مادة madda
ظهير شريف رقم 1.78.896

القانون رقم 07-78 الذي يغير بموجبه الفصل 579 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية (رقم 1.78.896)

ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 78-07 الذي يغير بموجبه الفصل 579 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية (نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.78.896 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 07-78 الذي يغير بموجبه الفصل 579 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماء الله واعز امره اننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

قانون المسطرة الجنائية.

فصل فريد. يغير كما يلي الفصل 579 من الظهير الشريف رقم 1.58-261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية:

الفصل 579. - يتعين على طالب النقض ان يودع سواء عند تقديم تصريحه أو داخل العشرين يوما الموالية له بكتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مذكرة يبين فيها الوجوه التي يستدل بها على النقض ويجب ان يمضي هذه المذكرة محام مقبول للترافع لدى المجلس الاعلى والا فيسقط طلبه.

غير انه في حالة عدم احترام الاجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 353 من هذا القانون تسلم شهادة من كاتب الضبط تثبت ذلك.

ولا يبتدىء الاجل المحدد لايداع المذكرة الا بعد اشعار طالب النقض من طرف كتابة الضبط ان القرار المطعون فيه يوجد رهن اشارته.

الا أن المذكرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تكون اختيارية في القضايا الجنائية ويمكن ايداعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا المدان واو لم يكن هذا الحامي مقبولا لدى المجلس الاعلى.

ويتعين ان تقرن كل مذكرة بنسخ يعادل عددها عدد المترافعين الذين يهمهم البت في طلب النقض .

وحرر بالرباط في 20 جمادى الأولى 1399 (18 ابريل 1979).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

ينفذ القانون رقم 07.78 المغير بموجبه الفصل 579 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 رجب 1398 (13 يونيه 1978) والآتي نصه: