القانون رقم 10.78 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 )28 يناير 1977) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة (رقم 1.79.225)
ظهير يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 10.78 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.77.42 بمثابة قانون يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.79.225 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 10.78 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 )28 يناير 1977) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، اصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة فصل فريد ان احكام الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة، حسبما وقع تغييره وتتميمه تنسخ وتعوض بالاحكام الآتية:
الفصل 40 - يحدد طبقا للجدول الآتي بيان غرف التجارة والصناعة ومقارها ودوائر نفوذها:
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
ينفذ القانون رقم 10.78 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة والذي وافق عليه مجلس النواب في 17 رجب 1399 (13 يونيه 1979) والآتي نصه:
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.