مادة madda
ظهير شريف رقم 1.81.183

القانون رقم 4.80 بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد (رقم 1.81.183)

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 4.80 بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 4.80 بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 4.80 بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980):

قانون رقم 4.80 بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد

وحرر بمراكش في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: المعطى بوعبيد.

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

ترفع بنسبة خمسين في المائة (50%) مبالغ المعاشات والإيرادات والمنح والمكافآت التي تشملها النصوص التالية:

  1. –الظهير الخليفي الصادر في 28 من رجب 1348 (30 دجنبر 1929) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة الأعوان المرسمين بالإدارات العمومية في المنطقة الشمالية السابقة حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
  2. –الظهير الشريف المؤرخ في 14 من ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) المحدث بموجبه نظام المنح الخاصة لفائدة بعض أصناف الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارات، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
  3. –الظهير الشريف المؤرخ في 24 من جمادى الثانية 1351 (25 أكتوبر 1932) المحدث بموجبه نظام المنح العمرية حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
  4. –الظهير الشريف الصادر في 28 شعبان 1351 (27 دجنبر 1932) بمنح مكافآت عمرية لقدماء العسكريين المغاربة حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
  5. –الظهير الخليفي الصادر في 5 جمادى الثانية 1365 (2 مايو 1946) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة موظفي البلديات في المنطقة الشمالية السابقة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
  6. –الظهير الشريف الصادر في 6 محرم 1372 (27 شتنبر 1952) بإحداث إيراد لفائدة بعض الموظفين الذين أرجعت إليهم حساباتهم من صندوق الاحتياط المغربي، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
  7. –الظهير الخليفي الصادر في 12 شعبان 1374 (6 أبريل 1955) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة العسكريين المغاربة بالقوات المسلحة المخزنية «بمخزنية أرمادة» حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
  8. –الظهير الشريف رقم 1.60.263 الصادر في 17 من جمادي الثانية 1380 (7 دجنبر 1960) بمنح إيراد إجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية سابقا، حسبما وقع تغييره ولاسيما بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.60 المؤرخ في 17 من ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977)؛
  9. –الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.62 بتاريخ 17 من ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977) المتعلق بمراجعة رواتب التقاعد الممنوحة لرجال الحرس الملكي غير المحددة لأجورهم الأساسية أرقام استدلالية؛
  10. –القرار الوزيري الصادر في 6 ربيع الثاني 1371 (4 يناير 1952) بإحداث نظام للإعانة المالية الممكن تجديدها لفائدة بعض الموظفين العموميين الذين لا يستفيدون من أي نظام للاحتياط أو التقاعد، وحسبما وقع تغييره أو تتميمه.

الفصل الثاني

تضاف إلى مبالغ المعاشات والإيرادات والمكافآت والمنح المشار إليها في الفصل الأول أعلاه، كل زيادة تدخل على الراتب الأساسي السنوي المطابق للرقم الاستدلالي الحقيقي 100.

وتطبق نفس الزيادة على مبلغي الإيراد الإجمالي المخول لقدماء المحاربين المغاربة العائدين من الفيتنام بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.637 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 يبراير 1977).

الفصل الثالث

يعمل بهذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1980.

الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية