القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية (رقم 1.81.315)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
التعديلات (1)
- الظهير شريف رقم 1.90.90 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 40.87 ، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.81.315 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الاول. - ينفذ القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 20 رجب 1401 (25 مايو 1981):
قانون رقم 11.80 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
وحرر بفاس في II رجب 1402 (6 مايو 1982).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · 12 مادة
الفصل الاول
تخول المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بالمرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 جمادى الاولى 1395 (2 يونيه 1975) صفة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع المدرسة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن، والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الاجهزة المختصة للمدرسة بأحكام هذا القانون، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة الى المؤسسة المذكورة، والسهر بوجه عام على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارية على المؤسسات العامة.
وتخضع المدرسة أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة بمقتضى القوانين المعمول بها.
الفصل الثاني
تتولى المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية تلقين تعليم عال علمي وتقني في التخصصات الآتية:
- –استغلال المناجم ورفع قيمة المعادن؛
- –علوم الأرض؛
- –علوم المواد؛
- –هندسة الأساليب الصناعية؛
- –الالكتروميكانيك؛
- –الالكترونيك والأوتوماتية؛
- –الاعلاميات.
وتقوم المدرسة بإعداد تلاميذها لتحضير الشهادات الوطنية التي تسلمها وهي:
- –شهادة مهندسي الدولة؛
- –شهادة الاعداد للبحث؛
- –دكتوراة الدولة في العلوم التطبيقية.
ويحدد بنص تنظيمي نظام الدراسات والامتحانات بالمدرسة.
ويناط بالمدرسة، زيادة على المهام المسندة إليها بموجب الأحكام الواردة أعلاه، المساهمة:
- –في البحوث المتعلقة بالتخصصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية التي يعنيها الأمر؛
- –في التأهيل المستمر للأطر العليا العاملة في الأجهزة العامة والخاصة المعنية.
ويجوز لها أن تقوم لحساب الادارات والهيآت العامة والأفراد بدراسات وبحوث يكون لها ارتباط بالتخصصات المشار إليها أعلاه.
الفصل الثالث
يدير المدرسة مجلس ادارى يمكن ان يشمل، علاوة على ممثلى الدولة وغيرها من الاشخاص المعنويين الجارية عليهم احكام القانون العام، ممثلين لقطاعى المعادن والطاقة.
الفصل الرابع
يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة المدرسة.
وتكون مداولاته صحيحة اذا حضرها على الاقل نصف اعضائه او من يمثلهم.
وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات، واذا تساوت رجح الجانب الذى ينتمى اليه الرئيس.
الفصل الخامس
يساعد المجلس الاداري مجلس تحسينی مهمته ابداء الرأى بشأن التعليم الذى تلقنه المدرسة وفيما يتعلق بتنمية نشاطات هذه المؤسسة بوجه عام.
الفصل السادس
يدير شؤون المدرسة مدير يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بذلك.
ويعتبر مسؤولا عن الانضباط داخل المؤسسة ويراقب الدراسات النظرية والتطبيقية.
ويعد في آخر كل سنة تقريرا عن تدبير شؤون المدرسة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة ويعرض ذلك على المجلس الاداري.
الفصل السابع
ويساعد مدير المدرسة:
- –كاتب عام يجوز لمدير المدرسة أن يفوض إليه بعض صلاحياته وسلطاته الادارية؛
- –مدير دراسات يتكلف بالنشاطات البيداغوجية للمدرسة؛
- –مدير للبحث يضطلع بنشاطات المدرسة الراجعة للبحث العلمي والتقني.
الفصل الثامن
يعهد الى مجلس داخلى بابداء الرأى في القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة ويسند اليه كذلك وضع نظام المدرسة الداخلى وعرضه على المجلس الادارى قصد الموافقة عليه.
ويبت المجلس الداخلى فى القضايا التأديبية المتعلقة بالطلبة.
الفصل التاسع
تشمل ميزانية المدرسة:
- أ)في الموارد:
- –منح الدولة؛
- –المحاصيل المؤداة عن الخدمات التي تقدمها المدرسة؛
- –المحاصيل والارباح الناتجة عن ممتلكاتها؛
- –السلفات الواجب ارجاعها التي تقدمها الخزينة او الهيئات العامة او الخاصة وكذلك الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الهبات والوصايا والمحاصيل المختلفة؛
- –كل موارد اخرى يمكن ان تخصص للمدرسة في المستقبل ولاسيما شبه الجبائية منها.
- ب)فى النفقات:
- –مصاريف تسيير المدرسة وتجهيزها؛
- –ارجاع السلفات والقروض؛
- –كل نفقات اخرى يمكن ان تفرض على المؤسسة.
الفصل العاشر
تنجز المدرسة عمليات قبض مواردها واداء نفقاتها وفقا لقواعد المحاسبة العامة.
الفصل الحادي عشر
فيما يتعلق بصفقات الدراسات والاشغال والتوريدات والنقل وغير ذلك من العقود والاتفاقيات المبرمة باسم الدولة قبل تاريخ نشر هذا القانون وغير المسواة تسوية نهائية فى التاريخ المذكور تحل المؤسسة الجديدة بقوة القانون، فى حالة ما اذا نقلت اليها الدولة ما ذكر، محل الادارات الاطراف فى العقود والصفقات والاتفاقيات المذكورة.
وتكون عمليات النقل المشار اليها محل اتفاقات بين الدولة ومدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.
ويصير مدير المدرسة والعون المحاسب بها، الاول آمرا بالاداء فيما يتعلق بالصفقات المذكورة، والثانى محاسبا مكلفا بالاداء فيما يرجع الى التسويات الخاصة بها.
ويجب على الآمرين بالاداء الرئيسيين والثانويين، الذين كانت لهم قبل تاريخ نشر هذا القانون صلاحية الامر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقات المذكورة، ان يبلغوا صاحب الصفقة وغيره ممن يعنيهم الامر التغيير الطارئ على شخص الآمر بالاداء، ويتم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم.
الفصل الثاني عشر
استثناء من أحكام الفقرة الاخيرة من الفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 23 شوال 1367 (28 غشت 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة لا ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو كيفيات التسوية من جراء نقل الصفقات المشار اليها في الفصل II اعلاه الى المدرسة.
الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.