القانون رقم 10.79 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية (رقم 1.79.228)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 10.79 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1971 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.79.228 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 10.79 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره اننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
التقاعد العسكرية.
يتمم بالفصل 54 المكرر الآتى القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية :
الفصل 54 المكرر - بصفة استثنائية وخلال مدة تحدد بمرسوم فان العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحالين على التقاعد يمكن ان لم يحذفوا من اسلاك الجيش لبلوغ سن التقاعد، ارجاعهم إلى مزاولة العمل بالوضعية التي كانوا عليها وقت احالتهم على التقاعد وينخرطون من جديد في هذا النظام ويتحملون خلال مدة الخدمات الجديدة الاقتطاعات من أجل التقاعد طبق الشروط المقررة في الفصول 19 الى 23 من هذا القانون.
أما راتب التقاعد الذي يتقاضونه لو تمكنهم المطالبة به فيوقف خلال مدة استئناف مزاولة العمل ويراجع ابتداء من تاريخ الحذف من الاسلاك باعتبار جميع الاقساط السنوية المكتسبة على أن يراعى في ذلك تطبيق احكام الفصل 9 من هذا القانون.
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول ووزير العدل، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
ينفذ القانون رقم 10.79 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية والذي وافق عليه مجلس النواب في 10 رجب 1399 (6 يونيه 1979) والآتي نصه:
الفصل 2
ان رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المحالين على التقاعد يمكن ارجاعهم إلى مزاولة العمل طبق الشروط المحددة في الفصل 54 المكرر من القانون رقم 013.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
ويتم عند الاقتضاء انخراط رجال القوات المساعدة المذكورين في نظام رواتب التقاعد العسكرية وإيقاف ومراجعة رواتب تقاعدهم طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
الفصل 3
يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتعتبر صحيحة تدابير ارجاع العسكريين الى حظيرة القوات المسلحة الملكية المتخذة قبل التاريخ المذكور.