القانون رقم 6.78 الذي يلغى بموجبه الفصل 582 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية (رقم 1.78.889)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 6.78 الذي يلغى بموجبه الفصل 582 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية (نسخ)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.78.889 بتاريخ 4 جمادی الاولى 1399 (2 أبريل 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 6.78 الذي يلغى بموجبه الفصل 582 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 4 جمادى الاولى 1399 (2 أبريل 1979).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
ينفذ القانون رقم 6.78 الملغى بموجبه الفصل 582 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 رجب 1398 (13 يونيه 1978) والآتي نصه:
قانون رقم 6.78 يلغى بموجبه الفصل 582 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.
فصل فريد. - يلغى الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية.
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.