ظهير شريف رقم 1.77.55 بإدماج أعوان مركز محاربة داء السل ومستشفى الجبل بطنجة والمستشفى الإنجليزي بطنجة في الأسلاك المطابقة من أسلاك موظفي الدولة
ظهير شريف بإدماج أعوان مركز محاربة داء السل ومستشفى الجبل بطنجة والمستشفى الإنجليزي بطنجة في الأسلاك المطابقة من أسلاك موظفي الدولة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.77.55 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977) بإدماج أعوان مركز محاربة داء السل ومستشفى الجبل بطنجة والمستشفى الإنجليزي بطنجة في الأسلاك المطابقة من أسلاك موظفي الدولة
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
وبناء على القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الموظفين والأعوان بالمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
إن أعوان مركز محاربة داء السل ومستشفى الجبل بطنجة المزاولين عملهم بتاريخ فاتح يناير 1974 وأعوان المستشفى الإنجليزي بطنجة المزاولين عملهم بتاريخ فاتح يوليوز 1974 المتوفرين في التاريخ المقصود على سبع سنوات على الأقل من العمل في إحدى المؤسسات المذكورة يمكن رغم جميع المقتضيات المنافية إدماجهم في التاريخين المذكورين في الأسلاك المطابقة من أسلاك موظفي الدولة.
الفصل الثاني
لا يستفيد من الإدماج الأعوان الذين تجاوزوا في التاريخين المبينين في الفصل الأول أعلاه حد السن المقرر في مقتضيات القانون رقم 012.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
الفصل الثالث
تعتبر خدمات مقضية في الإدارة العمومية الخدمات التي أنجزها الأعوان المزاولون عملهم بالمؤسسات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه في تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الفصل الرابع
ينخرط الأعوان المدمجون في النظام العام لرواتب التقاعد المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
الفصل الخامس
تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.