بثاريخ- 3 ذى الحجمة 1392 ونعيين الشخص أو Lunel التى أنجزت الاقتطاع ؤعنوانها ومهنتها (8 يناير 1973( - والمبلغ الاجمالى للعوائد المفروضة عليها الضريبة ومبلغ الضريبة الضريبة المفروضسة على الاوباح العقارية المطابقة. 9 0 . الفصل 5 1 أما دقم الاقتطا أو المنجز بعد انصرام الاجل على 1 21 0 0 ا تدخل 5 الجبايات فيتر تب اعنه ياك قدرما — تفرض ضريبة على الارياح+العقاوية التى يحققها الاشتخاص غرامة قدرها 2 04 عن كل أو جزء شهر من التأخير . الذاتيون بمناسية بيع:عقاراث موسودة بالمغرب أو تفؤيت حقوق عينية 0 0 1 : 3 0 8 ' 2 إعقارية متعلقة بهذه العقارات.
' و عن الدقع المنجز اا بعد وتخضع كذلك للضريية الارباح المشجلية أو المكتسبة: بمقاسية :
الزيادات عن التأخير المقررة فى + 2 . 8 , 0 — ie 02 5 20 جمادى الاؤلى 1354 )21 cé 1935( "سن نظام للمتابعنات الم حصة الاشتراك فى شكل عقارات أو حقوق فى ميدان الضرائب المباشرة والرسوم الممائغة وعحصولات ومداخيل . عمليات التفويت بعوض أو الاثمتراك المتعلقة باسهم أملاك الدولة وغيرها من الديون التى يستخلصها أعوان الخزينة. 0 أو حصص الاشبتراك الاسمية الصادرة عن كيفما كان شكلها à كه اذا اقتصر هدفها على منح أعضائها الانتفاع بجزء العتعار المطابق لحقوةهم فى الشركة ؛
ب المعاوضة التى تعتبر كبيع مزدوج والمتعلقة بالعقارات أو بالحقوق العينية العقارية أو أو حصص ) المشضار اليها أعلاه ؛
قسمة العقارات المشاعة بمدرك.
وعندئذ لا تطبق الضريبة الا على الربح المكتسب من التفوييت الجزثى الناتج المدرك المذكور.
ويقصد من لفظة « التفويت » فى نقية هذا الفصل كل عملية من العمليات المنينة أعلاه.
- –يتكون الربح الخاضع للضريبة » من فائض ثمن التفويت بالنسية لثمن التملك المضاف اليه مبلغ التوظيفات المثبتة.
أو المعترف به من طرف الفريقين.
وتساوى قيمة نغويت العقارات المقدمة كحصة اشتراك فى شركة المذكورة. .
وفى حالة 'نفويت عقارات مكتسبة عن طريق الارث »: فان ثمسن التملك الواجب اعتباره هو :
القيمة التجارية للعقارات المسجلة فى احصاء التركة المعد من طرف الورثة خلال الاثئى عشر شهرا الموالية للشهر الذى توفى فيه الموروث ؛
واما « عند عدم ذلك » القيمة التنجارية للعقارات على حالتها يوم وفاة الموروث صرح بها الملزم مع مراعاة حق الادارة فى احراء المراجعة المنصوص عليه فى الفقرة بعده.
وفى حالة تفويت عقارات مكتسبة عن طريق الهبة ثمن التملك الواجب اعتباره هو :
2 اما ثمن التملك عند التفويت الاخير ؛
- –القيمة التجارية للممتلكات عند آخر نقل لملكيتها عن طريق الارث اذا كان ذلك بعد التفويت الاخير الا تخضع للضريبة 0 الارباح العقارية التى تدخل فى العوائد المفروضة عليها الضريبة المقررة فى حدق نجار الممتلكات المفروضة عليهم ضريبة الارباح المهنية حسب نظام
- –يعفى من الضريبة الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار فيما يخص الجزء المستعمل كسكنى رئيسية من طرف المالك خمس سنوات على الاقل فى تاريخ التفويبت المذكور.
7. — بحدد مقدار الضريبة فى :
3 فى المائة عندما يكون تملك العقار الذى وقع تفويته قد تم منذ خمس سنوات أو أقل من خمس otage 0 فى المائة اذا ثم التملك منذ أكثن من 5 سنوات و20 سنوات على الاكش ؛
5 فى المائة اذا تم التملك منذ من 10 سشوات و 25 سنة على الاكثر ؛
الجريدة_الرسمية 5 فى المائة اذا تم التملك منذ أكثر من 25 Lu . ل 2 الضريبة على المفوت وتفقرض عن طريق الجدول وتستخلض لحساب الخزيئة طبق الشروط المحددة فى الغصلين 5 و 6 من اللهين الشريف الصادر فى فاتح جمادى الاولى 1353 )21 غشست 1935( يسن نظام المتابعات فى ميدان الضرائب المباشرة والرسوم الممائثلة والديون الاخسرى المستخلصة من طرف أعوان الخز
1. ل يتحتم على الملزم بالضريبة أن يقدم تصريحا الى pété الضرائب الحضرية التابع له موقع العقار خلال الشهرين المواليين وبحرر هذا التصريح على او وفق نموذج تقدمه الادارة » ويجب أن التوظيفات.
اعلام .
2.11 يقوم المفتشى بالتحقق من التصريحات قبل أو بعد صدور جداول الضرائب.
وفى حالة ما اذا اضطر الى ادخال تعديلات يبلغ الى الملزم بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم المبلغ الذى يعتزم اعتباره ويدعوه الى الادلاء عند الاقتضاء بملاحظاته فى ظرف خمسة عشر بوما ابتداء من تاريخ تسلم تسلم التبليغ 2 وعند عدم الجواب فى الاجل المحدد تفرض الضريبة ولا تقبل أية منازعة فى واذا قدمت ملاحظات داخل الاجل المعين وارتأى المفتش انها" لا تستند الى اساس كلا او بعضا قانه بفرض الضريبة على الاساس الذى يرى من اللازم اعتباره » ويبلغ هذا الاساس الى الملزم بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم مخبرا اياه بأنه يجوز له خلال الشهرين المواليين لتاريخ عرض الجداول ان ينازع فى الضريبة امام اللجنة المحلية لفرض الضرائب المحدثة بالفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر فى رجب 1379 )31 دجئير 1959( بشأن تنظيم الضريبة المفروضة على الارباح المهنية.
الضرائب 6 كما يقوم بتبليغ مقرراتها.
وتكون مقررات اللجنة المحلية لفرض الضرائب غير قابلة
- –يما بخص الملزم « عندما يكون ارتفاع الاساس الناتج عن المقرر لا يتعدى 40.000 درهم , غير ان الملزم يحتفظ بامكانية الطعن حتى اذا كان الارتفاع يقل عن 40.000 درهم عندما يفوق هذا المبلغ 50 فى المائة من الاساس المصرح به ؛
بخصى الادارة , اذا كان الفرق بين الاساس الذى بتبليغه والاساس الناتج عن المقرر لا يتعدى 000 -40 درهم.
ويسمح للملزم بأن الطعن امام اللجنة المركزية المنصوص عليها فى. الفصل 27 من الظهير الشريف رقم 0 المشار اليه اعلاه المؤرخ فى فاتح رجب 1379 )31 دجنبر 1959( خلال اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تسلم تبليغ المقرر الصادر عن المحلية لفرض الضرائب.
3746 1 000 1 الجر بدة .الرسصية عدد. 3400 مكرر = 20 pme 1308 )31 دجتير 1977( و للادارة نقس الطعن خلال أجل خمسة بوما وبالتسية للملزمين الذسن لا يتوفرودت على موطن أو محل ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه فى المقطم السابق. اقامة بالمغرب يطبق المنصوص عليه فى الفصل 41 ويكون طنب الطعن موضوع التماس يوجهه الملزم الى رئيس مصلحة من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بموجب الظهير الشرياف الضرائب الحضرية ويحدد فى هذا الملتسس موضوع الخلاف ويتضمهن رقم 2.74.447 الصادر بمشابة قانون.فى 22 رمسضسان 1394 عرض الاسباب التى يتذرع بها الملزم تدعيما لطلباته. (28 شتير 003974 000 إذا مارست الإدارة الطعن » قدم الملتمس من طرف رك ش 1 1 1 de 00 الطعن » قدم الملتمس من طرف رئيس الضريبة على الاراضى .الحضرية ش وتكون مقررات اللجنة المركزية لفرض الضرائب غير قابلة ْ الفصل 6 للاستئئاف. .1 تفرض ضريبة على الاراضى الحضرية الموجودة داخل.
IX 2 ان الاغفالات الكلية أو الجزئية- و كذا الاخطاء كيفما كان مساحة دوائر تطبيق الضريية الحضرية باستثناء المناطق , سيبها الملاحظة فى تحديد الربح أو فى حساب الضرييبة يمكن بهذه الدوائر..
من طرف الادارة الى غاية انقضماء السنة الثالثة المؤالية للسنة ولا تخضمع للضزيبة الاراضى الواقعة داخل الجماعات والمراكز التى اكتشف شلالها التفويت تمناسبة تسجيل عقد أو تصريح المحددة والمحطات الصيفية أو الشنوية المعينة بمرسوم أو بمناسية ايداع التصريح المنصدوص عليه فى الفقرة: 711 الوزير الاول باقتراح من وزير المالية. .
من هذا الفصل. 0 1 ونشتمل الضريبة على الاراضى الحضرية على :
الاخفادات المعترف بها من لدن الطرفين المتعاقدين فيترتب عنها — ضريبة فريدة تترتب على ادخال الاراضى المبنية أو غير فرض ضريبة اضافية داخل أجل التدارك المنصوص عليه فى المقطع ضمن الدائرة الحضربية على اثر توسيع نطاق. هذه الدائرة ؛ . أعلاه » ويكون المفوت له حينئذ مسؤولا على وجه التضامن مع المفوت ضريبة سنوية على الاراضى غير المبنية.
عن أداء الرسوم المتملص منها والغرامات المرتبطة اه 8 I 7 1 0 00 1 1 = تعفى من الضريبة على الاراضى الحضرية الاراضى ويتوقف التقادم بالتبليغ. المنصوص عليه فى المقطم الثانى هى فى ملك الدولة أو الجماعات المحلية أو ادارة الاوقاف.
ED 3 3 1 0 5 24 0 0 0 35 ال 7 5 و الغقر لذلا من هذا الفصل والمتضمسن للتعديسلات لسى وى .1 يجب أداء الضريبة على الملاك وعند عدم وجود مالك المفروضة Less المقطع واذا كان الملكية Luis فان الضريبة يجب أن يؤديها كل الثالث من الفقرة من هذا الفصل أو الناتجهة عن تصريحات مدلل واحد من الملاك على أساس ته فى مة ,الا أن كلا بها خارج الاجل » «ؤدى الى تطبياق زيادة قدرها 25 % من مبلغ ملزم على وجه 55 امن بأداء 1 ع الضريبة ويبقى له الحق فى وعندما الملزم ربح أقل مما اكتسبه نزاد نسبة 25 % على ويعمل بنفس التضامن في حالة الملكية المشاعة . وما دامت الضريبة المطابقة للجزء غير المصرح به » والمفروضة عملا بمقتضيات التركة مشاعة فان الورثة يمكن pelle على وجه التضامن بأداء الفقرة VIII من 138 الفصل هده الزيادة الى 109 قى المائة 151 لم الضربسة الواجبة على من ورثوه أو من :
0. 5 030 5 000 Lila “ 3 + 54 251 1 .X آلا. ل ان الضرائب المفروضة تلقائيا عملا بمقتضيات المقطع الضرببة الفريدة الثالث من الفقرة من هذا الفصل يمكن أن تقدم فى شأنها شكاية 1 0 خلال الشهرين المواليين لتاريخ عرض الجداول قصد التحصيل . الفقرة .17 ترتب الضريبة الفريدة على الفرق بين :
وينبغى أن توجه الششكايات كتابة الى رئيس مصلحة الضرائسب القيمة الارض فى +3 re خا أو الحضرية ويتعين أن تتضمن رقم الجدول المقيدة الضريبة بع الدائرة الحضرية » أو ثمن التفويت اذا وقع تفويتها قبل المتنازع فيها وأن نشتمل ب بصرف النظر عن الاشارة 1 00 OI 32 اهعوضوم على عرض ملخص للوسائل التى يستند اليها أصحاب الشكايان - والقيمة التجارية للارض فى فاتح يناير من السنة السابقتة «ep والا اعتبرت غير مقبولة. لسنة :نوسيع الدائرة الحضرية » أو ثمن حيازتها اذا كان أكثر ارتفاعا mn . 1 5 م 5 s 11 3 à . à + 50 .
بعد بحثها من لدن مصلحة الضرائب الحضرية بصرف النظر عن حق ويحدد مقدار الضريبة. به 30 فى المائة.
المعنى بالامر فى طلب. حل قضائى للنزاع , خلال أجل شهر يبتدىء الفقزة .7 تستدق الضريبة الفريدة عند أول تفويت للارض بعد من قار ب المقرر الادارى. 3 ادماجها داخل الدائرة الحضربة. 1 1 عدد. 3400. مكرر 20 محرم 1308 )31 pers 1977( اكربدة القصور الملكية 4 .
- –العقارات. الى تملكها المشاريمع. الاسعافيية:أو الخيرية المخلضعة . للمراقبة. المنصوص عليها فى الفصل الاول من القرار الضادر .فى. 16 رمضان. 1354 )13 jrs 2935): بمراقبة المشاريع الخصوصية الاسعافية. adults 4 المستفيدة من اعانة. الدولة ؛
الاملاك للتى 'تشسغلها السفاراته والمفوضيات الدبلوماسية أو القنصلية اذا كانت ملكما. للدولة: الاجنبية التى تعتمد هذه العقارات غير المنتجة. والمعدة خصيصا لاقامة مختلف الشعائر الدينية أو المعدة للتعليم المجانى ؛
العقارات الموضوعة مجانا رهن اشارة الدولة أو الجماعات المحلية أو ادارة الاوقاف أو رهن اشارة المؤسسات المعلن انها ذات نفع عمومى والتى تع بها مستشفيبات عمومية أو من المنشا'ت الخيرية.
الضريبة السئوية على الاراضى “غير اأمبلية
- –تفوض_الضريبة السنوية على الاراضى غير المبنية ويجب أداؤها عن السنة بكاملها.
وتفرض .هذه الضريبة على أساس القيمة التجارية للارض ويجب ل فيما يخصى الاراضى الواقعة قبل فاتح يناير 1978 داخل . مساحة دوائر تطبيق du nait على الاراضى الحضرية ابتداء من nil يناير 1981‘ ل فيما بخص الاراضى المدخلة فى مساحة. الدوائر المندكورة بعد puis 3T 2977 « ابتداء من من السسنة الرابعة الموالية التى انم خلالها:ادخال .الارض فى نطاق, هله الدائرة.
وفى حالة نقل ملكية أرض خاضعة: للضريبة على الاراضى «di roll بعد 31 paies 1977 2 يجب أداء الضرريبة السنوية ابتداء من فاتح يناير. من السنة الرابعة الموالية. للسنة الى تم خلالها نقل الملكية الاخير.
7111 الاولى لفرضها.
وانضاف .الى dde, المقدار .نقطة واحدة كل سنة الى ان he. الى جد اقصى قدزه 550 74% الققرة - تعفى مؤقتا الاراضى داخل المناطق غير المجهزة بشبكات لتوزيع الماء والكهرباء ؛
الاراضى داخل المناطق الممنوع بها البناء ؛
ب الاراضى الخاضعة للضريبة الحضرية والمستغلة من طرف مقاولات تزاول نشاطها.
الضريبة السنوية فى 2250 9 عن السنة Sum. مقدار من الضريبة السنوية على الاراضى الرسمية 3747 ,X 3 ali .عندما. يقع.بناء أرض يرجع. الى الملزم.مبلغ الضريبة السنوية:المؤداة برسم الممة الآتية :
سسنة انتهاء والسنة السابقة:.لها فيما peser, مناطق المغانى ؛
سمتة اننهاء البناء والسنتين السابقتين لها قيما .بخص مناطق العمارات.
واذا كان مجموع البئايبة معدا لمسكن يتعهد المالك بشغله. وبصورة أساسية لمدة خمس سنوات متوالية ابتداء.من تأويخ رخصة. السكئى الارجاع مجموع الضريبة:المؤّداة من طرف المالك المذكور. ' واذا كان المسكن لا يشكل الا جزءا من فان المبلغ الواجب ارجاعه يحسب على أساس قيمة الجزء المقصود.
غير أنه اذا لم يتم الوفاء بالتعهد بالاسكان المنصوص عليه أعسلاه وجب على المالك أن يعيد دفع أداء الضردية المطابق للفترة التى تتعدى المدة المحددة فى المقطع 'الاول من هذه الفقرة مع زيادة يبلغ مقدارها 25 فى المائة » ويستخلص هذا الاداء بواسطة الضرائب تحصيله مثلما هو الشأن فى ميدان الضدرائب المباشرة.
ودتوقف ارجاع الضريبة على الادلاء بتصريح يكتسى صبغة طلب مدعم برخصة الاسكان أو بشهادة المطابقة يودع بالمكتب المحلى الحضربية مقابل ايصال خلال فترة 5
1. ل تحدد القيمة التجارية للاراضى على أساس الاسعار المعمول بها فى شهر يناير من كل سئئة بالمكان الذى تقع فيه هذه الاراضى , من طرف لجنة الاحصاء المنصوصن عليها فى ميدان الضريبة الحضرية وتجتمسم هذه :اللجننة سنويا وكلما نطناق دائرة حضربة.
الفقرة . — ان عائد الضريبة على الاراضى الحضرية يخصص بالجماعات الحضرية التى تتحمل مصاريف تأسيس الضريبة وتحصيلها بنسية 50 فى من ميلغ هذا العائد XIII — تفرض الضرتبة على الاراضى الحضرية عن طريق الجدول ونستخلص هو. الشأن فى الضرائب المباشرة.
XIV 2 ان الاغفالات الكلية أو الجزئية وكذا التقديرات غيسر الكافية يمكن تدبركها من طرف.الادارة الى غاية انقضاء السمة الثالثة الموالية للسنة المفروضة الضريبة .يرسمها.
7. ل ان الملزمين الذين يرين؛ انفسهبم. متضررين من جراء تقديرات لجنة الاحصاء يخولون لتقديم شكابتهم أجل شهر بن يبتدىء ويتبغى أن توجه السكاياث كتلبة 'الى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية ويجب أن. تتضمن.رقم الجدول المقيدة تحعه الضريبة المتازع .فيها وإن _تحتوى..بصرف عن الاشارة الى موضوعها على :عرض_ملخص للوسائل التى يستند اليهط اصحاب_الشكايات لتبريرها
01. ل بعد البحث الذى تقوم به مصلحة الضرائب الحضرية تعرفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد تبت فى الشكايات المنصوص عليها فى الفقرة , اللجنة التحكيمية الفصل 8 المنصوص عليها فئ: ميدان الضريبة الحضرية بموجب الفقرة 1 طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف ' من الفصل 2 من هذا القانون. رقم 1.57.170 الصادر فى 23 شوال 1376 )24 مايو 1957( بتحديد XVII = عندما تفرض الضريبة على أرض فى اسسم ملزم غير الذى تنعرفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد حسيما وقع تغييره بالظهير يملكها يمكن تحويل الضنريبة بمقرر لوزير المالية او الشخص الثسريف رقم 1.617.157 المنؤرخ قفني 25 ربيع الاول 1381 المفوض اليه من طرفه فى هذا الضدد بناء على شكاية يقدمها اما المالك (6 شتنبر 1967( يصادق على التغييرات المدخلة على تعرفة الرسوم أو الشخص الذى فرضت فى اسمه خطأ الضريبة على الارض ونقدم الجمركية عند الاستيراد بموجب القرارات الآنية : .
هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.
فهرس النص · 6 مواد
الفصل 15
ان مقتضيات الفصل 8 القسم الثانى عضر .من الكتاب الثانى من poil رقم 2 . 2.58 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( المدونة بموجيه النصوص المتعلقسة. بالتسجيل والتنير حسبما وقع تغييرها ولاسيما بالفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر فى 117 شوال 1388 )31 دجنبر 1968( بمثابة قانون المالية عن du 2969 تغير من جديد كما بلى :
» الفصل 8 gs أرسوم الثثير الخصوصية المحددة.مقاديرها كما يلى :
« القسم الثانى النقل بالسيارات ب « تحددث رسوم التثير فى ميدان مراقية السير. والدولان « المقطع.؟ الرسوم المقرر اداؤعا بموجب الفصلين 27 و 33 » من القرار الصادر فى 8 جمادى الاولى 1372 )24 ناير 3 .
« ل تسليم بالتسلم بعد فحص العرنة (سواء كان « الامر. يتعلق بنوع من السيارات أو بسيارة منفردة) .
« أ) عن السيارات والعربات المقطورة البالغة Lise» المشسحونة « أكثر من 2.000 كيلوغرام م التسلم عن كل نوع من السيارات ....,. 2.000 درصضم ; التسلم عن السيارات المنفردة ........ 200 .p#32 « ب) عن الدراجات النارية والدراجات « المحرك يفوق: ححم اسطوانتها 50 سنتمتكرا » مكعبا:
« بيان نوع السيارة 8 التى تتراوح بين dat 5 بادخال الغاية « السيارات التى لا تتجاوز مدة 5 استعمالها 5 سبوات ا 02 509 500 « السيارات الت مدة » استحمالها قسحنوات 00 259 400 ادب عن السيارة التى لا تتجاوز مدة استعمالها خمس سنوات :
0 التسلم عن كل نوع . ...+ 200 ادرهم
- –» التسلم عن الدرجة المنفردة: ss... 20 كرهما « 2 س طلب تسليم الشهادات الدولية الخاصة بالعربات المذكورة- أعلاه ثثءءءم.م..ه. 1220 درسميا « المقطع ب الرسم المقرر اداؤه بالفصلين 28 و 33 من القسرار « المشار اليه أعلاه المؤرخ فئ 8 جمادى الاولى 1372 )24 يناير 1953(
40 .عن السيارات :
« تسجيل السيارات الجديدة :
» رسعم قدرمه 40 درهما عن كل حصان بخارى للقفوة الجبائية. مع.
» أداء مبلغ ادنى قدره 120 درهما.
» ملكية السيارة :
» قدرم 20 درهما عن كل حصان بخارق للقوة الحبائية مع أداء مبلعٌ it» قدره 0 درهم.
* عن السيارة التى تتجاوز مدة استعمالها خمس سنوات « مع 0 قدره 10 دراهم عن كل حصان بخارى للقوة الجبائية ge) » 1 أدنى قدره 0 درهم. أداء « وتحدد مدة استعمال السيارة ابتداء من تاريخ الشروع الاولى « في استخدامها. 2 « وبقبضى رسيم قار قدره 40 درهما كانت الفوة الجبائية » للسيارة اذا اقتناها تاجر فى السيارات مفروضة عليه الضريبة (ui let} 0 قصد اعادة « ب ل يترتب على التسسجيل الاؤل بالمغرب لعربة ذات محرك « مفروضة عليها الضريبة السئوية الخصوصية عن السيارات « المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.57.2215 المؤرخح فى 15 ذى « الحجة .1376 )13 يوليوز 1957( حسبما وقع تغييره وتتميمه قبض « (البطاقة الرمادية) زيادة على الرسوم المنصوص عليها فئ المقطع ect 4 — 1) 1e) 00 :
القوة الحبائثية اللتى نتراوج will تتراوح ول & بي 8 5 10 أحصنة بين II 3 14 بين 55 و 19 لتى تفوق بادخال الغاية حصانا بادخال الغاية حصانا بادخال it 39 حصانا 100 2.000 3.000 4.000 750 1.000 1.500 2.000 بسع بع ا ل SE GT » وتحدد مده استعمال السيارة ابتداء من تاريخ الشروع الاولل د 2 دعن طلب شهادة الكفاءة الصالحة لسياقة » فى APT") 0 الدراجات النارية (من نوع ss 660 -,.,.,...... (M ش » ج) عن العربات المقطورة البالغة حمولتها مشحونة أكثر « 3 عن طلب شرهلدة الكفاءة الصالحة :
» من 2000 كيلو : 20 درهما عن كل طن أو جزء من الطن فيما يخص « الدراجات النارية والدراجات ذات المحصرك .
» مجموع وزنها مشحونة مع اداء مبلغ أدنى قدره 60 درهما. ذ ذمن (ES ..................... 20 ذرهما.
à ft à , sb 05 , 5 5 ا 1 :
5( عن الدراجا 41 gi يفوق حجم اسطوانتها « 4 طلب نظين 01 ص ضياع أو لاه » 125 سسنتيمتر! مكعيأ : رسم قدرم 10 دراهم عن كل حصان بخارى ه شهادة الكفاءخ :
د للقوة الجحبائية.فع أداء ميلغ ادنى قدرهم 20 درهما.ء Er 3 0207 « أ) قيما بخص السيارات ....0..2..2...ه. 100 درهمء « 2 طلب نظير بخصوص ضياع أو تلاشى بالتصر يح : 1 :
- ب)فيما بخص الدراجات النارية والدراجات ذات 1 3 « ) عن السيارات والعربات المقطورة التى Le 1 & 1 لصب اللا 7 1 لمحرك تتجارز حذولتها mia 2.000 كيلو م6 Less » (من نوعى [ و غفس الرسوم المنصوص عليها فى المقطعين RETIRE «07 لاو ع « الثانى والثالث من هذه الفقرة (د).
عن الدراجات النارية ت للساقة « ب) عن الدراجا ؛ النارية والدراحات ذا 6 5 “عن طلب 7 . 5 دولية ماقة 30 Less 3 « المحرءك كيفما كان اسطوانتها ...... 30 درهما. 1 4 0 المقطع ه دان الرسوم. المنصوص على ادائهسا »3 2 طلب وصل بالتصريح فيما يخص العزبات ذات المحرك 5 م أده أو .
. 1 : +" 2م حملن . » عن تسليم شهادة الفحخحص الدورى المقرر « المسجلة فى سلسلة م. 1 cf نفس الرسوم المتصوص عليها 0 فى الفصلين 33 المكرز و 39 من القرار المشار « فى المقطع الاول من هذه الفقرة (ب. أ). » اليه المسؤرخ فى 8 جمادى الاولى 1372 1 « + طلي.نظير بخصوص ضياع أو تلاشى الوصل بالتصريح « )24 يناير 1953( ترقع الى مبلغ ,.......... 40 Less « المشنار اليه ذ المقطع الثالث هذه الفقرة ب : 5 « نفس الواجبات المنصوص عليها فى المقطع الثانى من هسك" , مدموغة يمكن تحصيلها بطريقة أخرى بنساء على مقرر مشترك الفقرة ب. 5 « الفقرة «ه يصدره الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.
« المقطع ج الرسوم الخصوصية المنصوص على «0 5 Kg المقطعز الرسوم المقبوضة لفائدة ضحايا الزيوت المسمومة :
« القرار الصادر فى 29 جمادى SUN 1372 )16 مأرس 1953( بتحديد اضأة 0 كل وصل لاه « القواعد الخاصة بنسجيل السيارات فى السلسلتيت 18 لقاو ا رصم الاكى كن سايم الي رفع 1 007 « فى استخدام عربة ذات محرك أو مقطورة .... 4 دراهم.
ةا فى سلسلة WW : ْ ش « أ) عن طلب وصل الشروع فى الاستخيدام الفصل 16 - Cell » ...ث.اثاثايييييييييميننيملة 40 درهما. « تلغى مقتضيات Jill 12 من الظهير الشريف رقم 1012.68 و ب) رسع اضافى يدفع فى حالة تصريح » الصادر فى 11 شوال 1388 )31 دجنبر 1968( بمثابة قانون المالية .
« بالشروع فى 1 5 ام عربة يوضع تعد انتهاء 0 عن 4m 2969 « ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 08 .
: :. ص 7 1 بالن 4 h ei 3 لوصل رد لى الفصل 16 مكرر , « الاستخدام المؤقت rpg 100 ss...
- 20 -فى Sel 1.57 3 WE فى 15 ذى الححة 1376 )13 يولسوز JS -57.211 1 د + يولبوز 2295/7" 20 « عن serres. WI8 Ge bus lb 200 درهمء دم 8 فى 8 8 1 j 01 المحدث للضريبة الخصوصية السئوية على السيارات يتمم كما D :2000 » 7 ان هذه البطاقة لا.يصح العمل بها الا أثناء السسنة الجارية 8 ME 3 م 3 Ut 34 , A — تسم : à 2\t :1 1 » ولهذا فان الرسم يستحق كلما وقع تجديدها. — تعقى من لضر ب she son rss nm nl se 2 1 1 : 8 »د هاه 0 و sure sers 61980 ها 4 المقطع د الرسوم المنصوص على ادائها فى الفصل 5 من 0 ee crie اماه هروهظ ع ويه 6 مم م مامه ور م 6 مره م م مم 8 4 الظهير الشريف المؤرخ فى 3 جمادى الاولى 1372 }19 يناير 1953( 2 «ماما اع م 4 ماي ونبو »ا + -« هرم 6ه هج هم ه م دوه فوا م و هبو م.م واه مع ع »هه واقير 190 عن طلب الحصول على شهادات الكقاءة لسياقة » 7 2 السيارات العسكرية والسيارات المسجلة فى سلسلة : 1 » السيارات او تمديد صلاحية هذه الشهادات اذا وقع التسديد بعد » المغرب (M) الشرطة (P} والدرك (G) والجماعات المحلية ([)..
مجموع وزن حمولتها مشحونة 3.500 كيلو .. 200 درهم. (الباقى بدون تغيير) ديييه]5ي5 2072775 2 ش شش 1ت ش ET OOo OO OO TT TT TR الفصل 17 . .Il — الموارد المرصودة يبقى العمل جاريا من يناير 1978 اللى 31 دجنبر 1978 الفصل 22 بمقتضيات الاعفاء المنصوص عليها فى الظهير الشريف. رقم 1.62.329 تؤكد بالنسية لسنة 1978 مع مراعاة مقتضيات هذا القانون الصادر فى 72 رمضان 1382 )6 يناير 1963( المعفاة من حقوق المبالغ المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات 0 التسحيل والتنبر العقود والاوراق والمكتوبات المتعلقة باعادة بناء الخصوصية المفتوحة بتاريخ 31 3جنس 1977. :
مدينة أكادير تلك المقتضيات المجدد العمل بها وفقا للظهير 8 . 8 5 1 . 7 1 لفصل 23 1 pdt 3 47 الصادر فى 13 ذى الححة 394 . ? 1 1 ل ا 0 يستمر إستخلاص الاداءات الشسبيهة بالجبائية خلال du 1978 طبقا )27 دجتبر 1974( بمثابة قانين المالية عن سنة 1975- عات ايع انم با 1 لمقنئضيات النصوص التشر والتنظيمية المعمول بها. ;
النظام الجبائى المطبق على استيراد معدات السقى ä)] الفصل. 18 مقتضبات تتعلق بتوازن الموارد والتحملات ْ .1 تعفى من الرسوم والمكوسسي المطبقة على الاستيراد الفصل 24 معدات السقى والمصريات المستوردة من طرف مكتب التسويق ان الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات.
والتصدير فاتح si 1976 ذى نطاف بر نامج عمله الرامى الى : الملحقة والحسابات الخصوصية للخزبنة والمقدرة فى الحدول «دأ» ضمان تنمية وتكييف وتحسين طافة انقاج الحوامض والخضس المضاف الى هذا القانون وكذا المقاددر العليا للتحملات والتوازن العام وغراسة الكروم. 1 الناتج عن ذلك تحدد عن سمنة 1978 فى المبالغ :
تحدد خلال السنة المالية 1078 مقدار الرسوم والمكوس الموظفة = À 1 8 . FT 8 البيان الموارت المقادير العليا على استيراد المعدات المشيار اليها فى المقطع الاول أعلاه والتى يقوم 2 للتحملات مكتب التسويق والتصدير باستيرادها فى نطاق بر تنامج' العمم اسمس أ سسسب أ بي يبي . ل نفب I 00 0 0 de الويزائية العامة للدوكة ص عليه فى نفس 1 ولها عند ,الا أن تعفى هذا 53151 .,.4...,.,,,.,.,..,.,., 19-a77-767-000 5 المكتب من أداء الرسوم والمكوس المذكورة عند استيراد المعدات تققات التسيين اث.ييييثة,يينيمرية - 9-468-799-239 000 تفقات الاستكثمار ..ثااثاثلاثر بيرم - 8:127-751-060 الموما أعلاه . نفقات الدين والدين 0 تجديد مغارس الدوامض .تتييييثييميا نير ممالل — 1-880-666-560 1 1 المبالغ المر جعة من الفوائد 0 مجموع الميزانية العامة للدولة ....... 19:077°761:000 19-477:216-859 . 11 - الميزانيات الملحقة ' 1 1 الفصل 19 00 المطبعة الرسمية :
un ce l 8 00 الموارة ....4.......,..,..,., 3821300 » الدولة المبالغ المخصومة من الفوائد بنسبة 225 % الى نفقات الاستغلال nonsusoresscsee — 230 » ندوق للقرض الفلاحى لوزير المالية نفقات الاستكمار érréscosumsseese - « لاسقاطها من الفوائد التى يؤديها المستفيدون هن قروض ميرمة ميناء الدار البيضاء : .
» فى نطاق عملية تحد دل مغارس الحوامض ». نفقات 0 — . 32-450-000
2 . نفقات الاستكمار TT téosorenemeseres 26-700:000 القرض العقارى والقرض الخاص والقرض الفلدقسى الموائىء : 0 1 الموارد ....,.....,..,...,.,,,1 220-608-6853 — : أن ل 0 تفقات الاستقلال soaveuromssrosre — 40-758-685 À 1 . نققات الاستثمار — 179-850:000 ابتداء من 22 محرم 1398 (فانم شاير 1978( المقطعان و 2 وزارة الدولة المكلفة بالبريد 0 من الفصل 75 من المرسوم الملكى رقم 552.67 الصادر فى والمواصلات السلكية واللاسلكية : :
26 رمضان 1388 )17 دجن 1968( بمثابة بتعا 0 بالقرض الموارد 591-035:000 - 1 ا 4 ل Si u الاستغلال penrensonsereres 3 480-985-000 العقارى والقرض الخاص والقرض الفندقى . ثفقات الاستكمار cnonceusessures 3 110-050-000 الاذاعة والتلفزة المخربية :
الفصل 21 1 3219081 [rss eus. 1041116734 . —_ لالس ال نفقات الاستقلال — 70:198-73 تطبق الفصول 5343332 و 6 و9 3 10 و 12 و 13 نققات الاستكمار srcrouvensoueure 5 ع 24 و 15 9 16 a — 21 / tnt 8 لاس سس ببس 53143 و16 8 5 19" مسن 25 po 39 مجموع الميزانيات الملحقة ...... .... 2978-73-92 978-7310919 mb) يناير 978 - 1 75271 7 77سُُْاللُْاْلْ7ٌّّ 7 لاال7سل77 سلب7 با االباباالسسسششظئ ئس ى 2س سل .ىه - 5 95 = 1 الييان الموارد 7° 1 1 : 1 00 8 2 2 Et ‘ لنتحملات ومائتين وتنسعة وثلاثين Less (799.239. 9.468 .
- –الحسابات الخصوصية للخزيئة وتوزع صذم الاعتمادات حسب الوزارات والابواب ش الحسابات المرصودة لامور خصوصية .. 880-480-000 873-480-o00 للجدول sr? « المضاف الى هذا القانون. 7 حسابات العمليات البنكية والتجارية ... 3-500-000 3-159-000 ْ حسابات التسديد مم الحكومات الاجنبية للذكرة للتذكرة حستابات الانخراطظ فى المنظمات الدولية] للتذكرة 61:382-000 3 1 28 حساباتك الاستثيار ,.,,.,..,.,.,, 1:350:000-000 1-350-000-000 5 0 1 . . .
حسابات القروض ec 433:330-000 55°743°196 LT فى وواحد وعسرين مليون درهم )000 , 000 . 221) مبلغ حسابات التسبيقات ,....,,......[ 67:3377164 80-700-000 النفقات المأذون للوزراء :فى رصدها مقدما خلال سئة 1978 برسم حسابات النفقات من المبالغ المرصودة 000 1:793"000:006 نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة من الاعتمادات التى gare مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة ... 4:067:060:360 4:307:042-000 لهم عن سنوات 1979 و 1980 و 1981. 1 المجبوع العام ... 240523553279 38 وتوزع الترخيصات فى رصد ال:فقات حسب السئوات تحملات الدوئة بالنسية للموارد rs 1 والوزارات والابواب طبقا للجدول « ج » المضاف الى هذا القانون.
الفصل 25 الفصل 29 1 مبلغ الترخيصات فى البرامج واعتمادات الالتزام المقتوحة يرخص للحكومة بأن تقترض خلال سنة 1978 من الحكومات الاجنبية والمنظمات الاجنبية أو الدولية فى حدود المبلغ المقدر فى للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة فى اريعة فى السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية العامة وعشرين مليار! ومائتين وسبعة ملايين وخمسة واربعين الفا doll المداخيل الحامل عنوان « المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض وثلاثمائة وستين درهما (360 .24.207.045( منها نمانية ملابير ومائة . مقابل قيمة الاقتراضات الخارحية ». 000 وسبعة وعشرون مليونا وسيعمائة وواحد وخمسون آلفا وستون درهما 11 ان اوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة فى نطاق )8.127.751.060( فى شكل اعتمادات للاداء عن سنة 1978.
الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الاولى من هذا الفصل يصادق ونوزع الترخيصات فى البرامج واعتمادات الالتزام والاداء عليها بمرسوم يصدر باقتسراح من وزير المالية ويمكين أن [ المذكورة حسب الوزارات والابواب طيقا للجدول « ده المضاف تتضمن شنروطة تتعنق باللجوء الى التحكيم أو التنازل عن امتياز الى هذا القانون. 1 قضائى أو ع' & التنفيذ.
قضائى أو عن حصا م 8 لاقت اضا الفصل 30 0
- –5 2 ; الاصدا قتراضات Fi 9 3 9 318% يات اعبرم مخ ? العامة للدولة عن سنة 1977 والستوات لها مائتين وخمسة م نظما علب 2 02 0. ” + 1 الفضل 26 . :1 لقام خلة à: 1078 . )215.045:079(- : :
يؤدت لوزير المالية فى القيام ل سنة 197 طبق توزع الاءتمادات الملفاة ال ارات 0 الشروط التى تحدد بقرار بجميع العمليات المتعلقة بالدين العموهى لملفاة لجسب لوزارات والابواب وفقأ الداخلى وباصدار جميع الاقتراضات الطويلة الامد والسندات القصيرة » » الملحق بهذا القانون.
الجزء ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن Lu 1978 برسم نفقات 10
- –__ الدين القابل للاستهلاك والدين الطاقى من الميزانية العامة للدولة .
وسائل المصالح والمقتضيات الخصوصية يحدد فى مليار وثمانمائة وثمانين مليونا وستمائة وستة سدم الفا وخمسمائة وستين Less )560 .1.880.666( . = القتسم الاول وتوزع هذه الاعتمادات حسب الابواب طبقا للحدول دوه المضاف. 1 1 سسا ال الى هذا القانون.
المقنضيات المطبقة فى سئة 1978 ; .1 الميزانية العامة للدولة 11 = الميزانيات الملحقة الفصل 27 الفصل 32 2 يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 21978 برسم ان ميلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن ds 8 برسم نفقاث نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة فى مينغ تسعة ملايير الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد فى ستمائة وثمانية وعشرين )628.213.919( توزع كما يل :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ........,.,....,.. 3.821.500 اكرهم الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار 0 البيضاء ... متير م مر نمثي رو. 32:450.000 ذرضم الميزانية الملحقة الخاصة ... 40.758.685 درهما الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة 2 01 0 1 المكلفة + والمواصلات السلكية واللاسلكية ..,.....,.:.,,,.,, 000. 450.985 ذرهم الميزانية الملحقة الخاصة بالاذاعة والتلفزة المغربية cs... 70.198.734 درهما المجموع 28 ..,,.... 628.213.919 درهما وتوزع هذه الاعتمادات حسب الابواب طبقا للحدول دز » المضاف الى هذا القانون.
الفصل 33
ان مبلغ النفقات المأذون لوزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى رصدها مقدما خلال de 1978 برسم نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواضلات السلكية واللاسلكية من الاعتمادات التى ستخصص له عن سنة 1979 يحدد فى سستة ملابين درهم )6.000.000(.
ان مبلغ الترخيصات فى البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة وتنسعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألفب درهم )690.393.000( ثلائمائة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف درضم )350.518.000( فى شكل اعتمادات للاداء عن du 1978 توزع كما يلل اعتمادات الاداء واعتمادات الالتزام عمن سينة 1978 : . ها لدرهم بالدر هم الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية — الميزانية Em) اللخاصة بميناء الدار الييضاء 72.825.000 26.700.000 الملحقة الخاصة بالموانىء ل 00 . 250 . 412 000 . 179.850 الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولهة المكلفة باليريد والمواصلات السلكية .
واللاسلكية .........,..,... 161.600.000 ,Q00 110,050 الميزانية الملحقة الخاصة بالاذاعة والتلفزة . :
المغر بية f.................,. 43-918.000 33:918.000 المجموع plait ........ 000 .690.593 350.518.000 . وتوزع . الترخيصات.فى المذكورة طبقا دح » المضاف الى هذا القانون.
واعتمسادات. الالتزام والاداء 35 الفصل 1 يبلغ مقدار الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية الملحقة الخاصة بالاذاعة والتلفزة poil عن سنة 1977 والسنوات وسيعة وثلاثين درهما (4.296.737).
ب الحسابات الخصوصية 36 الفصل عن سنة 1978 برسم يجدد. مبلغ الاعتمادات المفتوحة عمليات الحسابات المرصودة لامور خصوصية فى ثمانمائة وخمسة . )875.480 .000( بعمائة وثمانين الف درهم وسبعين مليونا
الفصل 39
بحداد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سئة 1978 برسم عمليات حسابات الاستثمار فى مليار وثلاثمائة وخمسين مليون درهم (000 . 000. 350 . 2) . :
40 الفصل oo يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 y سم عمليات القروض فى اربعبائة وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثلاثين الف درهم (433.330.000).
الفصل 41
عمليات حسابات التسسيقات فى ثمافين مليونا وسبعمائة الف درهم )000 . 700 .80( .
الفصل 42
إيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سمنة 1978 برسم عمليات بات النفقات من المبالغ المرصودة فى مليار وسمعما نه وثلاثة Cake درهم )1.703:000.000(.
الفصل .43 خلافا لمقتضيات المقطعيين : و 3 من الفصل 25 من الشر نف رقم 0 .72 . 3.للصادد فى 9 شعبان 1392 )18 pair 1972( دمثابة القانون التنظيمي. .للمالية فان تنفيذ عمليات الحسائنات اللخصرصية المفتوحة pis 7 ee 1977 وكذا الاقتطاج المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرائبات أو تعويضات يستمر Less فى din 8 طبقا للمقتضيات التشر بعرة والتنظيمية المعمول بها فى هذا التاريخ.
اا 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978( حساب خصومى يدعى » الصندوق الى النقدى ‘
- –— ى العربى ». .
حسابات المبالغ المرصودة لامور خصوصية فى الرصيد المدين : الاكتتابات الاولية والاضافية وجميع الدفعات احداث حساب يدعى « الصندوق الخاص لتمويل التكميلية المنجزة لفائدة الصندوق اا القروض الممنوحة عن بناء واشتراء مساكن اقتصادية « النقدى العربى . ش Ji 4 فى الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من الاكتتابات واعتمادات 1
5 . المب' أنشة 1 3 عنا قتضاء 1 رغبة: فى التمكن من تمويل القروض الممنوحة لبناء واشتراء الميز 0 00 0 رقم 552.67 الصادر فى 26 رمضان 1388 )17 دجئير 1968( CD حسان < صى يدعى :
خلج "رسن ألم 55 5 Ar > zh 35 لفندة 0. Le 5 قانون less بالقرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى » المنظمة للاستثمار والتئمية الفلاحية يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978( حساب خصوصى : 1 1 0 يدعى « الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة لبناء CN 3 الفصل ّْ د مساكن اقتصادية » ويكون وزير المالية عو الآمر بدفع اعتماداته. . رغبة فى التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة 0 , بانخراط المغرب فى المنظمة للاستثمار والتنمية الفلاحية : .
ا 11 — Gex, هذا الحساب : 0 يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978( حساب يدعى : / فى الرصيد المدين : 1 « المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية » ويكون وزير
- –المبالغ الموضوعة رهن اشسارة مؤسسات القرض المقبولة هو الاامر بدفع اعتماداته. 0 لمنح قروض لبناء واشتراء مساكن اقتصادية لفائدة الاشخاص ذوى 11 = يتضمن هذا الحساب :
الحالة المتواضعة. فى الرصيد المدين : الاكتتابات الاولية والاضافية وجميع المبالخ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة. الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة المنظمة .
ب المبالغ المرجعة من الاقتراضات. العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية. 2 '
- –مختلفات” فى الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من الاكتتابات واعتمادات فى الرصيد الدائن : ش الميزانية الواحب دفعها الاقتضاء ل اعتمادات الميزانية المخصصة بهذا الحساب. لتصفية ms" كلا أو بعضا.
- –مداخيل الاقتراضات.
المداخيل المختلفة. ش 1 لا تطبق على العمليات المتعلقة بهذا الحساب مقتضيات « الشركة الافريقية لتأمين المؤمن » المسرسوم رقم 2.73.839 الصادر فى 27 ذى الحجة 1305 9 . )30 دجئير 1975( بشأن مراقية الالتزام بنفقات الدولة. : Ji 48 dés 1 فى التمكن من ترتيب حسابات مجموع العمليات حذف حساب المبالغ المرصودة لامور خصوصية رقم 28 35 المدعو : المترتبة عن انخراط المغرب فى « الشركة الافربقية لتأمين المؤمن » « الصندوق الخصوصى للمديرية المركزية لتجهيز الادارات العمومية » يحدث ابتداء من 21 محرم 1308 (فاتح al 5978) حساب الفصا - « انخراط المغرب فى الشركة الافريقية لتأمين المؤمن » ويكون وزير 4 المالية هو الا"مر بدفع اعتماداته.
يحدف ايتداء من 22 محرم 1398 (فاتح يناير 1978( حساب المبالغ المرصودة لامور خصوصية رقم 28 — 35 المدعو « الصندوق الخصوصى يتضمن هذا الحساب :. ' للمديرية المركزية لتجهيز الادارات العمومية فى الرصيد المدين : 1 المبالخ المدفوعة برسم الاولية والإضافية.
. جسابات الانخراط فى المنظمات الدولية جميع الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة هذه الشركة. 0 1 احدان حساب خصوصى » الصندوق النقدى العربى » فى الرصيد الدائن : :
الفصل 46
المبالغ المرجعة من الاكتتابات.
1. م وغبة غى .التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة ب لعتمادات الميزانية الواجب دفعها .عند الاقتضاء لتصفية الاكتتاب بانخرناط. المغرب. .الصندوق النقدئى العربى »..يحدث ابتداء من كلا أو بعضا.
32056 الخريادة الأرسمية ' عدد 3400 مكزر — 20 ni» 31) 1308 pm 3977 0 حسابات القروض 1 ' فى الرصيد الدائن : المبالغ التى ترجعها هذه الشركة ش احداث حساب خصوصى يدعي : 1 ش من القروضي المذكورةء « القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحى :
ومراكز الاشفال تغبير حساب القروض-وقهم 14 44 00 dés 1 فى التمكن من ترتيب الحسابات المتعلقة بالقروض يحل اسم « معمل الاسمنت بالمغرب الشرقى » ابتداء مسن التى تمنحها الى المكانب الجهوية للاستثمام ومراكز 27 محرم 1398 (فاتح يناير 1978( محل اسم « معمل الاسمنت للمغرب الاشمغال يحدث ابتداء من 21 محرم 5398 (فاتح plu 1978( حساب العربى « المذكور فى حساب القروض رقم 14 - جدء خصوصى بدعى « القروض الممنوحة للمكانب الجهوية للاستثمار الفلاحى ومراكز الاشغال » ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع حسابات التسبيقات .
1 د يتشمن هذا « التسبيقات الممنوحة لمغمل الاسمنت بالمغرب الشرقى » فى الرصيد المدين : المبالغ رهن اشارة المكانب الفصل 53 0 . الجهوية للاستثمار. الفلاحى ومراكنز 1 ل رغية فى التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة 0 الاشغال على سبيل القرض. بالتسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت بالمقرب الشرقى م يحسدث 0 فى الرصيد .الدائن : المبالخ التى ترجعها هذه المكاتب والمراكد ابتداء من 25 محرم 1308 (فاتح يناير 1978( حساب يدعى التسبيقات 0 من القروض المذكورة. 207 الممنوحة لمعمل الاسمنت بالمغرب الشسرقى » ويكلون وزير : هو بدفع إعتماداتة.
احداث حساب خصوصى يدعى 5 0 ل يتضمن هذا الحساب : 2.
« القروض الممنوحة لشركة النقل بالمغرب الخطوط الوطنية » فى الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن اشارة المعمسل , 3 1 ل رغبة فى التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتبلقة فى الرصيد الدائن : المبالغ يرجعها هذا المعسل مسن بالقروض الممنوحة لشمركة النقل بالمغرب الخطوط الوطنية » التسبيقات المذكورة. 0 يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978( حساب خصوصى .
يدعى : « القروض الممنوحة لشركة النقل بالمغرب الخطوط الوطنية » احداث حساب خصوصي يلكيرن: 0 ويكون وزير المالية هو بدقع اعتماداته. 1 » التسبيقات الومنوخة لتعاوئية الحليب بمكناس ge) » 11 ب هذا الحساب : ; 0 Hdi 1 فى الرصيد المدين : المبالخ الموضوعة رهن SA الشركة .1 رغية فى التمكن من ترئيب حسابات العملييات المتعلقة +“ د ER 00 بالتسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس (ge) 2» يحدث 1 المذكورة على سبيل . ابتداء من 27 محرم 1398 (فاتح يناير 1978( حساب خصوصى بدعى فى الرصيد الدائن ؛ المبالغ النى ترجعها هذه الشركة « التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب (سوكالى) » ويكون هن القروض المذكورة . وزير المالية هو الا“مر بدفع اعتماداته. 00 0 احداث حساب خصوصى بدعى: : ااا 1. — يتضمن هذا الحساب : ا « القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية الجوية المغربية , فى الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن اشارة تعاونية 1 الحليب بمكتاس (سوكالى) برسم ال ال فى الرصيد الدائن : المبالغ التى ترجعها عدم التعاونسة مين a! من 21 محرم 1308 sb) ناير 1978( حساب خصوصى يدعى مبعات كورة.
. « القروض الممنوحة لشركة الخطوطالملكية. 94 À المغربية » ويكون حساب التشبيقاث وقغ 06- 45 المدعو :
وزير المالية هو الاامر بدفع اعتماداته. « النسبيقات الممنوحة للمضمئع اأوطتن كلامملحة-والذخائرا الخربية » 11 س يتضمن هذا الحساب : 1 الفصل 55 فى الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن اشارة شركة يحذف ابتداء من 27 محرم 1308 pli) يناير 1978( حسساب الخطوط الملكية الجوية المغربية التسبيقات رقم 08 45 المدعو .ه التسبيقات الممنوحية للمصنم - على سبيل القرض. الوطنى للاسلحة PLUS الحربية ».
D QI On د WW اح 2 بر بر كا DU دك & R NH œ à ندم ماح أ I 546 3400.عكرر — 20 el 1398 )31 دجنبر 1977{ الخرببة الرسمية (الفصل 24( جاءول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سئة 1978 (بالدرهم) 1 = الميزانية العامة للدوئة بيان السداخيل